ج.ر عدد 35 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين قانون رقم 18-08 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتّم م القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية………………… 4 قانون رقم 18-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتم ّ م القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش……………………………………………. 5 قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين………….. 7 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-155 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي رقم 18-156 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي رقم 18-157 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي رقم 18-158 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………….. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل القاعدية والتجهيزات في المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة……….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المشاريع الكبرى بوزارة النقل – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للجمارك……….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك……….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للجمارك…………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة…………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 3 13 يونيو سنة 2018 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام موسى رداح، جزء من غابة فم تفيست، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة…………………………………………………………………. 20 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام فم القيس، جزء من غابة الرميلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قايس، ولاية خنشلة……………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام خبوزة، جزء من غابة فم تفيست، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام نسيم، جزء من غابة أولاد بودرهم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام شابور، جزء من غابة خنشلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة…………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تيزي لسواق، جزء من غابة بني أوجنة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تاوزيانت، ولاية خنشلة…………………………………………………………….. 25 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1439 الموافق 25 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة ……………………………………………………………………………………………………………………….2018 28

28 رمضان عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 يونيو سنة 2018 م قوانين قانون رقم 18-08 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتّم م القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 43 و 136 و 138 و 140 و 143 (الفقرة 2) و 144 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالإمضاء والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2، وتحرران كما يأتي : “المادة 5 مكرر 1 : تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات. يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسيير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات. تحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم”. “المادة 5 مكرر 2 : تتضمن البوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه، استمارة موحدة. يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بالمصادقة على الاستمارة الموحدة المملوءة والممضاة والمصادق عليها بالطريق الإلكتروني من طرف منشئ المؤسسة بعد تأكيدها وتسجيلها من طرف الإدارات المكلفة بالسجل التجاري والضرائب والإحصائيات والضمان الاجتماعي. وبعد المصادقة على الاستمارة الموحدة، يكون للمعني حق التسجيل لدى الإدارات المعنية المذكورة أعلاه، والحصول على رقم تعريف مشترك”. المادّة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 22 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو أثناء العطل أو الأعياد الرّسميّة. يحدّد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات، وجمعيات حماية المستهلكين، والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة، أو أثناء العطل، أو الأعياد الرّسميّة، من أجل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات. ويتعيّن على التاجر استئناف نشاطه عند نهاية العطل وبعد الأعياد الرّسميّة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 41 مكرر أدناه. توضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّسميّة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة .“ المادّة 4 : تعدّل أحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م “الم ادة 25 : يتم التسج ي ل في الس ج ل الت ج اري لممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الشرط المسبق المرتبط بضرورة تقديم رخصة أو اعتماد مطلوب لممارسة نشاط أو مهنة مقننة، ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك. غير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد المطلوبين اللذين تسلمهما الإدارات أو الهيئات المؤهلة”. المادّة 5 : تعدل أحكام المادة 41 مكرر من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 41 مكرر : يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقفات التقنية للصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرّسميّة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج). ……………(الباقي بدون تغيير)………….”. المادّة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H قانون رقم 18-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتم ّ م القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 43 و 136 و 138 و 139 و 140 و 143 (الفقرة 2) و 144 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل. المادّة 2 : تتمم أحكام المواد 11 و 16 و 19 و 53 و 54 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : يجب أن يلبي كل منتوج ……….(بدون تغيير حتى ) الأخطار الناجمة عن استعماله. كما يجب أن يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه. تحدّد الخصائص التقنية للمنتوجات التي تتطلب تأطيرا خاصا، عن طريق التنظيم”. “المادة 16 : ……………….. (بدون تغيير) ……………….. تحدد شروط وكيفيات الخدمة ما بعد البيع، عن طريق التنظيم”.

