قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 196 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين.
المادة 2
فتح المادةيخضع للرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين، المستخدِمون المقيمون أو الموطّنون في الجزائر، باستثناء الهيئات والإدارات العمومية، وفقا لأحكام المادة 196 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 3
فتح المادةيعتبر كمستخدِمين مقيمين أو موطّنين في الجزائر، وفقا للتشريع الساري المفعول :
– الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري،
– الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي لديها منشأة أو موطن في الجزائر،
– الأشخاص الطبيعية والمعنوية غير المقيمة في الجزائر، الممارسة لنشاط في إطار منشأة دائمة، كما هو مقرر في أحكام الاتفاقيات الجبائية.
المادة 4
فتح المادةتتكون كتلة الأجور المعتمدة كأساس لحساب الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين، من إجمالي خام الأجور المدفوعة للمستخدمين قبل خصم المساهمات الاجتماعية والتقاعد والضريبة على الدخل الإجمالي / أجور.
يقصد بخام الأجور المدفوعة، المرتبات والتعويضات والأتعاب وكذا الأجور المنصوص عليها في أحكام المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 5
فتح المادةيطبق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين على المستخدِمين المذكورين في المادة 2 أعلاه، عندما لا تصل المبالغ المدفوعة في إطار نشاطات التكوين المتواصل والتمهين الحد الأدنى المحدد بنسبة 1%، طبقا للمادة 196 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة أحكام القانون رقم 18–10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 37 منه، في حالة عدم بلوغ نسبة %1 من الكتلة السنوية للأجور المذكورة في المادة 196 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الواجب تخصيصها لمساهمات التمهين لأسباب مثبتة قانونا، يمكن تخصيص الفارق المحقق في مساهمات التكوين المهني المتواصل وذلك طبقا للمادة 196 مكرر 3 من نفس القانون.
وللاستفادة من أحكام هذه المادة، يجب على المستخدِم أن يقدم شهادة تثبت العجز في بلوغ نسبة 1 % المذكورة أعلاه، تحمل تأشيرة مصالح مديرية التكوين المهني المختصة إقليميا.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على المستخدِمين تقديم الشهادة المذكورة في المادة 6 أعلاه، واكتتاب تصريح خاص حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الأول بهذا القرار، في أجل أقصاه العشرون (20) فبراير من السنة الموالية للسنة التي بموجبها أصبحت الرسوم مستحقة الدفع.
يجب اكتتاب التصريح المذكور أعلاه، لدى قباضة الضرائب التابع لها :
– المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي بالنسبة للأشخاص المعنوية،
– مكان النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعية.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على المستخدِمين إرفاق تصريحهم بكشف يشمل النفقات المدفوعة في إطار التكوين المهني المتواصل، حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار.
يجب أن يكون الكشف المذكور أعلاه :
– مدعما بفواتير معدة قانونا،
– متضمنا بصفة منفصلة، النفقات المدفوعة في مجال النقل والإيواء والإطعام والتأمين وكذا المصاريف البيداغوجية المتحملة من طرف المستخدِم.
ويتعيّن على المستخدمين كذلك، في إطار التمهين، إرفاق التصريح بما يأتي :
– جدول مفصل يشمل النفقات المرتبطة بالتمهين، حسب النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا القرار،
– شهادة تثبت الجهد المبذول في مجال التمهين، مؤشرا عليها من طرف مصالح التكوين المهني المختصة إقليميا، حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة .2022 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين ابراهيم جمال كسالي ياسين مرابي 24 الجريدة الرسميّة الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية.............................................
الهيئة.............................................
FINANCES DES MINISTERE impôts des générale Direction Direction.............................................. ........................................ Structure تصريح مع إشعار بالدفع يتعلق بالرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين (المادة 56 من قانون المالية لسنة 2022، المنشئة للمواد 196 مكرر إلى 196 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة) يتم إيداعه لدى قباضة الضرائب التابع لها المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي بالنسبة للأشخاص المعنوية ومكان النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعية في أجل أقصاه 20 فبراير من السنة الموالية لسنة استحقاق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين.
I - معلومات عن المكلف بالضريبة اللقب، الاسم أو التسمية الاجتماعية للشركة : .........................................................................................................
– العنوان أو المقر الاجتماعي : ..................................................................................................................................
– تاريخ بداية النشاط : ................................................................................................................................................
– النشاط الممارس : ....................................................................................................................................................
– رقم التعريف الجبائي : ...........................................................................................................................................
– رقم مادة الإخضاع : ...................................................................................................................................................
– رقم السجل التجاري أو بطاقة الحرفي أو الاعتماد : .................................................................................................
– رقم الحساب البنكي أو حساب البريد الجاري : ....................................................................................................... -II التعيين
– عدد الأجراء :
– الكتلة الإجمالية للأجور :
معلومات تتعلق بكتلة الأجور المبلغ ................................................................................ ................................................................................ 7 رجب عام 1444 ه 29 جانفي سنة 2023 م التعيين
– المصاريف البيداغوجية :
– مصاريف الإيواء :
– مصاريف الإطعام :
– مصاريف التأمين :
– مصاريف النقل :
الملحق الأول (تابع) III - النفقات الملتزم بها المبلغ بعنوان التكوين المهني المتواصل .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
المبلغ الإجمالي للمصاريف المرتبطة بالتكوين المهني ..........................................................................................
