مرسوم تنفيذي رقم 23-432 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، التي تدعى في صلب النص ''المدوّنة'' واختزالا (م، ج، م، و)، كمرجع وطني وحيد للمهن والوظائف.
تلحق المدوّنة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على المهن والوظائف المسيّرة بموجب الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم.
المادة 3
فتح المادةتتمثل أهداف المدونة، على الخصوص، فيما يأتي :
– تطوير أداة عملياتية مشتركة بين كل المتدخلين في سوق العمل،
– تحديد المهن والوظائف حسب قطاع النشاط ووفق المقاربة بالكفاءات،
– إضفاء فعالية أكثر على نشاط الوساطة للهيئات المؤهلة للتنصيب في سوق العمل،
– تشجيع التقارب بين عروض وطلبات التشغيل وتسهيله،
– ضمان أفضل تحكم في احتياجات سوق العمل من خلال المساهمة في ملاءمة برامج التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل من المهن والوظائف.
المادة 4
فتح المادةالمدوّنة فهرس يحصي ويضبط ويصنف المهن والوظائف حسب تشابه محتويات النشاطات والكفاءات الأساسية المشتركة.
وتشكل مرجعًا مشتركًا يسمح بتعريف كل مهنة ووظيفة وتحديد الكفاءات المرتبطة بها.
تضع الإدارة المكلفة بالعمل والتشغيل هذه المدوّنة لاستعمالها من قبل المرفق العمومي للتنصيب والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب والهيئات المستخدمة، وتضمن الاطلاع عليها ونشرها عبر مختلف الوسائط الإلكترونية.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المدوّنة ترميزا، وهي مهيكلة وفق أربعة مستويات تشمل : 7 ديسمبر سنة 2023 م
– قطاعات النشاطات،
– الميادين المهنية،
– الميادين الفرعية المهنية،
– بطاقات مهن / وظائف.
المادة 6
فتح المادةينظم ترميز المدوّنة كما يأتي :
– مستوى أول، ويتضمن قطاعات النشاطات التي تحدد برمز أبجدي يتكون من حرف لاتيني من A إلى P،
– مستوى ثانٍ، ويتضمن الميادين المهنية التي تحدد برمز أبجدي رقمي يشمل حرف قطاع النشاط زائد رقم واحد (1)،
– مستوى ثالث، ويتضمن الميادين الفرعية المهنية التي تحدد برمز أبجدي رقمي يشمل حرف قطاع النشاط زائد رقمين (2)،
– مستوى رابع، ويتضمن بطاقات مهن / وظائف تحدد برمز أبجدي رقمي يشمل حرف قطاع النشاط زائد رقمين (2) للميدان والميدان الفرعي المهنيين، زائد رقمين (2) للمهن والوظائف.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تودع جميع عروض التشغيل من طرف الهيئات المستخدمة لدى الهيئات المكلفة بنشاط الوساطة في سوق التشغيل قصد التوظيف، وفقا لتسميات المهن والوظائف وخصوصياتها المنصوص عليها في المدونة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتحدث على مستوى الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل لجنة تدعى ''لجنة المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف''، تكلف بدراسة ومتابعة وتقييم المدونة واقتراح تحيينها.
يتم تحيين المدونة، بالتنسيق مع القطاع و/أو القطاعات المعنية، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
تحدد تشكيلة اللجنة وتنظيمها وعملها بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي 23 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتنظيمها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.