قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تعريف التمهين ومجال تطبيقه وشروط وكيفيات تنفيذه.
المادة 2
فتح المادةالتمهين هو طريقة للتكوين المهني يهدف الى اكتساب تأهيل مهني أولي أثناء العمل ، معترف به، يسمح بممارسة مهنة ما في مختلفة قطاعات النشاط الاقتصادي المرتبطة بانتاج المواد والخدمات .
ويتم اكتساب هذا التأهيل من خلال ممارسة عملية متكررة ومتدرجة لمختلف العمليات المرتبطة بممارسة المهنة المعنية ، ومن خلال تكوين نظري وتقنولوجي مكمل، يتم في هياكل التكوين المتعددة تحت اشراف الادارة المكلفة بالتكوين المهني .
المادة 3
فتح المادةيتم تنظيم التكوين النظرى والتقنولوجى التكميلى المشار اليه في المادة 2 أعلاه، وكذا اعداد قائمة التخصصات المطلوب التمهين فيهاء عن طريق التنظيم . 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 ، المشار إليه أعلاه، كما يلي
المادة 4
فتح المادةتتراوح مدة التمهين بين سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر .
وتحدد مدة كل تخصص عن طريق التنظيم، وذلك بعد استشارة الاتحاد المهني أو الممثلين المؤهلين قانونا لفرع النشاط المهني المعنى .
المادة 5
فتح المادةيخضع التمهين لعقد يربط المستخدم بالتمهين ممثلا بوليه الشرعي .
يحدد نموذج عقد التمهين عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةيجاز التمهين بشهادة الكفاءة المهنية تسلمها الادارة المكلفة بالتكوين المهني ضمن شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي
المادة 7
فتح المادةيجب على كل مؤسسة مستخدمة ضمان تكوين مهني للشباب بواسطة التمهين في اطار أحكام هذا القانون ..
ويقصد بالمؤسسة المستخدمة ضمن هذا القانون :
- كل شخص طبيعي أو اعتبارى يمارس نشاطا حرفيا ، كل وحدة أو مؤسسة للانتاج أو الخدمات مهما كان حجمها ووضعيتها القانونية ماعدا الادارة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الاداري .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يجب على كل مؤسسة مستخدمة أن تقوم، في إطار أحكام هذا القانون، بالتكوين المهني للشباب بواسطة التمهين.
يقصد بالمؤسسة المستخدمة في مفهوم هذا القانون، ما يلي :
- كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا حرفيا،
- - كل وحدة أو مؤسسة إنتاج أو تسويق أو تقديم خدمات، مهما كان حجمها وطبيعتها القانونية المؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاداري حسب شروط تحدد عن طريق التنظيم ".
المادة 8
فتح المادةتخضع لرسم التمهين جميع المؤسسات المستخدمة غير الخاضعة لاجبارية التمهين، طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 7 و 13 من هذا القانون .
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : تخضع لرسم التمهين ضمن شروط تحدد عن طريق التنظيم جميع المؤسسات المستخدمة التي لم تف بالالتزام المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون". 13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيتعين على الحرفيين الذين يعملون بصفة اعتيادية لحسابهم الخاص، وعلى المؤسسات المستخدمة التي تشغل من 1 الى 5 عمال أن يستقبلوا على الاقل متمهنا واحدا دون أن يتعدى العدد ثلاثة
(3) متمهنين على الاكثر .
يتعين على المؤسسات المستخدمة التي تشغل بصفة اعتيادية من ستة (6) الى عشرين (20) عاملا أن تستقبل على الاقل متمهنين اثنين (2) دون أن يتعدى العدد الاقصى أربعة (4) متمهنين .
يتعين على المؤسسات المستخدمة التي تشغل - بصفة اعتيادية من واحد وعشرين (21) الى أربعين
(40) عاملا أن تستقبل أربعة (4) متمهنين على الاقل دون أن يتعدى العدد الاقصى ستة (6) متمهنين .
واذا تجاوز عدد العمال واحدا وأربعين (41) عاملا ولم يتعد المائة (100) عامل يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تستقبل خمسة (5) متمهنين على الاقل دون أن يتجاوز العدد الاقصى عشرة (10) متمهنين .
واذا تجاوز عدد العمال المائة (100) عامل ولم يتعد الالف (1000) عامل يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تستقبل عن كل مجموعة عشرين (20) عاملا، متمهنا واحدا على الاقل دون أن يتجاوز العدد الاقصى ثلاثة (3) متمهنين على الاكثر .