المتواصل (مجموع الملحق II ) :
– المصاريف البيداغوجية :
– المنح المقدمة لمعلمي التمهين :
– شبه الرواتب المدفوعة للمتمهنين :
بعنوان التمهين .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
– تكاليف اللوازم، الملابس المهنية والأدوات المستعملة : ..........................................................................................
– مصاريف أخرى مرتبطة بالتمهين : ..........................................................................................
– المبلغ الإجمالي للمصاريف المرتبطة بالتمهين ..........................................................................................
(مجموع الملحق )III :
IV - تحديد المعدل المطبق التعيين المعدل بعنوان التكوين المهني المتواصل
– قسط الجهد المبذول في التكوين المهني المتواصل (المبلغ الإجمالي للنفقات المرتبطة بالتكوين .... % المهني المتواصل / كتلة الأجور) )l( المعدل المطبق %1( - :))I( .... % بعنوان التمهين
– قسط الجهد المبذول في التمهين (المبلغ الإجمالي للنفقات المرتبطة بالتمهين / كتلة الأجور) )II( : .... % ملاحظة : عندما لا يتم بلوغ نسبة 1 المعدل المطبق %1( - ))II( : .... % % من الكتلة السنوية للأجور الواجب تخصيصها لمساهمات التكوين في التمهين، لأسباب مثبتة قانونا، فإن الفارق الإضافي يمكن توجيهه لمساهمات التكوين المهني المتواصل .
الملحق الأول (تابع) V - تحديد الحقوق المستحقة التعيين المبلغ بعنوان التكوين المهني المتواصل
– كتلة الأجور X المعدل المطبق )III( ..........................................................................................
بعنوان التمهين
– كتلة الأجور X المعدل المطبق )IV(
– المبلغ الإجمالي للحقوق المستحقة III( + )IV : .......................................................................................... ..........................................................................................
أصرح بصحة المعلومات المدوّنة على هذا التصريح ب ................. في .....................................
إطار مخصص ختم وإمضاء المكلف بالضريبة لقباضة الضرائب ب ................. في .....................................
مخالصة رقم ................
مؤرخة في ...............................
ختم وإمضاء أمين الصندوق
– يجب على المكلفين بالضريبة المعنيين اكتتاب هذا الرسوم من الناحية القانونية.
التصريح، حتى في حالة عدم وجود استحقاق تسديد هذه
– يجب تفصيل النفقات المدفوعة في إطار التكوين المهني المتواصل والتمهين في البيانات المرفقة بهذا التصريح. 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م الملحق الثاني كشف النفقات المتعلقة بالتكوين المهني المتواصل بعنوان سنة ...................
اللقب، الاسم أو التسمية الاجتماعية للشركة : .........................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ............................................................................................................................................................
الرقم المؤسسة رقم السجل رقم رقم التسلسلي التي تولّت التجاري التعريف المادة التكوين ورقم الجبائي الاعتماد )NIF( طبيعة رقم طبيعة مبلغ الفاتورة التكوين وتاريخ النفقات )*( مع احتساب المقدم الفاتورة جميع الرسوم المستحقة )**( المجموع )*( يجب التمييز، على وجه الخصوص، بين النفقات المدفوعة بعنوان النقل والإيواء والإطعام والتأمين وكذا المصاريف البيداغوجية التي يتحملها المستخدم. )**( يجب أن تبرر النفقات المدفوعة في إطار التكوين المهني المتواصل بفواتير صادرة عن :
• مؤسسات التكوين التابعة للهيئات أو الإدارات العمومية،
• مراكز التكوين التابعة للمؤسسات العمومية،
• مراكز التكوين الخاصة المعتمدة من طرف قطاع التكوين المهني.
ب.....................................في .......................
ختم وتوقيع المستخدم الملحق الثالث كشف النفقات المدفوعة في إطار التمهين للسنة ...................
اللقب، الاسم أو التسمية الاجتماعية للشركة : .........................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ............................................................................................................................................................
النفقات الفعلية في إطار التمهين نسبة 1 % الكتلة منحة معلّمي التمهين الكتلة من شبه رواتب مجموع معدل السنوية التي يتقاضونها مصاريف أخرى الفرق السنوية المتمهنين المدفوعة النفقات الإنجاز للأجور إضافة إلى وظيفتهم واجب تحديدها للأجور خلال السنة الأساسية ب.....................................في .......................
ختم وتوقيع المستخدم الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التكوين والتعليم المهنيين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية..............................
شهادة تثبت الجهد المبذول في مجال التمهين
– عملا بأحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين،
– وبعد التحقق من كشف النفقات المدفوعة من طرف المؤسسة في إطار التمهين لسنة ......................................................،
– يشهد مدير التكوين والتعليم المهنيين أن المؤسسة : .........................................................................................................
– اللقب، الاسم أو التسمية الاجتماعية : ...................................................................................................................................
– رقم التعريف الجبائي : .........................................................................................................................................................
– بذلت جهدا في مجال التمهين يقدر معدله ب (بالأحرف والأرقام) : ..........................................................................................
يقدر الرسم على التمهين المستحق بمبلغ (بالأحرف والأرقام) : .............................................................................................
ب...............................في ........................................
ختم وإمضاء مديرالتكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.