28 رمضان عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 “المادة 19 : يج ب أن لا يمس الم نتوج الم قدم للمستهلك بمصلحته المادية، وأن لا يسبب له ضررا معنويا. العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب. للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد، ودون دفعه مصاريف إضافية. تحدد شروط وكيفيات ممارسة حق العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية، عن طريق التنظيم”. “المادة 53 : ………………… (بدون تغيير) ………………… وبهذه الصفة، يمكن الأعوان السماح بالدخول المشروط أو رفض الدخول للمنتوجات المستوردة عند الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون”. “المادة 54 : يصرح بالدخول المشروط، في مفهوم هذا القانون، لمنتوج مستورد عند الحدود …………………….. (بدون تغيير)……………………………… يرخص بالدخول المشروط لمنتوج مستورد لغرض ضبط مطابقته على مستوى المناطق تحت الجمركة، أو المؤسسات المتخصصة، أو في محلات المتدخل، على أن لا يتعلق ضبط المطابقة بسلامة وأمن المنتوج. يسمح الدخول المشروط من أجل ضبط المطابقة على مستوى المؤسسات المتخصصة أو في محلات المتدخل، بجمركة المنتوج موضوع ضبط المطابقة. يمنع وضع المنتوجات موضوع الدخول المشروط، حيز الاستهلاك إلى غاية ضبط مطابقتها. يصرح برفض الدخول …….(الباقي بدون تغيير) .”…… المادّة 3 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدّل، والمذكور أعلاه، مادة 61 مكرر تحرر كما يأتي: “المادة 61 مكرر : يمكن أن يجرى الحجز والسحب المؤقت على المنتوجات المشتبهة بالتقليد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 65 من القانون رقم 03-09 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 13 يونيو سنة 2018 م “المادة 65 : يمكن أن تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش، طبقا للتشريع المعمول به، بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها خمسة عشر(51) يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون، إلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير، دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادّة 5 : تعدّل أحكام المادة 66 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 66 : يتحمل المتدخل المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع والتحاليل أو الاختبارات أو التجارب وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها أعلاه”. المادّة 6 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، مادة 73 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 73 مكرر : يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون”. المادّة 7 : تعدل أحكام المادة 78 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 78 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا القانون”. المادّة 8 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، مادة 78 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 78 مكرر : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) كل من يخالف الأحكام المتعلّقة بحق العدول المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون”. المادّة 9 : تتمم أحكام المادتين 79 و 85 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م “المادة 79 : دون الإخلال……. (بدون تغيير) ……… إجراء التوقيف المؤقت للنشاط أو الغلق الإداري للمحلات التجارية”. “المادة 85 : طبقا لأحكام ……(بدون تغيير حتى) شطب السجل التجاري للمخالف. يعد حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام المتدخل بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنوات الخمس (5) التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلّقة بنفس النشاط”. المادّة 10 : تلغى أحكام المادة 60 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه. المادّة 11 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 69 و 136 و 137 و 138 و 140-17 و 143 و 144 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرّخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرّخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدّد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، – وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998، – وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،

