مرسوم تنفيذي رقم 25–195 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد من 10 إلى 16 من القانون رقم 24–04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث.
المادة 2
فتح المادةيشكل الاتصال والإعلام والتكوين في مجال أخطار الكوارث، وكذا التعليم والبحث العلمي في هذا المجال، مسائل ذات أولوية يتعين التكفل بها عند إعداد السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، تضمن الدولة التغطية المالية للنفقات المترتبة عن إعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة ذات الصلة.
المادة 3
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية تتولى اقتراح ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث، تدعى في صلب النص ”اللجنة“.
تتمثل مهام اللجنة، على وجه الخصوص، اقتراح ما يأتي :
– عناصر الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام حول أخطار الكوارث وتقييمها،
– برامج التكوين والتوعية في مجال أخطار الكوارث لفائدة الجماعات المحلية ومختلف المتدخلين والمجتمع المدني،
– برامج تعليم أخطار الكوارث لمستويات التعليم الثلاثة:
الإبتدائي والمتوسط والثانوي، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في إطار التنظيم المعمول به،
– برامج البحث حول أخطار الكوارث التي تهدف إلى تحديد وتطوير، بشكل دائم، الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في إطار التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتكون من ممثلي :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
– الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– الوزير المكلف بالشباب،
– الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– الوزير المكلف بالسكن،
– الوزير المكلف بالاتصال،
– الوزير المكلف بالري،
– الوزير المكلف بالصحة،
– الوزير المكلف بالبيئة،
– رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،
– رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– المدير العام للحماية المدنية،
– المندوب الوطني للأخطار الكبرى،
– رئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين،
– رئيس المجلس الوطني للبرامج،
– المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– رئيس الشبكة الموضوعاتية للأخطار الكبرى،
– رئيس المجلس الأعلى للشباب،
– رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني،
– رئيس الهلال الأحمر الجزائري.
كما تضم اللجنة خمسة (5) خبراء في المجالات الآتية : علم النفس التطبيقي وعلم الاجتماع التطبيقي وعلوم التربية، وعلوم الإعلام والاتصال، وأخطار الكوارث.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
المادة 6
فتح المادةينشأ على مستوى اللجنة، اللجان الفرعية الموضوعاتية الآتية :
– اللجنة الفرعية للاتصال والإعلام،
– اللجنة الفرعية للتكوين والتوعية،
– اللجنة الفرعية للتعليم،
– اللجنة الفرعية للبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةيرأس اللجنة الفرعية للاتصال والإعلام حول أخطار الكوارث ممثل الوزير المكلف بالاتصال وتتولى اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام لا سيما كيفيات تنظيم الاتصال والإعلام وترقية ودعم أي حملة إعلامية مرتبطة بأخطار الكوارث، وتكلف هذه اللجنة على الخصوص بإعداد الاقتراحات المتعلقة بما يأتي :
– الدعائم ووسائل الاتصال الملائمة للحالات المرتبطة بأخطار الكوارث والوقاية منها،
– أساليب التعامل المعلوماتي مع الأحداث المرتبطة بأخطار الكوارث والوقاية منها،
– الاحتياجات التقنية التي تضمن استمرارية خدمات البث الإعلامي السمعي البصري والمكتوب،
– إجراءات نشر المعلومات الوقائية في جميع وسائل الإعلام،
– استراتيجيات الرد على أي شكل من أشكال تضليل الرأي العام عند حدوث أخطار الكوارث،
– برامج لتحسيس وتوعية وتوجيه المسؤولين ومنشطي قنوات الاتصال بشأن أهمية تدخلاتهم ووضوحها وانسجامها،
– تنظيم تكوين لفائدة صانعي الأفلام الوثائقية ووضع الدعائم الإعلامية التعليمية المتعلقة بأخطار الكوارث،
– نظام التنبيه باستخدام نظم الاتصال، كما تكلف هذه اللجنة بالتقييم الدوري لتأثير النشاطات الإعلامية المتعلقة بأخطار الكوارث.
