مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية بغرض الحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث، التي تدعى في صلب النص ”مخططات التدعيم“.
الفصل الأول — محتوى مخطط التدعيم ذي الأولوية
المادة 2
فتح المادةيحدد مخطط التدعيم ذو الأولوية تدابير تدعيم البنى التحتية والمباني العمومية ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، باستخدام تقنيات وتكنولوجيات ملائمة، ويسمح بضمان رفع درجة مقاومة هذه المنشآت في مواجهة أخطار الكوارث، لا سيما الزلازل.
المادة 3
فتح المادةيتضمن مخطط تدعيم المباني والبنى التحتية التي تأثرت بسبب خطر كارثة أو التي قد تكون عرضة للمخاطر، خصوصا، ما يأتي :
– جمع المعلومات والبيانات حول البنية التحتية أو المبنى الذي تم التحقيق فيه،
– الفحص البصري والخبرة أو القياسات التي يمكن إجراؤها في الموقع أو في المخبر، مع إعداد معاينة لحالة الهياكل المعنية،
– التحليل والنمذجة،
– تحديد ميزانية عمليات التدعيم،
– مشروع تنفيذ تقنيات تدعيم الهياكل واختيار استراتيجية التعزيز،
– مراقبة السلامة الهيكلية للمنشآت قبل و/ أو بعد التدعيم،
– تقييم تدابير التدعيم،
– تقييم المخاطر الطبيعية أو التكنولوجية التي تتعرض لها المباني والمنشآت المعنية.
الفصل الثاني — القطاعات المكلفة بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم
المادة 4
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالسكن، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة للمباني الاستراتيجية، مع مراعاة مخططات التدخل للنسيج الحضري القديم، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالثقافة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة للمنشآت ذات القيمة التراثية، مع مراعاة مخططات حماية المواقع الأثرية وتعزيزها، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة للبنى التحتية الاستراتيجية الأساسية.
المادة 7
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالري، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة لهياكل الري الاستراتيجية.
المادة 8
فتح المادةتكلف كل دائرة وزارية مذكورة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، بإعداد دراسات الهشاشة الخاصة بالبنى التحتية والبنايات التابعة لها، وذلك باللجوء إلى مكاتب الدراسات المعتمدة أو الهيئات المتخصصة للدولة.
الفصل الثالث — الموافقة على مخططات التدعيم ومتابعة تنفيذها
المادة 9
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن لجنة وطنية لمخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية والتي تدعى أدناه ”اللجنة الوطنية“، وتكلف على الخصوص بما يأتي : 6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م
– الموافقة على مشاريع مخططات التدعيم المذكورة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه،
– إعداد وتحديث قائمة المنشآت والمباني المراد تدعيمها حسب الأولوية،
– وضع برنامج ذي أولوية من أجل تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية،
– إبداء رأيها بخصوص دراسات الهشاشة المذكورة في المادة 8 أعلاه،
– تقييم نجاعة التقنيات الخاصة بتدعيم الهياكل والاستراتيجية المنتهجة في ذلك،
– متابعة حالة تنفيذ مخططات التدعيم،
– اقتراح كل التدابير التي تسمح بتحسين منظومة حماية الهياكل والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالسكن أو ممثله، من ممثلي :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالداخلية،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– الوزير المكلف بالثقافة،
– الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– الوزير المكلف بالري.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها، وتعد وتصادق على نظامها الداخلي بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين في أول اجتماع لها.
الفصل الرابع — قائمة البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية التي تحتاج إلى تدعيم في كل ولاية
المادة 13
فتح المادةتنشأ لجنة، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، تكلف بإعداد قائمة البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية التي تحتاج إلى تدعيم على مستوى الولاية.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة الولائية المذكورة في المادة 13 أعلاه، التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم أو ممثليهم :
– قائد القطاع العسكري للولاية،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية،
– رئيس أمن الولاية،
– مدير الحماية المدنية للولاية،
– المديرون التنفيذيون للولاية.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته.
المادة 15
فتح المادةتحدد صلاحيات اللجنة الولائية المذكورة في المادة 13 أعلاه وكيفيات سيرها، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 24-04
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 03-323
- مرسوم تنفيذي رقم 03-324
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 08-189
- مرسوم تنفيذي رقم 16-55
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 23-180
- مرسوم تنفيذي رقم 23-208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.