مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة للطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة للطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين على مستوى كل مديرية ولائية للتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة الخاصة مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية أو ممثله.
تتولى أمانة اللجنة الخاصة المصلحة المكلفة بالتمهين على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية.
المادة 4
فتح المادةتسهر اللجنة الخاصة على حل النزاعات المترتبة على عدم تنفيذ بنود عقد التمهين بكل الطرق الودية بين طرفي النزاع (المتمهن أو وليه الشرعي عندما يكون المتمهن قاصرا والمستخدم)، من خلال :
سماع طر في النزاع
- التحقق من صحة الوقائع المقدمة من طرفي النزاع
- اقتراح حل لتسوية . النزاع
المادة 5
فتح المادةيوجه الطرف الذي له مصلحة، عريضة إلى رئيس اللجنة الخاصة مقابل الحصول على وصل استلام.
يجب أن تتضمن العريضة ما يأتي :
وقائع النزاع
- كل وثيقة تخص موضوع النزاع
- نسخة من عقد التمهين. 3 يونيو سنة 2021 م
المادة 6
فتح المادةيمكن المتمهن أو وليه الشرعي عندما يكون المتمهن قاصرا، أو المستخدم أو المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن، اللجوء إلى اللجنة الخاصة في أي وقت عند وقوع نزاع بين الأطراف المتعاقدة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الخاصة بطلب من رئيسها في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ استلامها طلب المعني، مع إلزامية حضور طرفي النزاع .
يتم استدعاء أعضاء اللجنة الخاصة كتابيا لحضور الاجتماع قبل ثمان وأربعين (48) ساعة ، على الأقل، من تاريخ انعقاد . الاجتماع
المادة 8
فتح المادةفي حالة غياب أحد طرفي النزاع عن الاجتماع تجتمع اللجنة الخاصة من جديد حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيترتب على اجتماعات اللجنة الخاصة، إحدى النتائج الآتية :
في حالة اتفاق الأطراف : تعد اللجنة الخاصة محضرا للصلح، تبين فيه ما تم الاتفاق عليه ويوقعه جميع أعضاء اللجنة الخاصة.
في حالة عدم اتفاق الأطراف : تعد اللجنة الخاصة محضرا بعدم الصلح ، تبين فيه أسباب عدم الاتفاق وموقف طر في النزاع وكذا رأي اللجنة الخاصة، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة الخاصة.
المادة 10
فتح المادةتدوّن محاضر اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 9 أعلاه، في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة الخاصة مع تسليم نسخة منه لجميع أعضاء اللجنة الخاصة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.