28 رمضان عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، – وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، – وبمقتضى القانون رقم 06-21 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 90 منه، – وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، 13 يونيو سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال التمهين. الفصل الأول أحكام عامّة القسم الأول مبادئ عامة المادّة 2 : يشكل التمهين عاملا أساسيا لتكوين المورد البشري وتطوير الأهداف التربوية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، ويساهم في الإدماج المهني للشباب. المادّة 3 : تعمل الدولة على ترقية التمهين، وتتخذ كل التدابير التي تهدف على الخصوص، إلى : – رفع القدرات الوطنية للتكوين المهني لضمان تكوين يد عاملة مؤهلة، – تكييف عروض التكوين عن طريق التمهين مع تطور التكنولوجيات والاحتياجات في التأهيلات المعبر عنها من طرف المستخدمين، – تشجيع المستخدمين على خلق فرص التكوين عن طريق التمهين لتجديد مواردهم البشرية، – تطوير التكوين عن طريق التمهين في القطاعات ذات الأولوية، – إعادة الاعتبار للعمل اليدوي والحفاظ على الحرف التقليدية التي تمثل تراثا ثقافيا معتبرا. المادّة 4 : تساهم الغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة والصناعات التقليدية والحرف والصيد والمرافق والهيئات العمومية للتشغيل، وكذا المكلفة بمرافقة المواطنين لإحداث النشاطات، والجماعات المحلية والاتحادات المهنية ومنظمات أرباب العمل والجمعيات المعنية، في إطار هيئات التشاور المنصوص عليها في التنظيم في مجالات كفاءاتها في ترقية التمهين، لا سيما بالمشاركة في :

28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م – البحث عن مناصب جديدة في التمهين، – التصريح بمناصب التمهين، – إعداد وثائق إحصائية حول التمهين، – تطوير عروض التمهين، – تحديد المكتسبات الأولية ومدة التمهين، – تحديد التخصصات التي تكون موضوع التمهين، – إعداد البرامج البيداغوجية، – متابعة وتقييم التكوين، – تكوين معلّمي التمهين، – إجراء تحقيقات حول المآل المهني للشباب الذين تم تكوينهم عن طريق التمهين، – إعداد بطاقية المستخدمين والحرفيين الذين هم في نشاط لوضعهم تحت تصرف الإدارة المكلفة بالتكوين المهني، – ضبط قوائم المهن الأكثر طلبا في سوق الشغل وكذا قائمة المهن النادرة وإرسالها إلى هيئات التكوين. المادّة 5 : تساهم البلدية أيضا بشكل خاص، بالتنسيق مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة في إقليمها، في ترقية التمهين من خلال إعلام الجمهور الواسع، لاسيما الشباب منهم، بفرص التنصيب في مجال التمهين المقدمة من قبل المستخدمين. القسم الثاني تعاريف المادّة 6 : يقصد في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : التمهين : هو نمط من التكوين المهني ينظم في شكل تناوبي بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والوسط المهني، يهدف إلى اكتساب تأهيل مهني أوّلي في منصب التمهين يسمح بممارسة مهنة في مختلف قطاعات النشاط المرتبطة بإنتاج المواد و/أو الخدمات. التناوب في مجال التمهين : هو تنظيم بيداغوجي، يتم بين فترات التكوين التطبيقي المضمونة في الوسط المهني أو مكان العمل، وفترات التكوين النظري والتكنولوجي المضمون من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المهني. وتختلف فترات التناوب حسب المهن و/أو التخصصات ومستويات التأهيل المحددة في التكوين. عقد التمهين : هو عقد لمدّة محدّدة يتعلق بتكوين المتمهّن، يمضى من ثلاثة (3) أطراف : المستخدم والمتمهن والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن. عقد التمهين شبيه بعقد العمل وتترتب عليه نفس الآثار القانونية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 التصريح العائلي بالتمهين : هو وثيقة تعاقدية تأخذ شكل عقد التمهين، عندما تكون للمتمهن صلة قرابة بالمستخدم الذي يلتزم بمتابعة التكوين عن طريق التمهين لديه. المستخدم : – كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا حرفيا، – كل وحدة أو مؤسسة إنتاج أو تسويق أو تقديم خدمات وطنية أو أجنبية مهما كان حجمها وقانونها الأساسي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – الهيئات والإدارات العمومية . المتمهن : هو كل مترشح مسجل في التكوين عن طريق التمهين، تم تنصيبه في منصب التمهين المخصص من قبل المستخدم. منصب التمهين : هو كل منصب عمل مخصص من طرف المستخدم لضمان تكوين تطبيقي للمتمهن في المهنة أو التخصص موضوع عقد التمهين. معّلم التمهين : هو مهني مكلف بضمان تكوين تطبيقي وتدرجي ومنهجي وكامل للمتمهن، نظرا لمؤهلاته وكفاءاته وقدراته. الفترة التجريبية : هي المدة التي تسمح : – للمستخدم : بتقييم وتثمين قدرات المتمهن لمتابعة التكوين في المهنة أو التخصص موضوع عقد التمهين، – للمتمهن : بالتأكد من أن التخصص أو المهنة، موضوع عقد التمهين يستجيب فعليا لرغباته وقدراته. دفتر التمهين : هو أداة بيداغوجية لمتابعة وتقييم التكوين المهني للمتمهن في الوسط المهني وفي المؤسسة العمومية للتكوين المهني. البطاقة المتداولة : هي وثيقة ربط بين المستخدم والمؤسسة العمومية للتكوين المهني، تملأ من طرف معلم التمهين، بطلب من المؤسسة العمومية للتكوين المهني وتدون فيها كل النشاطات اليومية أو الأسبوعية المنجزة من طرف المتمهن. الدفتر الطبي : هو وثيقة للمتابعة الطبية للمتمهن طوال تكوينه، يحتوي على كل المعلومات المرتبطة بالفحوصات الطبية الدورية للمتمهن لدى الهيئة المستخدمة.

