قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يحدد كيفيات التوجيه والانتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 10-18 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التوجيه والانتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الفصل الأول — انتقاء المتمهنين
المادة 2
فتح المادةيخضع الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين على مستوى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، إلى الشروط المحددة في التشريع والتنظيم اللذين ينظمان التكوين عن طريق التمهين وإلى اختبارات الانتقاء المنظمة لهذا الغرض من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيخص الانتقاء كل مترشح للتكوين عن طريق التمهين مهما يكن مستوى التأهيل المستهدف، وحسب الاحتياجات المعبّر عنها من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
المادة 4
فتح المادةيتضمن انتقاء المترشحين للتكوين عن طريق التمهين اختبارًا شفويًا واختبارًا كتابيًا :
- اختبار شفوي لمدة عشرين (20) دقيقة يهدف إلى الكشف عن الاستعداد والقدرات الجسدية والذهنية للمترشح لمتابعة التكوين المرغوب فيه،
- اختبار كتابي لمدة ساعة (1) يسمح بتقدير وتقييم معارف المترشح، يتمحور حول مواد التعليم العام.
المادة 5
فتح المادةتعد اختبارات الانتقاء، بصفة مشتركة، بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الفصل الثاني — اللجنة المشتركة لانتقاء وتوجيه المتمهنين
المادة 6
فتح المادةتنشأ ، على مستوى المؤسسة العمومية للتكوين المهني، لجنة مشتركة لانتقاء وتوجيه المتمهنين، تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 7
فتح المادةتتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني، رئيسا،
- المسؤول المكلّف بالتمهين بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني، عضوا،
- الأستاذ في التخصص، عضوا، مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، عضوا، مدير الموارد البشرية للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، أو ممثله، عضوا،
- معلّم التمهين للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي عضوا.
تتولى أمانة اللجنة المؤسسة العمومية للتكوين المهني.
المادة 8
فتح المادةتكلف اللجنة على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على توجيه المتمهنين المعوّقين جسديا نحو مناصب التمهين المناسبة لإعاقتهم، السهر على احترام معايير تنصيب المتمهنين طبقا للمادة 9 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه تحديد عدد مناصب التمهين المتوفرة حسب التخصص تحديد معايير انتقاء المترشحين دراسة ملفات المترشحين -تنظيم زيارات لفائدة المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني التي تضمن التكوين،
- التأكد من اختبارات الانتقاء والمصادقة عليها، 30 غشت سنة 2020 م ضبط القائمة النهائية للمترشحين قصد تنصيبهم على أساس النتائج المتحصل عليها في اختبارات الانتقاء وبطاقة الرغبات وكذا شروط التنصيب المنصوص عليها في المادة 12 أدناه.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل من تاريخ كل دخول للتكوين المهني.
كما يمكن أن تجتمع اللجنة ، بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 10
فتح المادةتدوّن قرارات اللجنة في محضر.
المادة 11
فتح المادةتعدّ اللجنة تقريرها بناء على أساس محاضر اجتماعاتها وترسله إلى مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية وإلى المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الفصل الثالث — إجراءات التنصيب ومرافقة المتمهنين
المادة 12
فتح المادةلا يتم تنصيب المتمهنين المقبولين من طرف اللجنة، لمتابعة دورة تكوين عن طريق التمهين، إلا بعد إتمام الإجراءات والتحقيقات الإدارية السارية المفعول على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 13
فتح المادةتسلّم المؤسسة العمومية للتكوين المهني المتمهنين المقبولين نهائيا من طرف اللجنة لمتابعة دورة تكوين عن طريق التمهين، مقرّرات توجيه خاصة بتنصيبهم مدونة عليها تواريخ بداية ونهاية التكوين.
المادة 14
فتح المادةيتم تنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المصادقة على عقودهم.
المادة 15
فتح المادةيطبق النظام الداخلي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، على المتمهنين، فور تنصيبهم.
المادة 16
فتح المادةيضمن أستاذ المؤسسة العمومية للتكوين المهني المكلف بمتابعة المتمهن ، ومعلم التمهين بالمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تنصيب المتمهنين. 11 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2020 م
المادة 17
فتح المادةيكلّف مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين بمرافقة ومساعدة المتمهن للتكيف مع الوسط المهني.
المادة 18
فتح المادةيلزم مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين والأستاذ المكلف بمتابعة المتمهنين وكذا معلم التمهين ، بالعمل بالتنسيق والتعاون في تأطير المتمهنين.
المادة 19
فتح المادةتكلّف هيئة المراقبة المؤهلة بوزارة الدفاع الوطني بمراقبة المتمهنين، لا سيما في مجال المتابعة البيداغوجية والتقنية.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو 2020 وزيرة التكوين عن وزير الدفاع الوطني والتعليم المهنيين الأمين العام هيام بن فريحة اللواء عبد الحميد غريس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.