قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1448 الموافق 12 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار السيبرانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار السيبرانية.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللّجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي يرأسها السيد عبد السلام بلغول، ممثل وزير الدفاع الوطني، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
السيدة والسادة :
– عمار صياد، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– إيدير أعومر، ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– مهدية ريغي، ممثلة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– عبد القادر علان، ممثل الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1448 الموافق 12 غشت سنة 2026 .
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.