ويتعين على كل مؤسسة مستخدمة تجاوز عدد عمالها ألف (1000) عامل أن تستقبل نسبة من المتمهنين تتراوح بين 3% على الاقل دون أن تتجاوز 6 % من مجموع عدد عمال الوحدة أو المؤسسة..
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي
الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 10
فتح المادةعقد التمهين هو العقد الذي تلتزم بموجبه المؤسسة المستخدمة بضمان تكوين مهني منهجي و تام لمتمهن يلتزم مقابل ذلك بالعمل لديها طيلة مدة العقد، ويتقاضى عن ذلك أجرا مسبقا يحدد سلفا .
يخضع عقد التمهين لاحكام القانون والتنظيم وكذا للقوانين الاساسية النموذجية وللقوانين الاساسية الخاصة والاتفاقيات الجماعية المطبقة على علاقات العمل في مجال النشاط المهني ..
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883
المادة 11
فتح المادةيكون عقد التمهين مكتوبا وموقعا من قبل المستخدم والمتمهن ووليه الشرعي .
ويسجل من طرف المجلس الشعبي البلدى بمكان التمهين الذين يرسله للمصادقة عليه الى أقرب مؤسسة معتمدة للتكوين المهني .
يعفى عقد التمهين من جميع حقوق الطابع والتسجيل .
تحدد شروط التسجيل والمصادقة على عقد التمهين عن طريق التنظيم .
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة 1 من المادة 11 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي
المادة 12
فتح المادةلا يسمح بقبول أي متمهن يقل سنه عن 15 سنة ويزيد على 18 سنة عند تاريخ امضاء عقد التمهين .
يمدد السن الاقصى للمعوقين بدنيا الى 20 سنة ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-09 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل شاب يتراوح سنه بين خمس عشرة ( )15 سنة على الأقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر، عند تاريخ إمضاء عقد التمهين.
يعفى الأشخاص المعوقون جسديا من شروط السن القصوى المذكورة في الفقرة أعلاه، للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين".
ال مادة 3 : تت م م ال مادة 19 م كرر 1 من ال ق ان ون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" ال م ادة 19 م ك رر 1 : من أجل ضمان متابعة منتظم ة لإج راء الت كوين، ت قوم اله يئة المستخدمة بما يأتي : .................... (بدون تغيير)....................، .................... (بدون تغيير)....................، تعيين معلم التمهين والمعلم الحرفي المكلفين بتأطير المتمهنين.
يستفيد معلم التمهين والمعلم الحرفي العاملان بصفة أجراء لدى هيئة مستخدمة، من منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين.
تحدد شروط تعيين معلم التمهين والمعلم الحرفي ومهامهما وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين، عن طريق التنظيم".
المادة 13
فتح المادةلا يجوز لأى مستخدم التكفل بمتمهنين مالم يكن راشدا أو مؤهلا.
لا يجوز اسناد مهمة التمهين للاشخاص الذين حكم عليهم :
- - لارتكابهم جناية أو جنحة ، لا خلالهم بالآداب العامة ،
- الذين سبق أن حكم عليهم بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا لارتكابهم جريمة سرقة أو ابتزاز أموال أو احتيال، أو خيانة الامانة أو لمخالفة التشريع المعمول به في مجال التحايل على القانون ..
المادة 14
فتح المادةيخضع ايواء المتمهنات لشروط تحدد عن طريق التنظيم .
المادة 15
فتح المادةللمعوقين بدنيا المعترف بهم طبيا الحق في التمهين طبقا لاحكام هذا القانون والتشريع المعمول به .
ويمكن للمؤسسات المستخدمة أن تستقبل متمهنين معوقين ان كانت تتوفر على مناصب تتناسب وظروف المعوق.
تحدد مناصب التمهين وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 16
فتح المادةيتقاضى المتمهن :
أ) أجرا مسبقا تدفعه الدولة لمدة تتراوح بين ستة أشهر واثنى عشر شهرا ، ب أجرا مسبقا متدرجا مرتبطا بالاجر الوطنى الادنى المضمون، تدفعه المؤسسة المستخدمة وذلك اذا تجاوز المدة المذكورة فى الفقرة «أ» أعلاه.
ويستفيد المتمهن من التخفيضات والامتيازات المعمول بها في النظام المدرسي .
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 16 : ........