28 رمضان عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 الفصل الثاني مجال تطبيق التمهين القسم الأول بيداغوجية التناوب في التمهين الفرع الأول الالتحاق بالتمهين والتوجيه وتنصيب المتمهن المادّة 7 : يلتحق بالتكوين عن طريق التمهين كل شاب يتراوح سنّه بين خمس عشرة (15) سنة على الأقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر عند تاريخ إمضاء عقد التمهين. يعفى الأشخاص المعوّقون جسديا من شرط السنّ الأقصى المحدد أعلاه للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين. المادّة 8 : يتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين حسب رغباتهم وقدراتهم، وينظم التوجيه بالإشتراك بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمستخدم حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادّة 9 : يتم تنصيب المتمهن لدى الهيئة المستخدمة على الخصوص، حسب المعايير الآتية : – عدد مناصب التمهين المتوفرة حسب الاختصاص والمحددة حسب الحصص المنصوص عليها في المادة 37 أدناه، – توفر المهنيين المؤهلين قصد تأطير المتمهن، – توفر مواد وتجهيزات تسمح بضمان التكوين التطبيقي طبقا لبرنامج التكوين، – توفر وسائل مالية بفتح الاعتمادات الضرورية لتكفل المستخدم بنشاطات التمهين ولا سيما منها دفع شبه الراتب للمتمهن، – مكان العمل الذي يستجيب للمتطلبات في مجال أمن ووقاية المتمهن، – خصوصية نشاط المستخدم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 10 : يمكن تخصيص مؤسسات عمومية للتكوين المهني حصريا لنمط التكوين عن طريق التمهين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 11 : يمكن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للجيش الوطني الشعبي أن تنصب المتمهن. تحدد كيفيات التوجيه والانتقاء والتنظيم عن طريق التنظيم. 13 يونيو سنة 2018 م المادّة 12 : ينشأ بنك معطيات على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني. تعد المعطيات على مستوى كل بلدية وكل ولاية وتتضمن على الخصوص قائمة المستخدمين والحرفيين والقائمة الإسمية لمعلّمي التمهين والحرفيين ومؤهلاتهم المهنية. تحدد كيفيات تنظيم بنك المعطيات وسيره عن طريق التنظيم. الفرع الثاني التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي والتكوين التطبيقي في الوسط المهني المادّة 13 : يهدف التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي إلى تقديم معارف نظرية ضرورية للمتمهن لممارسة المهنة أو التخصص موضوع التمهين، وتسهيل اكتسابه التأهيل المستهدف عن طريق التعليم العام. المادّة 14 : يقدّم التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي في المؤسسات العمومية للتكوين المهني وملحقاتها أو فروعها المنتدبة. كما يمكن أن يقدم لدى الهيئة المستخدمة و/أو لدى هياكل التكوين التابعة للغرف المهنية بالنسبة للمهن التابعة لمجالات نشاطاتها. وفي كل الحالات، يكون حضور المتمهن دروس التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي، إجباريا حسب الحجم الساعي المقرّر في برنامج التكوين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 15 : يتابع المتمهن التمهين في الوسط المهني الذي تم تنصيبه فيه. كما يمكنه متابعة تكوين تكميلي في الهياكل التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني وملحقاتها أو فروعها المنتدبة. يلتزم المتمهن بمتابعة التمهين حسب الحجم الساعي المقرر في برامج التكوين. تحدد كيفيات تنظيم التكوين التطبيقي عن طريق التنظيم. المادّة 16 : تتراوح مدة التكوين عن طريق التمهين بين سنة (1) على الأقل، وثلاث (3) سنوات، على الأكثر. تحدد قائمة التخصصات و/أو المهن موضوع التمهين، وكذا مدة التكوين حسب مستوى التأهيل المهني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني، بالتشاور مع مختلف قطاعات النشاط والمهنيين المؤهلين.

