مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 18–10 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن.
المادة 2
فتح المادةيستفيد المتمهن من شبه راتب وهو مبلغ مالي محدد يتقاضاه شهريا طيلة فترة تكوينه، ويحتسب ابتداء من أول يوم في التكوين.
المادة 3
فتح المادةيتقاضى المتمهن، عندما يكون منصبا لدى مستخدم أو حر في يشغل من عامل واحد (1) إلى عشرين (20) عاملا ، شبه راتب شهري قدره 3.000 دج ، تدفعه الدولة ممثلة في المؤسسة العمومية للتكوين المهني، خلال الأشهر الستة
(6) الأولى من التكوين.
بالنسبة لما بعد الفترة المذكورة أعلاه، يتقاضى المتمهن شبه راتب شهري تدريجي مرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون، يدفعه المستخدم أو الحرفي كما يأتي :
- السداسي الثاني : 30% من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسيان الثالث والرابع : 50 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسي الخامس : 60 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 4
فتح المادةيتقاضى المتمهن، عندما يكون منصبا لدى مستخدم يشغل أكثر من عشرين (20) عاملا، شبه راتب شهري تدريجي مرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون يدفعه المستخدم كما يأتي :
السداسي الأول : 20 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسي الثاني : 30 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسيان الثالث والرابع : 50 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسي الخامس : 60 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المتمهن الراسب من شبه راتب شهري وفقا للمادة 56 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدل والمتمم والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-270
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-216
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-392
- يتمّم قانون رقم 81-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.