قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 2
فتح المادةينظم التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق كل أنماط وصيغ التكوين المهني المطبقة بمراكز التكوين المهني والتمهين.
المادة 3
فتح المادةيتكون الفرع الخاص بالمتكونين ذوي الاحتياجات الخاصة حسب طبيعة الإعاقة، من :
– عشرة (10) متكونين، على الأقل، إلى اثني عشر (12) متكونا، على الأكثر، بالنسبة للمعوقين حركيا،
– ثمانية (8) متكونين، على الأقل، إلى عشرة (10) متكونين، على الأكثر، بالنسبة للمعوقين سمعيا،
– ثمانية (8) متكونين، على الأقل، إلى اثني عشر (12) متكونا على الأكثر بالنسبة للمعوقين بصريا.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون الدعائم التعليمية وتجهيزات التكوين ملائمة لمتطلبات استقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
– انسجام مضمون التكوين والطرق والوسائل التعليمية الضرورية للتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا الوثائق التقنية البيداغوجية المخصصة للمكوّنين المتخصصين،
– استعمال التقنيات والتكنولوجيات المكيفة في مجال التخصص، لا سيما الإعلام الآلي المكيّف بالبرايل ومطبوعات الدروس بالبرايل وكذا لغة الإشارة، 25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2022 م
– تزويدهم بالعتاد والتجهيز وكذا المساعدة التقنية الضرورية لنشاطاتهم التكوينية.
المادة 5
فتح المادةتوضع كيفيات بيداغوجية وتدابير خاصة ومكيفة لتسهيل متابعة التكوين من طرف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتتمثل هذه التدابير والكيفيات فيما يأتي :
– إعفاء المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة من امتحانات ومسابقات الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني،
– إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط الحد الأقصى للسن المحدد ب 35 سنة للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين،
– الاستفادة من رخصة تخفيض المستوى الدراسي لا تتجاوز سنة واحدة (1) بالنسبة لمستويات التأهيل الآتية :
• المستوى الأول : المتوّج بشهادة التكوين المهني المتخصص،
• المستوى الثاني : المتوّج بشهادة الكفاءة المهنية
• المستوى الثالث : المتوّج بشهادة التحكم المهني.
المادة 6
فتح المادةتقدم نفس محتويات برامج التكوين المطبقة في باقي مراكز التكوين المهني والتمهين على مستوى المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
غير أنه، يمكن المكونين المكلّفين بتأطير المتكوّنين ذوي الاحتياجات الخاصة، تكييف البرامج المطبقة والحجم الساعي حسب طبيعة الإعاقة، عند الحاجة.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة دورات التكوين المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
غير أنه، يمكن تمديد فترة التكوين لغرض استكمال برنامج التكوين.
المادة 8
فتح المادةيخضع تقييم المتكوّنين ذوي الاحتياجات الخاصة لنفس نظام التقييم المطبق بمراكز التكوين المهني والتمهين.
يتم تكييف طرق التقييم، عند الحاجة، من طرف المكوّنين المشرفين على تأطير المتكونين ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 9
فتح المادةيستفيد المتكونون المعوقون بصريا من وقت إضافي أثناء اجتياز امتحانات نهاية التكوين.
المادة 10
فتح المادةيتولى التأطير البيداغوجي لفروع التكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف وأساتذة متخصصون في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف.
المادة 11
فتح المادةيحدد عدد الأساتذة لفرع التكوين كما يأتي :
– أستاذ واحد (1) في الفرع بالنسبة للمتكوّنين المعوقين حركيا
– أستاذ واحد (1) في الفرع بالنسبة للمتكوّنين المعوقين سمعيا .
– أستاذ واحد (1) في الفرع بالنسبة للمتكوّنين المعوقين بصريا.
المادة 12
فتح المادةتنشأ خلية توجيه ومرافقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى كل مركز متخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بموجب مقرر من مدير المركز المعني.
المادة 13
فتح المادةتتشكل الخلية المذكورة في المادة 12 أعلاه، تحت رئاسة مدير المركز، من :
– طبيب،
– مساعد تقني وبيداغوجي،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
– أخصائي نفساني،
– أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف،
– ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية مؤهل في مجال الإعاقة،
– ممثل عن الهيئات المستخدمة بالنسبة لنمط التكوين عن طريق التمهين.
تسهر الخلية على الخصوص على ما يأتي :
– ضبط مقاييس التوجيه والتأهيل المهني حسب نوع الإعاقة،
– العمل على تنظيم عملية التحضير لتوجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في التكوين المهني نحو مختلف أنماط التكوين، بناء على استعداداتهم وقدراتهم ورغباتهم ونوع الإعاقة وكذا وضعهم الصحي،
– توجيه ومرافقة المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة في اختيار التخصصات المناسبة لقدراتهم الجسدية حسب نوع الإعاقة، لا سيما بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة .2022 ياسين مرابي وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.