28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م المادّة 17 : يمكن مفتش العمل التابع لمفتشية العمل المختصة إقليميا، وبعد موافقة الولي الشرعي، الترخيص للمتمهن القاصر، بالتسجيل في المهن أو التخصّصات التي يكون العمل فيها ليلا. تحدد قائمة المهن و/أو التخصصات المفتوحة للمتمهن القاصر حيث يكون العمل فيها ليلا، وكذا كيفيات وشروط سير التكوين، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتكوين المهني والوزير المكلّف بالعمل. الفرع الثالث المتابعة والمراقبة والتقييم في مجال التمهين المادّة 18 : تتوج دورات التكوين المهني عن طريق التمهين، بشهادات تسلّم من الوزير المكلّف بالتكوين المهني طبقا للتنظيم المعمول به. تحدّد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني عن طريق التمهين وتقييمها وتتويجها، عن طريق التنظيم. المادّة 19 : يكلف سلك المفتشين التابع للإدارة المكلّفة بالتكوين المهني بالمراقبة التقنية والبيداغوجية : – في الوسط المهني بالنسبة للتكوين التطبيقي، – في المؤسسة العمومية للتكوين المهني بالنسبة للتكوين النظري والتكنولوجي التكميلي. تحدّد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية عن طريق التنظيم. المادّة 20 : يقوم مفتشو العمل والمفتشون المكلفون بالتمهين بعمليات مشتركة لمراقبة التمهين والشروع في تحديد المناصب الجديدة للتمهين لدى المستخدمين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 21 : يؤسس دفتر للتمهين يسمح بالمتابعة والتقييم الدّوري للتكوين التطبيقي والنظري للمتمهّن. يحدد النموذج الخاص بدفتر التمهين وشروط مسكه، عن طريق التنظيم. القسم الثاني عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين الفرع الأول عقد التمهين المادّة 22 : يتضمن عقد التمهين بنودا تتعلق، لاسيما بالتخصص ومدة التكوين المهني وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، وكذا الفترة التجريبية للمتمهن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 تحدد النماذج الخاصة بعقد التمهين والملحق التابع له، عن طريق التنظيم. المادّة 23 : يجب أن يحرر عقد التمهين كتابيا ويمضى من قبل المستخدم والمتمهن أو الولي الشرعي عندما يكون المتمهن قاصرا، والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهّن. يصادق ويسجل عقد التمهين في بلدية مكان تواجد المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن، وتسلّم نسخة لكل طرف من الأطراف المتعاقدة. المادّة 24 : يخضع المتمهن إلى فترة تجريبية مدتها شهر واحد .(1) المادّة 25 : تبدأ فترة تجريب المتمهن في اليوم الأول من التكوين التطبيقي، على ألاّ تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إمضاء عقد التمهين من طرف جميع الأطراف المتعاقدة. المادّة 26 : تنشأ من قبل المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين لجنة خاصة للمصالحة المسبقة لكل الطعون في جميع حالات عدم احترام شروط تنفيذ عقد التمهين. تكلف هذه اللجنة بتقدير عناصر النزاع وتسويته وديا. تتشكل هذه اللجنة من : – ممثل المؤسسة العمومية للتكوين المهني، – المفتش المكلف بالتكوين المهني عن طريق التمهين، – المستخدم أو ممثله، – المتمهن، أو الولي الشرعي إذا كان المتمهن قاصرا. تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم. المادّة 27 : في حالة عدم التسوية الودية، يمكن المتمهن أو وليه الشرعي عندما يكون قاصرا، اللّجوء إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا قصد المعاينة والتحقق من مدى تنفيذ عقد التمهين طبقا للتشريع المعمول به . المادّة 28 : في حالة عدم تسوية النزاع من طرف مفتشية العمل المختصة إقليميا، يمكن المتمهن أو وليه الشرعي عندما يكون قاصرا أو المؤسسة العمومية للتكوين المهني رفع النزاع أمام الجهة القضائية المختصة، طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

