قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
المادة 2
فتح المادةيعد نزاعا فرديا في العمل بحكم هذا القانون كل خلاف في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين اذا لم يتم حله في اطار عمليات تسوية داخل الهيئات المستخدمة.
الباب الثاني — كيفيات معالجة النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئات المستخدمة
المادة 3
فتح المادةيمكن للمعاهدات والاتفاقيات الجماعية للعمل ان تحدد الاجراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئة المستخدمة.
المادة 4
فتح المادةفي حالة غياب الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، يقدم العامل أمره الى رئيسه الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق | المباشر الذى يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية (8) أيام بالعدالة في العمل من تاريخ الاخطار.
في حالة عدم الرد، أو عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع الامر الى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة.
يلزم الهيئة المسيرة أو المستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع خلال (15) يوما على الأكثر من تاريخ الاخطار.
المادة 5
فتح المادةبعد استنفاذ اجراءات المعالجة الداخلية لنزاعات العمل الفردية داخل الهيئة المستخدمة يمكن العامل اخطار مفتش العمل وفقا للاجراءات التي يحددها هذا القانون
الباب الثالث — تكوين مكاتب المصالحة وتشكيل المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية
الفصل الاول — في التشكيل
المادة 6
فتح المادةيتكون مكتب المصالحة من عضوين ممثلين للعمال وعضوين ممثلين للمستخدمين ويرأس المكتب بالتداول ولفترة (6) أشهر عضو من العمال ثم عضو من المستخدمين.
يحدد الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة عن طريق التنظيم
المادة 7
فتح المادةيعين لدى كل محكمة ولكل مكاتب المصالحة مساعدون احتياطيون وأعضاء احتياطيون بضعف عدد المساعدين والاعضاء الاصليين.
المادة 8
فتح المادةتنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل الاجتماعية برئاسة قاض يعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من المستخدمين.
ويجوز للمحكمة ان تنعقد قانونيا بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمين على الاقل.
وفي حالة غياب المساعدين من العمال أو المساعدين من المستخدمين أو كافة المساعدين يتم تعويضهم بالمساعدين الاحتياطيين، واذا تعذر ذلك يتم تعويضهم حسب الحالة بقاض أو بقاضيين يعينهما رئيس المحكمة.
وفي الحالة التي يكون فيها أحد المساعدين من العمال أو المستخدمين طرفا في النزاع أو له مصلحة شخصية في ذلك يتم تعويضه بأحد المساعدين الاحتياطيين، حسب الحالة وإذا تعذر ذلك يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة.
للمساعدين من العمال والمستخدمين صوت تداولي، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت رئيس المحكمة.
الفصل الثاني — تعيين المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة
المادة 9
فتح المادةيتم تعيين المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا من بين المترشحين المنتخبين طبقا للمواد من 10 الى 14 من هذا القانون وحسب الترتيب التنازلي للاصوات المحصل عليها .
المادة 10
فتح المادةينتخب المساعدون العمال والاعضاء العاملون لمكاتب المصالحة لمدة (3) سنوات، من قبل ممثلين عن عمال الشركات والمؤسسات التي تقع في دائرة الاختصاص المحلي للجهة القضائية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةينتخب المساعدون والاعضاء المستخدمون لمكاتب المصالحة لمدة ثلاث (3) سنوات من ممثلين عن المستخدمين وفقا للكيفيات المحددة في المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة 12
فتح المادةينتخب الى مهمة مساعد وعضو مكتب المصالحة العمال والمستخدمون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
الجنسية الجزائرية
- بلوغ سن الخامسة والعشرين على الاقل بتاريخ الانتخاب
- ممارسة المهنة بصفة عمال اجراء أو مستخدمين منذ خمس 5 سنوات على الاقل التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن ينتخب كمساعدين وكأعضاء مكاتب المصالحة :
الاشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية أو بالحبس بسبب ارتكاب جنحة والذين لم يرد اليهم اعتبارهم، المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم 242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المستخدمون المحكوم عليهم بسبب العود الى ارتكاب / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه يصدر العقوبة رئيس المجلس القضائي المختص مخالفة تشريعات العمل خلال فترة تقل عن سنة واحدة، باقتراح من رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية.