يستفيد المتمهن في إطار التغطية الاجتماعية من :
- الضمان الاجتماعي، التأمين من حوادث العمل المنح العائلية
المادة 17
فتح المادةيتم دفع أجر مسبق لصالح المتمهنين المعوقين بدنيا المنصوص عليهم في المادة 15 أعلاه، على الاساس التالي :
- تتكفل الدولة بدفع الاجر المسبق خلال الاثنى عشر شهرا الاولى ، تتقاسم الدولة والمؤسسة المستخدمة بالتساوى دفع الاجر المسبق للمتمهن على مدى الفترة التمهينية التي تتراوح بين 12 و 14 شهرا واذا تجاوزت فترة التمهين المدة المحددة أعلاه، تدفع المؤسسة المستخدمة أجرا مسبقا يكون متدرجا ومرتبطا بالاجر الوطني الادنى المضمون، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 أعلاه .. 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه
المادة 18
فتح المادةيجب على المتمهن :
أداء المهام المسندة اليه في اطار الاعمال - المرتبطة بالتمهين، موضوع العقد ، احترام مواعيد العمل القانونية المحددة لفرع النشاط المعنى، والمواظبة على دروس التكوين التكميلي ،
- طاعة المستخدم في حدود شروط العقد ،
- مساعدة المستخدم في عمله بما يتناسب وقدرات المتمهن الجسمية والذهنية ، الامتناع عن احداث أضرار بوسائل العمل ، تعويض الوقت الذى لم يستخدم فيه بسبب مرض أو غياب، ماعدا العطل المدفوعة الاجن تحدد كيفية تطبيق الفقرة الاخيرة عن طريق التنظيم .
المادة 19
فتح المادةيجب على المؤسسة المستخدمة :
- السهر على تحقيق تمهين تدريجى يسمح باكتساب التأهيل المهنى المنصوص عليه في العقد .
أن تعلم وليه الشرعى في حالة غيابه المتكرر أو تعرضه لحادث أو أي أمر يستلزم تدخله، أن تعلم اللجنة البلدية للتمهين في الحالات التي تستوجب تدخلها ، أن تكون مسؤولة مدنيا على المتمهن خلال وجوده في المؤسسة الممارسة التمهين ..
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 19 : يجب على المؤسسة المستخدمة :
السهر على تحقيق تمهين تدريجي يسمح باكتساب التأهيل المهني المنصوص عليه في العقد، تشغيل المتمهن في أعمال أو خدمات مرتبطة بالتأهيل المهني المنصوص عليه في العقد،
- أن تعلم وليه الشرعي في حالة غيابه المتكرر أو تعرضه لحادث أو أي أمر يستلزم تدخله، أن تعلم اللجنة البلدية للتمهين في الحالات التي تستوجب تدخلها، أن تكون مسؤولة مدنيا على المتمهن خلال وجوده في المؤسسة لممارسة التمهين.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرات 1 و 3 و 4 من هذه المادة عن طريق التنظيم ".
المادة 20
فتح المادةتعفى المؤسسة المستخدمة من :
1) (1) الاشتراكات الواجب دفعها عن المتمهن والمتعلقة بما يأتي :
- الضمان الاجتماعي ، التأمين من حوادث العمل دفع المنح العائلية .
تتكفل الدولة بدفع الاشتراكات المشار اليها أعلاه طوال مدة عقد التمهين، ويحدد تطبيق ذلك عن طريق التنظيم .
ب الدفع الجزافي برسم الضريبة على الاجر المسبق للمتمهن ..
المادة 21
فتح المادةتمنح شهادات شرفية وجوائز تشجيعية للمتمهنين الممتازين، وكذلك لمن بذل جهدا معتبرا في ممارسة التمهين من المكونين والحرفيين والمؤسسات المستخدمة .
تمنح حوافز خاصة لكل مكون أو مستخدم يتكفل بتمهين معوقين بدنيا.
تحدد كيفيات ومقاييس منح الشهادات والجوائز والحوافز المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم .
المادة 22
فتح المادةيعوض عقد التمهين في الحالة التي يتم فيها التمهين لدى الولى الشرعي للمتمهن بتصريح مسجل ومصادق عليه بنفس الشروط الولى المطبقة على الشرعي عقد التمهين الذى عن طريقه يتعهد للمتمهن بما يأتي :
- ضمان التكوين العملي للمتمهن ،
- تمكينه من متابعة التكوين التكميلي ، ترشيحه لامتحانات نهاية التمهين .
