مرسوم تنفيذي رقم 25-61 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة واقتراح التوصيات اللازمة لإعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل، والتي تدعى في صلب النص ”اللجنة“.
المادة 2
فتح المادةتنصب اللجنة في نهاية مرحلة ما بعد الكارثة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– جمع المعلومات التقنية حول الكارثة من المؤسسات المختصة، على الخصوص تلك المتعلقة بالهشاشة والعوامل المفاقمة المرتبطة بأخطار الكارثة الواقعة بما في ذلك عبر المنصات الرقمية،
– إعداد عرض حال للخسائر والأضرار الناجمة عن الكارثة،
– إعداد تقرير مفصل حول التقديرات المالية للخسائر والأضرار المترتبة على الكارثة،
– دراسة طلبات الولاة المتعلقة بتمويل العمليات، على الخصوص تلك المتعلقة بإعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات العمومية والتي تسمح باستئناف تشغيل المرافق العمومية،
– اقتراح توصيات من أجل إعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل بعد وقوع الكوارث.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، من ممثلين عن :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالبحث العلمي،
– الوزير المكلف بالصناعة،
– الوزير المكلف بالطاقة،
– الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– الوزير المكلف بالثقافة،
– الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوزير المكلف بالاتصال،
– الوزير المكلف بالفلاحة،
– الوزير المكلف بالسكن،
– الوزير المكلف بالري،
– الوزير المكلف بالنقل،
– الوزير المكلف بالصحة،
– الوزير المكلف بالبيئة،
– الوزير المكلف بالصيد البحري،
– المدير العام للحماية المدنية،
– المندوب الوطني للأخطار الكبرى.
كما تضم اللجنة ممثلي الهيئات المتخصصة الآتية :
الوكالة الفضائية الجزائرية، مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، الديوان الوطني للأرصاد الجوية، المديرية العامة للغابات، المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته.
المادة 4
فتح المادةيتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
المادة 5
فتح المادةتضم اللجنة لجنتين (2) تقنيتين فرعيتين :
– اللجنة التقنية الفرعية المكلفة بتقييم الأضرار والتقدير المالي اللازم لمرحلة التعافي،
– اللجنة التقنية الفرعية المكلفة بإعداد التوصيات من أجل إعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل، على أساس الدراسات المنجزة من قبل هيئات مختصة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، وتعد نظامها الداخلي وتصادق عليه بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين في أول اجتماع لها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.