العمال المحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين (2) بسبب عرقلة حرية العمل،
- قدماء المساعدين أو الاعضاء الذين اسقطت عنهم صفة العضوية.
المادة 14
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةيؤدى المساعدون قبل استلام مهامهم أمام المحكمة اليمين التالية : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية واخلاص وأن أكتم سر المداولات ".
الباب الرابع — في الاختصاص
الفصل الاول — اختصاص مكاتب المصالحة
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية.
يعتبر اجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختياريا عندما يقدم المدعي عليه خارج التراب الوطني أو حالة الافلاس أو تسوية قضائية من قبل صاحب العمل.
ويستثنى من مجال اختصاص مكاتب المصالحة الخلافات الفردية للعمل التي يكون طرفا فيها الموظفون والاعوان
المادة 16
فتح المادةيستفيد العمال المساعدون الاصليون | الخاضعون للقانون الاساسي للمؤسسات والادارات العمومية.
والاحتياطيون وكذلك العمال الاعضاء الاصليون والاحتياطيون التابعون لمكاتب المصالحة من قبل صاحب العمل التابعين له من أوقات الغياب بممارسة مهامهم.
تحدد كيفيات دفع التعويضات للمساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةتسقط صفة العضوية عن المساعدين الاصليين والاحتياطيين وأعضاء مكاتب المصالحة الاصليين والاحتياطيين اذا فقدوا شرطا من الشروط المذكورة في المادة الثانية عشرة، أو كانوا معنيين باحدى الحالات المنصوص | عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تلقائيا بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا.
المادة 18
فتح المادةفي حالة تغيب المساعد أو عضو مكتب المصالحة دون تقديم مبرر مقبول خلال ثلاث جلسات أو ثلاث اجتماعات متتالية أو تخلى عن واجبات وظيفته بصفة خطيرة يتعرض إلى احدى العقوبات التالية :
- التوبيخ
- التوقيف لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، الاسقاط
الفصل الثاني — اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية
الفرع الاول — الاختصاص النوعي
المادة 20
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيما يلي :
الخلافات الفردية للعمل والناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة عمل أو عقد تكوين أو تمهين.
- كافة القضايا الاخرى التي يخولها لها القانون صراحة.
المادة 21
فتح المادةباستثناء الاختصاص الاصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا ب :
- بالغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الاجبارية.
- بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الاخرى المنصوص عليها قانونا لاثبات النشاط المهني للمدعي
المادة 22
فتح المادةتكون الاحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون :
- تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل.
- تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الاجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة.
- دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالاشهر الستة الاخيرة.
كما يمكن المحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعية ان تنطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد ستة أشهر.
المادة 23
فتح المادةتلحق الطلبات المقابلة في مجال الطعون بالطلب الاصلي الذي تبنى عليه. يحدد الطلب الاصلي اختصاص المحكمة ابتدائيا ونهائيا.
الفرع الثاني — الاختصاص الاقليمي
المادة 24
فتح المادةترفع الدعوى امام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل أو في محل اقامة المدعي عليه.
كما يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل اقامة المدعي عندما ينجم تعليق أو انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو مرض مهني.
المادة 25
فتح المادةفضلا عن الاحكام المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية | عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية، تمنح الاستفاذة منها بكامل الحقوق لكل عامل ومتدرب يقبل مرتبه عن ضعف الاجر الادنى المضمون.
الباب الخامس — الاجراءات
الفصل الاول — في اخطار مكاتب المصالحة
المادة 26
فتح المادةفي اطار محاولة المصالحة الواردة في المادة 19 من هذا القانون يتم اخطار مفتشية العمل بواسطة | عريضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصيا.
وفي الحالة الاخيرة يقوم مفتش العمل باعداد محضر بتصريحات المدعي.
المادة 27
فتح المادةيقوم مفتش العمل خلال ثلاثة أيام من تبليغه بتقديم الاخطار الى مكتب المصالحة، واستدعاء الاطراف الى الاجتماع.
تحسب مدة ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ الاستدعاء الى اليوم المحدد لحضور الاطراف.
المادة 28
فتح المادةيجوز لمكتب المصالحة ان يقرر شطب القضية في حالة عدم حضور المدعي أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء مالم يوجد مانع جدى وشرعي.