المادة 23
فتح المادةيلغى عقد التمهين وجوبا ودون الحاق أي ضرر بالامتيازات المكتسبة للطرف الآخر، وعلى الخصوص في الحالات التالية :
و - وفاة المستخدم أو المتمهن ،
- اعلان إفلاس المستخدم ، توقف نهائى لنشاط المؤسسة المستخدمة لاسباب قاهرة ، عجز بدني دائم لاحد الطرفين ، تعرض المستخدم لاحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة 13 أعلاه، خلال مدة التمهين ، التحاق المستخدم بالخدمة الوطنية .
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 وفي جميع الحالات عند انتهاء المدة المتفق عليها في عقد التمهين .
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 :
- إثبات مركز التكوين المهني استحالة المؤسسة المستخدمة على مواصلة عملية التمهين " . "
المادة : 9 : تتمم المادة 24 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرّر كما يأتي :
المادة 24
فتح المادةيمكن فسخ عقد التمهين من جانب واحد أو بالتراضي أو يحكم قضائي .
يمكن الغاء العقد من أحد الطرفين دون تعويض خلال الشهرين الاولين من التمهين .
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : ...
وفي كل الحالات يجب على المؤسسة المستخدمة تبليغ فسخ أو إلغاء العقد للجنة البلدية للتمهين ولمؤسسة التكوين المعنيتين في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ قرار الفسخ أو الإلغاء ".
المادة 25
فتح المادةتعرض الخلافات الناتجة عن تنفيذ عقد التمهين على الهيئات المختصة المنصوص عليها في تشريع العمل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : تخضع النزاعات المترتبة على . تنفيذ عقد التمهين إلى إجراءات المصالحة المسبقة أمام اللجنة البلدية للتمهين المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.
تخطر اللجنة البلدية للتمهين كتابة من الطرف المتظلم وكذلك من رئيس مؤسسة التكوين التابع لها المتمهن. ويتعين على اللجنة بالتنسيق مع مفتشية العمل، أن تفصل في الخلاف خلال شهر ابتداء من تاريخ إخطارها.
في حالة عدم المصالحة، أو إذا لم تبت اللجنة البلدية للتمهين خلال الأجل المذكور أعلاه، يجوز للمؤسسة المستخدمة أو للمتمهن اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة ".
المادة 26
فتح المادةيعد باطلا كل عقد تمهين جديد يربط المتمهن بالتزام آخر، قبل أن تنفذ على الوجه التام الالتزامات المترتبة عن العقد السابق ..
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يجب على المؤسسة المستخدمة أن تتحرر من كل الواجبات التي تربطها بمتمهن سابق تم فسخ أو إلغاء عقده قبل قيامها بتعاقد مع متمهن جديد ".
( الباقي بدون تغيير ).
الفصل الثالث — مراقبة التمهين
المادة 27
فتح المادةتضمن الادارة المكلفة بالتكوين | المهني مراقبة التمهين تقنيا وتربويا حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-09 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : يكلف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني، بالتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية للتمهين".
المادة 28
فتح المادةينشأ دفتر للتمهين يسمح بالمتابعة والتقييم الدورى لتكوين المتمهن .
يحدد نموذج الدفتر وشروط مسكه وكذا شروط التقييم الدورى للمتمهن عن طريق التنظيم .
المادة 29
فتح المادةفى اطار التنظيم المعمول به في مجال التمهين والخاص بالتعليم المهنى التطبيقى والنظرى يمكن انشاء وظائف نوعية، وخاصة المتعلقة بالمكونين المكلفين بالتعليم النظري، في حلقة التمهين، والمراقبين المكلفين بمتابعة تطبيق البرامج التقنية والتربوية والادارية لدى المؤسسات المستخدمة، وذلك تحت اشراف الادارة المكلفة بالتكوين المهني .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 30
فتح المادةيخضع كل مترشح للتمهين لفحص طبي .
وفي اطار الوقاية الصحية ينشأ دفتر طبى للمتمهن يسمح بمتابعة حالته الصحية.
يحدد نموذج هذا الدفتر وكيفية مسكه عن طريق التنظيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : يخضع كل مترشح للتمهين إلى فحص طبي يثبت استعداده لممارسة المهنة المحتملة".
المادة 31
فتح المادةتشارك فى اطار اختصاصاتها الهيئات المنصوص عليها فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات، والامر رقم 71-75 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل فى القطاع الخاص، حسب الحالة، ، مع المستخدم أو ادارة المؤسسة فى تحديد عدد المتمهنين الممكن استقبالهم وتكوينهم من طرف المؤسسة، وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة و من هذا القانون.