28 رمضان عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 المادّة 29 : يجب على كل مستخدم أن يبلغ كتابيا فسخ العقد إلى المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن، وإلى المتمهن والولي الشرعي للمتمهن القاصر، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ قرار الفسخ. المادّة 30 : يمكن فسخ عقد التمهين من جانب واحد أو بالتراضي أو بقرار قضائي. ويمكن فسخ عقد التمهين أثناء الفترة التجريبية، من طرف واحد أو جميع الأطراف بدون تعويض. المادّة 31 : يفسخ عقد التمهين بقوة القانون وبدون إلحاق أي ضرر بالحقوق المكتسبة للطرف الآخر، على الخصوص، في الحالات الآتية : – تخلّي المتمهن عن التكوين، – عدم انضباط المتمهّن أو عدم احترامه للنظام الدّاخلي للمستخدم، – إمضاء عدّة عقود تمهين خلال نفس مّدة التكوين مع عدّة مستخدمين أو مع أجهزة تكوين أخرى مماثلة، – وفاة المتمهّن أو المستخدم، – إفلاس المستخدم، – التوقف النهائي لنشاطات المستخدم، – عجز بدني دائم لأحد الطرفين. المادّة 32 : عندما يفسخ عقد التمهين بطريقة تعسفية من طرف المستخدم، تلزم الجهة القضائية المختصة هذا الأخير، بما يأتي : – تعويض قيمة المبالغ التي التزمت بها المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمتعلقة بشبه الراتب والتغطية الاجتماعية للمتمهن واسترجاع مبالغ الإعفاءات الضّريبية التي استفاد منها المستخدم في مجال التمهين، – تعويض كل من المتمّهن والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهّن عن الأضرار اللاحقة بهما بناء على طلبهما أو طلب الولي الشرعي للمتمهّن القاصر. المادّة 33 : يستفيد المتمهن من التصديق على فترة التكوين المتبع بانتظام لدى الهيئة المستخدمة الأولى لنفس التخصص و/أو لنفس المهنة المتبعة، في إطار عقد تمهين جديد أبرم بتغيير المستخدم، في حالات : 13 يونيو سنة 2018 م – فسخ عقد التمهين بقوة القانون، في الحالات 4 و 5 و 6 و 7 المذكورة في المادة 31 أعلاه، – الفسخ التعسفي لعقد التمهين المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه. تحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثاني التصريح العائلي بالتمهين المادّة 34 : في الحالة التي يتم فيها التمهين لدى مستخدم أو حرفي له صفة الولي أو الممثل الشرعي للمتمهّن أو من أصوله، يأخذ عقد التمهين المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، شكل التصريح العائلي بالتمهين، الذي يصادق عليه ويسجل ويفسخ بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد التمهين. وفي هذه الحالة، يتعهد المستخدم على الخصوص، بما يأتي : – ضمان التكوين التطبيقي للمتمهّن، – السماح له بمتابعة تكوين نظري وتكنولوجي تكميلي، – السماح له بالتقدم لإجراء الامتحانات المنظمة من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن. يحدّد النموذج الخاص بالتصريح العائلي بالتمهين عن طريق التنظيم. المادّة 35 : يسري مفعول عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين ابتداء من تاريخ إمضائه من قبل جميع الأطراف المتعاقدة. القسم الثالث الأطراف المتعاقدة الفرع الأول المستخدم المادّة 36 : يجب على كل مستخدم استقبال المتمهنين طبقا للحصص المحددة في المادة 37 أدناه. المادّة 37 : يحدّد عدد المتمهنين الواجب استقبالهم وتنصيبهم لدى الحرفيين والمستخدمين، كما يأتي :

28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م – يلزم الحرفيون الذين يعملون لحسابهم الخاص وكذا المستخدمون المشغلون عادة من واحد (1) إلى خمسة (5) عمّال، باستقبال متمهن واحد (1) على الأقل، – يلزم المستخدمون المشغلون بصفة اعتيادية من ستة (6) إلى عشرة (10) عمال، باستقبال متمهنين (2) على الأقل، – يلزم المستخدمون المشغلون بصفة اعتيادية من أحد عشر (11) إلى عشرين (20) عاملا، باستقبال ثلاثة (3) متمهنين، على الأقل، – يلزم المستخدمون المشغلون بصفة اعتيادية من واحد وعشرين (21) إلى أربعين (40) عاملا، باستقبال أربعة (4) متمهنين، على الأقل، – يلزم المستخدمون المشغلون ما فوق واحد وأربعين (41) عاملا إلى مائة (100) عامل، باستقبال خمسة (5) متمهنين، على الأقل، – يلزم المستخدمون المشغلون ما فوق مائة (100) عامل إلى خمسمائة (500) عامل، باستقبال متمهن واحد (1) على الأقل، لكل شريحة عشرين (20) عاملا، – يلزم المستخدمون المشغلون إذا تجاوز عدد عمالهم خمسمائة (500) عامل، باستقبال المتمهنين بنسبة 5 % على الأقل من مجموع عدد العمال. المادّة 38 : يلزم المستخدمون والحرفيون بالتصريح باحتياجاتهم من المتمهنين قبل