مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، يحدد هذا المرسوم كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين.
المادة 2
فتح المادةيخضع الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني، إلى الشروط المحددة في التشريع والتنظيم اللّذين ينظمان التكوين عن طريق التمهين.
الفصل الأول — كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين
المادة 3
فتح المادةيتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين حسب رغباتهم وقدراتهم في حدود المناصب البيداغوجية المتوفرة.
المادة 4
فتح المادةفي حالة ما إذا كان الطلب على التخصص يفوق عرض المؤسسات العمومية للتكوين المهني لمناصب التمهين، يخضع المترشحون للتكوين المهني عن طريق التمهين إلى اختبارات الانتقاء التي تنظمها لهذا الغرض المؤسسة العمومية للتكوين المهني. 24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م
المادة 5
فتح المادةيتضمن انتقاء المترشحين للتكوين عن طريق التمهين اختبارا كتابيا يتمحور حول مواد التعليم العام ويسمح بتقدير وتقييم معارف المترشح.
المادة 6
فتح المادةتنشأ على مستوى كل مؤسسة عمومية للتكوين المهني، لجنة مختلطة لتوجيه المتمهنين، تدعى في صلب هذا النص '' اللّجنة .''
المادة 7
فتح المادةتتشكل اللّجنة من :
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني، رئيسا،
– المسؤول المكلّف بالتمهين بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني، عضوا،
– أستاذ في التخصص، عضوا،
– مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهني، عضوا،
– المستخدم أو ممثله، عضوا،
– معلّم في التمهين، عضوا.
تتولى أمانة اللّجنة المصلحة المكلفة بالتمهين على مستوى المؤسسة العمومية للتكوين المهني.
المادة 8
فتح المادةتكلف اللّجنة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط عدد مناصب التمهين المتوفرة حسب التخصص،
– تحديد معايير انتقاء المترشحين،
– دراسة ملفات المترشحين،
– السهر على احترام معايير تنصيب المتمهنين،
– التأكد من اختبارات الانتقاء والمصادقة عليها،
– ضبط القائمة النهائية للمترشحين قصد تنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين،
– السهر على توجيه المتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة نحو مناصب التمهين المناسبة لإعاقتهم،
– تنظيم زيارات لفائدة المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني التي تضمن التكوين.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها قبل كل دخول للتكوين المهني.
يتم استدعاء أعضاء اللجنة قبل ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع.
المادة 10
فتح المادةتدوّن قرارات اللّجنة في محضر يوقّعه جميع الأعضاء الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةتسلّم المؤسسة العمومية للتكوين المهني للمترشحين المقبولين لمتابعة دورة التكوين عن طريق التمهين، مقررات توجيه خاصة بتنصيبهم كمتمهنين، مدوّن عليها خصوصا تاريخ بداية ونهاية التكوين وتسمية التخصص ومستوى التأهيل.
ترسل المؤسسة العمومية للتكوين المهني نسخة من مقرر التوجيه إلى المستخدم المعني بتنصيب المتمهن.
يحدد نموذج مقرر التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الفصل الثاني — تنصيب المترشحين كمتمهنين لدى المستخدمين
المادة 12
فتح المادةيتولى كل من أستاذ المؤسسة العمومية للتكوين المهني، المكلف بمتابعة المتمهن، ومعلم التمهين ضمان تنصيب المتمهنين لدى المستخدمين في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ بداية دخول التكوين المهني.
المادة 13
فتح المادةيُنصَّب المتمهنون في مناصب التمهين التي تستجيب للمتطلبات في مجال الأمن والوقاية.
المادة 14
فتح المادةيوفر المستخدم كل الوسائل المادية، من مواد وتجهيزات، التي تسمح بضمان التكوين التطبيقي حسب برنامج التكوين.
المادة 15
فتح المادةيكلف مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني بمرافقة المتمهن ومساعدته للتكيف مع الوسط المهني.
المادة 16
فتح المادةيتعيّن على مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني والأستاذ المكلف بمتابعة المتمهنين، التنسيق مع معلّم التمهين في تأطير المتمهنين.
المادة 17
فتح المادةيخضع المتمهنون للنظام الداخلي للمستخدم فور تنصيبهم.
المادة 18
فتح المادةيتعين على المؤسسة العمومية للتكوين المهني إعداد تقريرها المتعلق بتنصيب المتمهنين لدى المستخدمين وإرساله إلى مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) من تاريخ دخول التكوين المهني.
المادة 19
فتح المادةيرسل مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية إلى المدير المكلف بالتمهين على مستوى الوزارة، تقريرا نهائيا عن عملية تنصيب المتمهنين لدى المستخدمين للتقييم والمتابعة، بناء على تقارير المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة له.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.