وتتابع أيضا هذه الهيئات عمليات التمهين الجارية في المؤسسات، وتسهر على تنفيذ عقود التمهين .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 31 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما 1 يلي
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 32
فتح المادةيمكن كل من الغرفة الوطنية للتجارة والغرفة الولائية للتجارة، في اطار اختصاصاتها، المساهمة في عمليات التمهين وخاصة باشتراكها في :
- تحديد مدة التمهين تحديد التخصصات المطلوب التمهين - فيها، اجراء امتحانات نهاية التمهين . -
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : تشارك الغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة ، والصناعة التقليدية والحرف ، وكذا المنظمات المهنية ومنظمات أرباب العمل، والجمعيات المعنية، في إطار هيئات التشاور المنصوص عليها في التنظيم، في عمليات التمهين، وعلى الخصوص في :
- تحديد المعارف المطلوبة ومدد التمهين تحديد التخصصات التي يترتب عليها التمهين
- إعداد البرامج البيداغوجية متابعة وتقييم التكوين تطوير عروض التكوين تكوين معلمي التمهين ".
المادة 33
فتح المادةتؤسس لدى المجلس الشعبي البلدى لجنة بلدية للمتمهنين تسند رئاستها الى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس الشعبي البلدى أو الى أحد أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس .
تحدد كيفيات تشكيل اللجنة البلدية للتمهين وتسييرها عن طريق التنظيم .
المادة 34
فتح المادةتتكلف اللجنة البلدية للتمهين بما يأتي : 886 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه
- احصاء امكانيات التمهين المادية والبشرية الموجودة على مستوى البلدية دراسة واقتراح وتنفيذ كل ما من شأنه - تدعيم وتنشيط التمهين على مستوى البلدية السهر على متابعة وتطبيق التمهين على مستوى البلدية يمكن للجنة البلدية للتمهين استقبال رغبات المستخدمين وترشيحات المتمهنين وتوزيعهم، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 31 من هذا القانون .
ترفع اللجنة البلدية للتمهين تقريرا سنويا عن انشاطها الى الادارة المكلفة بالتكوين المهني .
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 34 : تكلّف اللجنة البلدية للتمهين بما يأتي : 13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية جمع عروض التكوين لدى المؤسسات المستخدمة وتسلّم - ترشيحات المتمهنين وتنصيبهم مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 31 من هذا القانون.
تعد اللجنة البلدية للتمهين مع مؤسسة التكوين ومصالح مفتشية العمل ، في إطار مهام وصلاحيات كل منها، مخططا سنويا لمتابعة إجراء التمهين وتحرص على تقديم تقييم دوري لمسؤوليها ".
المادة 35
فتح المادةلا تطبق على المتمهنين أحكام المادة من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1981 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص .
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
المادة 36
فتح المادةيعاقب على مخالفات أحكام المادتين 7 و 9 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 1500 دج و 3000 دج مطبقة حسب عدد المخالفات المثبتة .
يتم اثبات ومعاقبة مخالفات الاحكام المتعلقة بالظروف العامة للعمل طبقا للتشريع المعمول به ..
المادة 37
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 24 و 26 من هذا القانون يلزم المستخدم عندما يفسخ عقد التمهين بصفة تعسفية بمايلي :
تعويض الضرر الذى تسبب فيه للمتمهن
- دفع غرامة مالية قد تبلغ 5 مرات قيمة المبالغ التي تعهدت بها الدولة لكفالة الاجر المسبق للمتمهن وللتغطية الاجتماعية وقيمة الاعفاءات الجبائية التي استفاد منها، تسديد رسم التمهين المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه .
يختص القسم الاجتماعي بالمحكمة دون غيره ب الموضوع .
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : مع مراعاة أحكام المادتين 24 و 26 من هذا القانون يلزم المستخدم عندما يفسخ عقد التمهين بصفة تعسفية بما يأتي :
تعويض المتمهن بناء على طلبه أو طلب وليه الشرعي عن الأضرار اللاحقة به تعويض مؤسسة التكوين التابع لها المتمهن عن الأضرار اللاحقة بها، بناء على طلب رئيسها،
- دفع غرامة مالية يمكن أن تصل إلى ثلاث (3) مرات قيمة المبالغ التي تعهدت بها الدولة لكفالة الأجر المسبق للمتمهن والتغطية الاجتماعية وقيمة الإعفاءات الجبائية التي استفاد منها،
- دفع رسم التمهين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
تبت الجهة القضائية المختصة في النزاع ابتدائيا ونهائيا ".