فترات التنصيب المحددة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني. المادّة 39 : يلتزم المستخدم، على الخصوص، بما يأتي : – استقبال وتنصيب المتمهنين في مناصب التمهين المطابقة للمهن أو التخصصات المنصوص عليها في عقود التمهين، مع احترام برنامج التكوين، – ضمان الوقاية والأمن للمتمهنين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – وضع وسائل الحماية في متناول المتمهنين وفقا لطبيعة النشاط والأخطار المتعلقة بالمهنة أو التخصص، – تخصيص معلّم التمهين قصد ضمان التكوين التطبيقي للمتمهن الذي يتمثل في ضمان تكوين مهني منهجي وتدرجي وكامل في أماكن العمل التي وجه إليها، – احترام محتوى برنامج التكوين من خلال إنجاز المتمهن لأعمال أو خدمات مرتبطة بالتأهيل موضوع عقد التمهين. يكون المستخدم مسؤولا مدنيا عن المتمهن في أماكن العمل خلال مدة التكوين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 المادّة 40 : يلتزم المستخدم بالنسبة للمتمهّن القاصر، على الخصوص، بما يأتي : – إعلام الولي الشرعي للمتمهّن والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن كتابيا وبكل الوسائل، في الحالات الآتية : ٭ الغيابات المتكررة، ٭ عدم احترام المتمهّن للنظام الداخلي للمستخدم، ٭ كل تصرّف صادر عن المتمهّن قد يعرقل السير الحسن للتكوين، ٭ وقوع حادث للمتمهّن في مكان العمل أو أثناء تنقله. المادّة 41 : يعفى المستخدم من اشتراكات الضمان الاجتماعي الواجب دفعها عن المتمهنين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. أولا : معلّم التمهين المادّة 42 : يجب أن يوضع المتمهّن خلال التكوين التطبيقي تحت مسؤولية مهني يدعى “معلّم التمهين”. المادّة 43 : يمكن أن يكون معلّم التمهين، حسب الحالة : – المستخدم نفسه عندما يتعلق الأمر بحرفي أو شخص يعمل لحسابه الخاص، – أجير لدى مستخدم. يمكن المعلّم الحرفي أن تكون له صفة معلّم التمهين عند تأطيره للمتمهنين. المادّة 44 : من أجل ضمان السير الحسن للتكوين التطبيقي، يلزم معلم التمهين بمتابعة تكوين بيداغوجي تضمنه الإدارة المكلفة بالتكوين المهني. المادّة 45 : يلتزم معلم التمهين بتكوين المتمهّن طبقا لمخطط التكوين المنصوص عليه في المادة 46 أدناه، ويستفيد بصفته أجيرا لدى الهيئة المستخدمة من منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين. تحدّد شروط تعيين معلّم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين، عن طريق التنظيم. ثانيا : مخطط التكوين المادّة 46 : من أجل ضمان متابعة منتظمة لإجراء التكوين، يعد المستخدم والمؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية بصفة مشتركة مخطط التكوين في مجال التمهين وعند الاقتضاء، مع الهيئات المعنية بالتمهين.

28 رمضان عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 المادّة 47 : يتضمن مخطط التكوين المذكور في المادة 46 أعلاه، على الخصوص، ما يأتي : – عدد المتمهنين الذين سيتم التكفل بهم، – التخصصات المفتوحة للتمهين ومستويات التأهيل المهنية المتعلقة بها، – مناصب التمهين المحددة مسبقا، – مدّة وبرنامج التكوين التطبيقي، – جدول سير التكوين، – كيفيات تقييم المتمهّن. الفرع الثاني المتمهن المادّة 48 : يلتزم المتمهّن في مكان العمل أو في الوسط المهني، على الخصوص، بما يأتي : – الاطلاع على النظام الدّاخلي للمستخدم أو الحرفي واحترامه، – متابعة التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي المضمون من قبل المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن، – أداء المهام المسندة إليه في إطار النشاطات المرتبطة بالتمهين، موضوع عقد التمهين، – تعويض الوقت الذي لم يستغل بسبب مرض أو غياب باستثناء أوقات الراحة القانونية للعمل وأيام العطل مدفوعة الأجر، – إعلام المستخدم التابع له والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها بكل وسائل الإعلام والاتصال عن غيابه في حالة مرضه أو حادث، – التقدم لامتحانات التقييم المقرّرة في برنامج التكوين. المادّة 49 : يلزم المستخدم بإعلام المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية والولي الشرعي للمتمهّن القاصر مسبقا وكتابيا، بكل تنقل للمتمهّن. ويلزم المتمهن بالقيام بتنقلات مرتبطة بالنشاطات المقرّرة في برنامج التكوين خارج الوسط المهني وفي كل أرجاء التراب الوطني. يتكفل المستخدم بمصاريف التنقل والتأمين المرتبطة بالتنقلات. تكون كيفيات التكفل بمصاريف التنقل والتأمين نفسها المطبقة على عمال المستخدم. 