قانون رقم 20-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل 8
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القانون ويتمّم أحكام المادة 14 من القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، كما يأتي :
"المادة 14 : يتعين على الوكالة الوطنية للتشغيل، والبلديات، والهيئات الخاصة المعتمدة ، المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه، تلبية عرض التشغيل المودع في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل تحتسب من تاريخ إيداعه.
ولا يمكن المستخدم أن يلجأ إلى التوظيف المباشر قبل انقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه. وفي حالة عدم تلبية العرض في هذا الأجل، يمكن المستخدم اللجوء إلى التوظيف المباشر مع إعلام هذه الوكالة بذلك فورا.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.