المادة 38
فتح المادةتلغى أحكام المواد من 45 الى 68 ومن 328 الى 330 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص ..
تبقى عقود التمهين المبرمة قبل نشر هذا القانون خاضعة للاحكام المتعلقة بها في الامر المشار اليه أعلاه .
المادة 39
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 مكرر : لا يجوز للمستخدم أن يكلّف المتمهن بأعمال ضارة بالصحة أو تفوق طاقته وذلك طبقا للتشريع المعمول به ".
المادة 19 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 مكرر 1 : من أجل ضمان متابعة منتظمة لإجراء التكوين، تقوم المؤسسة المستخدمة بما يأتي :
- إعداد مخطط التكوين بالتشاور مع الهيئات المعنية بعملية التمهين
- تحديد الهيكل المكلف بتأطير التكوين تعيين معلم حرفي يكلف بالتمهين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
المادة 26 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 مكرّر : بعد المتابعة المنتظمة للتمهين خلال مدة تساوي على الأقل نصف دورة تكوين، يستفيد المتمهن الذي تم فسخ عقده بصفة تعسفية، من تلك المدة في إطار عقد تمهين جديد في نفس . التخصص تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 34 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 34 مكرر 1 : يمكن أن يستفيد المستخدم الذي يوفر للمتمهن، بعد انتهاء فترة تكوينه منصب عمل مستقر، من امتيازات خاصة يحددها القانون".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-123
« في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدل والمتمم والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-155
« تلغى أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمم. غير أنّ النصوص التطبيقية للقانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-11
« 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34
« تعدل المادة 3 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 ، المشار إليه أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 3: يحدد تنظيم التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-34
« تتمم الفقرة 1 من المادة 11 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : 16 الفقرة الأولى : يكتب ويمضى عقد التمهين من طرف المشغل والمتمهن ووصيه »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-09
« تعدل المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 ي ونيو سنة 1981 وال مذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 12 : يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل شاب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-01
« تعدل وتتمم المادة 8 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرر كما يأتي : " المادة 8 : تخضع لرسم التمهين ضمن شروط تحدد عن طريق التنظيم جميع المؤسسات »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01
« تتمم المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : " المادة 12 : .. يمدد الحد الأقصى لسن المترشح للتمهين إلى ثلاثين (30) سنة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 2000-01
« تلغى أحكام المادة 35 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (85)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-145
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-119
مرسوم تنفيذي رقم 18-119 مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-282
مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-239
مرسوم تنفيذي رقم 16-239 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-184
مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-59
مرسوم تنفيذي رقم 15-59 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون
-
قانون رقم 15-12
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
-
قانون رقم 14-09
قانون رقم 14-09 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل" 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-98
مرسوم تنفيذي رقم 14-98 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-140
مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-81
مرسوم تنفيذي رقم 14-81 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 91-519 الم ؤرخ في 15 جم ادى ال ثان يةع ام 1412 الم وافق 22 ديسمبر سن ة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق 22 يوليو سنة 2013، يحدّد قائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-295
مرسوم تنفيذي رقم 13-295 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة 2013، ي تمم المرس وم التن ف يذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 مح رم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 المتعلقة بمجانية التبل يغ للحملات ذات المنفع ة العامة التي تنظمها إدارات الدولة في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزة
-
قرار
قرارمؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات تسليم شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-125
مرسوم تنفيذي رقم 12-125 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-80
مرسوم تنفيذي رقم 12-80 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوي ر التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته
-
مرسوم رئاسي رقم 11-407
مرسوم رئاسي رقم 11-407 م ؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-221
مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-100
مرسوم تنفيذي رقم 10-100 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-99
مرسوم تنفيذي رقم 10-99 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم رئاسي رقم 09-416
مرسوم رئاسي رقم 09-416 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-316
مرسوم تنفيذي رقم 09-316 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-93
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-345
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-262
مرسوم تنفيذي رقم 09-262 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الم وافق 13 مايو سنة 1998 ال ذي يح دد ش روط وكي ف ي ات تط ب يق الم ادتين 55 و 56 من القان ون رقم 97-02 الم ؤرخ في 2 رم ضان ع ام 1418 الم وافق 31 ديسمب ر س نة 1997 والمت ضمن ق انون الم ال ي ة لسنة 1998 والم تعل ق تين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
-
قانون رقم 08-07
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-83
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-310
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-310 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد تشكي ل ة ال ن دوة الوطنية والندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين وصلاحياتهما وسيرهما
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 75-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.