يبلغ المدعي خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
المادة 29
فتح المادةعند عدم حضور المدعى عليه أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء، يتم استدعاؤه من جديد لاجتماع مصالحة يعقد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الاستدعاء.
المادة 30
فتح المادةفي حالة غياب المدعى عليه أو ممثله المؤهل في اجتماعين متتاليين للمصالحة يعد المكتب محضرا بعدم المصالحة لعدم حضور المدعى عليه المستدعى بصفة نظامية.
تسلم نسخة من المحضر الى المدعي أثناء الاجتماع.
المادة 31
فتح المادةفي حالة اتفاق الاطراف على كل أو جزء من الخلاف يعد المكتب محضرا بالمصالحة على ذلك..
وفي حالة عدم الاتفاق بين الاطراف يعد المكتب محضراً بعدم المصالحة.
المادة 32
فتح المادةيعتبر محضر المصالحة حجة اثبات مالم يطعن فيه بالتزوير.
لا يجوز أن يتضمن محضر المصالحة شروطا تتنافى مع النصوص السارية المفعول.
الفصل الثاني — تنفيذ اتفاق المصالحة
المادة 33
فتح المادةينفذ الاطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي يحددونها فان لم توجد ففي أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ الاتفاق. 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 34
فتح المادةفي حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الاطراف وفقا للشروط والآجال المحددة في المادة 33 | من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية والملتمس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة ومع استدعاء المدعى عليه نظاميا، التنفيذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25 | من الراتب الشهري الادنى المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به.
غير أن هذه الغرامة التهديدية لا تنفذ الا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز (15) يوما.
يكون لهذا الامر التنفيذ المعجل قانونا رغم ممارسة أي طريق من طرق الطعن.
المادة 35
فتح المادةعندما يتعلق التنفيذ بكل أو بجزء من الاتفاق الجماعي للعمل يكون ممثلو العمال طرفا فيه وواحد أو أكثر من المستخدمين فان الغرامة التهديدية اليومية المحددة طبقا للمادة 34 من هذا القانون تتضاعف بقدر عدد العمال المعنيين. وفي حدود مائة (100) عامل.
الفصل الثالث — في اللجوء الى المحاكم وتنفيذ الاحكام
المادة 36
فتح المادةفي حالة عدم المصالحة، يرفع الطرف الذي له | مصلحة دعوى أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية.
المادة 37
فتح المادةترفق العريضة الموجهة الى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة كما هو مبين في المواد من 26 الى 32 من هذا القانون.
المادة 38
فتح المادةتحدد الجلسة الأولى في مدة أقصاها (15) يوما التي تلي تاريخ توجيه العريضة الافتتاحية للدعوى.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية »
-
عُدِّل بموجب قرار
« أن ثمّة خرقاً لأحكام المواد 73-4 من القانون رقم 90-11، المعدل والمتمم، و 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه إذ تتضمن خرقا للدستور في مواده 34 و 35 و 165 التي اعتبرها مكرّسةً »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
قانون رقم 23-02
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
-
قانون رقم 23-08
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-361
مرسوم تنفيذي رقم 23-361 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، وقائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب
-
قرار
قرار رقم 25 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة
-
قانون رقم 22-16
قانون رقم 22-16 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-352
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
-
قرار
قرار رقم 28 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة
-
قرار
قرار رقم 27 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة
-
قرار
قرار رقم 26 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة
-
قرار
قرار رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة
-
قانون رقم 22-06
قانون رقم 22-06 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-216
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-204
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-140
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-07
مرسوم تنفيذي رقم 05-07 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يحدّد الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-05
مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-173
مرسوم تنفيذي رقم 02-173 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-474
مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
-
أمر رقم 97-01
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
-
أمر رقم 97-02
أمر رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. 6
-
أمر رقم 97-03
أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997
-
أمر رقم 96-21
أمر رقم 96-21 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمّم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق
-
أمر رقم 96-11
أمر رقم 96-11 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل. 4
-
أمر رقم 96-12
أمر رقم 96-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلّق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-294
مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-34
مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 دفع التعويضات لأعضاء مكاتب المصالحة. 25 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-288
مرسوم تنفيذي رقم 92-288 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد شروط عام التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم الاستصلاحية وكيفيات اكتسابها . 1508
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.