مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني المعنية.
المادة 2
فتح المادةيمكن المتمهن أن يستفيد من الإيواء إما على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني المعنية حسب فترات تطبيق برنامج التكوين وفي حدود قدرات الاستيعاب المتاحة.
المادة 3
فتح المادةيستفيد من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم كل متمهن قدم طلبا لهذا الأخير وقوبل بالموافقة، شريطة عدم استفادته من الإيواء على مستوى الإقامة التابعة للمؤسسة العمومية للتكوين المهني.
ويجب أن تستجيب هياكل الإيواء المذكورة في الفقرة أعلاه للمعايير المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 4
فتح المادةتتم عملية إيواء المتمهن على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم في إطار اتفاقية تبرم بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني التابع لها المتمهن وهذا المستخدم.
المادة 5
فتح المادةتحسب نفقات المستخدم المتعلقة بإيواء المتمهن ضمن الجهد الذي يبذله في مجال التمهين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيستفيد من الإيواء على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني، بموجب مقرر، المتمهن الذي يبعد مقر سكنه عن المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية ب 50 كلم على الأقل بالنسبة للذكور و 30 كلم، على الأقل، بالنسبة للإناث.
يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني نموذج مقرر الاستفادة من الإيواء.
المادة 7
فتح المادةيقدم المتمهن أو الولي الشرعي للمتمهن القاصر طلب الإيواء لإدارة المؤسسة العمومية للتكوين المهني خلال الأسبوع الأول من بداية التكوين التي تقوم بدراسته والبت فيه مع تبليغه بالرد في أجل لا يتجاوز أسبوعا، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.
يمكن المتمهن أو الولي الشرعي للمتمهن القاصر أن يقدم في حالة الرفض طعنا لدى المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تبليغ الرفض.
يقوم المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني بالرد في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديم الطعن.
المادة 8
فتح المادةيلزم المتمهن المستفيد من الإيواء سواء على مستوى الهياكل التابعة للمستخدم أو على مستوى إقامات المؤسسات العمومية للتكوين المهني باحترام النظام الداخلي المعمول به على مستواها.
وفي حالة عدم احترام المتمهن النظام الداخلي للمستخدم، يقوم هذا الأخير بإعداد تقرير يرسله إلى مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني التابع لها.
المادة 9
فتح المادةيلزم المتمهن المستفيد من الإيواء على مستوى الإقامة التابعة للمؤسسة العمومية للتكوين المهني بالمساهمة المالية في مصاريف الإيواء التي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية.
يستثنى المتمهن من ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع هذه المساهمة المالية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.