المادة 8
فتح المادةيرأس اللجنة الفرعية للتكوين والتوعية ممثل الوزير المكلف بالداخلية، وتتولى اقتراح برامج التكوين والتوعية في مجال أخطار الكوارث لصالح الجماعات المحلية ومختلف المتدخلين والمجتمع المدني. وتكلف بهذه الصفة على الخصوص باقتراح :
– برامج التكوين والتوعية التي تسمح بتعزيز نظام الوقاية والصمود للأقاليم، على مختلف المستويات، في مواجهة أخطار الكوارث،
– دلائل عملية حول كيفيات التعامل مع مختلف حالات أخطار الكوارث وبشأن السلوكيات الجيدة المرتبطة بها،
– برامج التكوين والتوعية لفائدة المواطنين ومختلف المتدخلين التي تهدف إلى خلق ثقافة الوقاية من أخطار الكوارث،
– برامج لنشاطات التوعية تسمح بإشراك الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في عملية الوقاية والتدخل والتعافي من أخطار الكوارث.
المادة 9
فتح المادةيرأس اللجنة الفرعية للتعليم ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتتولى اقتراح البرامج وطرق التعليم حول أخطار الكوارث لمستويات التعليم الثلاثة (3) :
الابتدائي والمتوسط والثانوي، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية وذلك في إطار التنظيم المعمول به.
وتكلف بهذه الصفة باقتراح على الخصوص :
– برامج التعليم التي تسمح بتوفير معلومات عامة عن أخطار الكوارث،
– برامج تهدف إلى غرس ثقافة التعامل مع أخطار الكوارث من خلال معرفة المخاطر والهشاشة ووسائل الوقاية والتدخل والتعافي،
– أدوات الدعم البيداغوجي للمعلمين في مجال أخطار الكوارث.
المادة 10
فتح المادةيرأس اللجنة الفرعية للبحث العلمي ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، وتتولى اقتراح برامج البحث حول أخطار الكوارث قصد تحديد وتطوير، بشكل دائم، الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية الملائمة والفعالة وبتكلفة اقتصادية مقبولة بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية، وذلك في إطار التنظيم المعمول به، وتتمحور هذه البرامج على الخصوص حول ما يأتي:
– الإحصاء الشامل والمنتظم لأخطار الكوارث والمخاطر على مختلف المستويات الإقليمية،
– تنفيذ وتطوير أساليب التحليل العلمي الفعلية لكل خطر الكارثة،
– إنشاء وتطوير المنصات والوسائل الرقمية لمحاكاة وتحليل أخطار الكوارث والمخاطر، في الوقت الحقيقي، وجمع وتحديد استباقيا السيناريوهات المحتملة وتحليلها،
– تحديد المعايير والمؤشرات للمراقبة والتقييم الدائمين لتطور المخاطر و/أو الأخطار المعنية،
– تطوير أفضل تقنيات ونظم لإثراء أنظمة وبرامج التكوين والاتصال والتوعية حول أخطار الكوارث،
– خلق آليات التنسيق والتعاون مع اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتسجيل وتنفيذ مشاريع البحث ذات الصلة وتثمينها وتعميمها.
المادة 11
فتح المادةيتولى الوزير المعني إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تدخل ضمن اختصاصه، بناء على اقتراحات اللجنة الفرعية الموضوعاتية المختصة المذكورة في المادة 6 أعلاه.
يجب على القطاعات المعنية باقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج ضمن اللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا المرسوم، التشاور وتنسيق أعمالها، لا سيما من خلال تبادل المعلومات، مع ضمان مشاركة مختلف شرائح المجتمع.
المادة 12
فتح المادةيعرض الوزير المكلف بالداخلية على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، خطط وبرامج النشاطات المعدة، قصد إرسالها إلى القطاعات المعنية من أجل تنفيذها.
المادة 13
فتح المادةيقوم كل قطاع معني بتنفيذ الخطط وبرامج النشاطات، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بإرسال تقارير دورية إلى اللجنة حول تنفيذها.
وبناء على هذه التقارير، يرسل الوزير المكلف بالداخلية إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تقريرا تقييميا عن تنفيذ هذه الخطط وبرامج النشاطات.
المادة 14
فتح المادةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتعد وتصادق على نظامها الداخلي بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين في أول اجتماع لها.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 04–181 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنة الاتصال المتعلقة بالمخاطر الطبيعية والتكنولوجية الكبرى.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.