مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني. 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةيتولى المفتشون البيداغوجيون التابعون للإدارة المكلفة بالتكوين المهني، المراقبة التقنية والبيداغوجية للتمهين، في الوسط المهني، من خلال التحقق على الخصوص، مما يأتي :
– تعيين معلم التمهين،
– تنصيب المتمهنين في مناصب التمهين المطابقة للمهن أو التخصصات المنصوص عليها في عقود التمهين،
– احترام مخطط التكوين في مجال التمهين الذي يتم إعداده بصفة مشتركة بين المستخدم والمؤسسة العمومية للتكوين المهني،
– احترام جدول سير التكوين التطبيقي الذي يتم إعداده بصفة مشتركة بين المستخدم والمؤسسة العمومية للتكوين المهني،
– مسك دفتر التمهين،
– وضع المتمهن في وضعية تكوين، من خلال تكليفه بنشاطات ترتبط ببرنامج التكوين مع وضع الأدوات والمواد أو المنتوجات وكذا الوثائق التقنية الضرورية لتكوينه تحت تصرفه،
– وقاية وأمن المتمهنين،
– وضع وسائل الحماية في متناول المتمهنين، حسب طبيعة النشاط والمخاطر المرتبطة بالمهنة أو التخصص،
– مواءمة تقييم المتمهنين مع نظام تقييم وتتويج التكوين عن طريق التمهين،
– احترام الشروط المطلوبة في التكوين التي تتناسب مع نوع الإعاقة بالنسبة للمتمهنين المعوقين جسديا.
المادة 3
فتح المادةيتولى المفتشون البيداغوجيون التابعون للإدارة المكلفة بالتكوين المهني المراقبة التقنية والبيداغوجية للتمهين في المؤسسة العمومية للتكوين المهني، من خلال القيام على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تكوين المتمهنين لدى المستخدمين من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المهني،
– التحقق من مدى احترام الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمرتبطة بعقد التمهين (مدة التكوين، إمضاء عقود التمهين من طرف جميع الأطراف المتعاقدة، التسجيل، المصادقة على عقود التمهين)،
– تقييم المعارف المكتسبة من طرف المتمهنين في مجال التكوين التطبيقي والتكوين النظري والتكنولوجي التكميلي،
– القيام بزيارات تفتيش وتقييم لنوعية التكوين المقدم للمتمهن على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني،
– متابعة الأعمال البيداغوجية بصفة مباشرة، على مستوى قاعات التدريس والورشات،
– مراقبة وتقييم أنظمة التسيير المطبقة في مجال التمهين، لاسيما تلك المتعلقة بتشكيل لجان المداولات وعملها،
– علاقة المؤسسة التكوينية بالمستخدم، لاسيما من خلال البطاقات المتداولة ودفتر التمهين،
– التأكد من مدى احترام مدة التكوين ونظام تقييم التكوين عن طريق التمهين،
– التحقق من احترام الشروط المطلوبة في التكوين التي تتناسب مع نوع الإعاقة بالنسبة للمتمهنين المعوقين جسديا.
المادة 4
فتح المادةتسند المهام المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، للمفتشين التقنيين والبيداغوجيين للتكوين والتعليم المهنيين بالنسبة للمتمهنين المتكونين في المستويات من 1 إلى 4، ومفتشي التكوين والتعليم المهنيين بالنسبة للمتمهنين المتكونين في المستوى 5، طبقا للتنظيم المعمول به، الذين يتابعون التكوين في المقاطعة الجغرافية التي ينشط فيها المفتشون المعنيون.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات العمومية للتكوين المهني وكذا الهيئات المستخدمة أن تضع في متناول المفتشين المذكورين في المادة 4 أعلاه، جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لتنفيذ مهامهم في حالة طلبها.
المادة 6
فتح المادةيعد المفتشون المذكورون في المادة 4 أعلاه، تقارير عن كل عملية مراقبة تقنية وبيداغوجية بناء على برنامج تعده المفتشية العامة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
ترسل تقارير التفتيش المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى المفتشية العامة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين على سبيل المتابعة والتقييم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- أمر رقم 96-01
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 18-10
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 03-89
- مرسوم تنفيذي رقم 09-93
- مرسوم تنفيذي رقم 09-316
- مرسوم تنفيذي رقم 10-99
- مرسوم تنفيذي رقم 12-125
- مرسوم تنفيذي رقم 14-140
- مرسوم تنفيذي رقم 16-184
- مرسوم تنفيذي رقم 16-282
- مرسوم تنفيذي رقم 20-294
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.