13 يونيو سنة 2018 م المادّة 50 : لا يجوز استخدام المتمهّن في أشغال خطيرة أو مضرة بالصحة. المادّة 51 : يستفيد المتمهّن من الأحكام المطبقة على عمّال الهيئة المستخدمة في مجال أوقات العمل والعطل. يحسب الوقت المكرّس من قبل المتمهّن في التعليم والنشاطات البيداغوجية في وقت العمل. المادّة 52 : لكل متمهنة الحق في عطلة الأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي هذه الحالة، يمدّد عقد التمهين الأوّلي لفترة تساوي مدة عطلة الأمومة قصد السماح للمعنية بمواصلة التكوين. المادّة 53 : يخضع كل متمهن قبل تنصيبه في منصب التمهين المقرر إلى فحص طبي يثبت أهليته لممارسة المهنة أو التخصص موضوع عقد التمهين. المادّة 54 : يؤسس دفتر طبي للمتمهن بالتنسيق بين الوزارات المكلفة بالصحة والعمل والتكوين المهني. يجب أن يخضع المتمهن لمراقبة طبية طوال مدة تكوينه من قبل طبيب. المادّة 55 : يستفيد المتمهن، في إطار التغطية الاجتماعية، من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 56 : يستفيد المتمهن الراسب من تمديد التكوين، لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر. ينجرّ عن تمديد التكوين تمديد العقد بواسطة ملحق. تكون شروط التعويض فيما يخص شبه الراتب، خلال الفترة الممتدة هي نفسها المطبقة في آخر سداسي للتمهين والمنصوص عليها في عقد التمهين. المادّة 57 : يتقاضى المتمهّن شبه راتب، حسب الحالة، كما يأتي : أ – في حالة تنصيب المتمهّن لدى المستخدمين أو الحرفيين المشغلين عادة من عامل واحد (1) إلى عشرين (20) عاملا، تدفع الدولة شبه الراتب خلال الأشهر الستة (6) الأولى من التكوين. وما يفوق الفترة المذكورة أعلاه، يدفع المستخدم شبه راتب تدريجي مرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون. ب – في حالة تنصيب المتمهن لدى المستخدمين المشغلين عادة أكثر من عشرين (20) عاملا، يدفع شبه راتب تدريجي مرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون، من طرف

28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م المستخدم، ابتداء من تاريخ إمضاء عقد التمهين من طرف جميع الأطراف المتعاقدة. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 58 : يمكن المتمهن الاستفادة من الإيواء، حسب الحالة، سواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني المعنية وذلك حسب فترات تطبيق برنامج التكوين. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم. المادّة 59 : يستفيد المتمهن خلال فترة عقد التمهين من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع عن الأعمال المنجزة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 60 : يحق للأشخاص المعوقين جسديا التمهين طبقا لأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به. يتم استقبال الأشخاص المعوقين جسديا بصفة متمهنين من طرف المستخدمين الذين تتوفر لديهم مناصب شغل مناسبة لإعاقتهم. الفرع الثالث المؤسسة العمومية للتكوين المهني المادّة 61 : يجب على المؤسسة العمومية للتكوين المهني، في إطار أحكام هذا القانون، السهر على احترام الالتزامات موضوع عقد التمهين والملاحق المتعلقة به أو التصريح العائلي بالتمهين. ويجب عليها كذلك أن تضمن التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي وتنظيم الامتحانات الدورية والنهائية المتوجة لمختلف دورات التكوين وتسليم الشهادات. المادّة 62 : تلتزم المؤسسة العمومية للتكوين المهني ابتداء من تاريخ إمضاء عقد التمهين، بضمان انخراط المتمهّن في نظام الضمان الاجتماعي، وتدفع الاشتراكات الخاصة به طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث المزايا والتدابير التحفيزية المادّة 63 : تمنح جوائز تشجيعية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 – المتمهنين، – معلّمي التمهين والحرفيين، – المستخدمين، – المؤسسات العمومية للتكوين المهني. تحدّد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم. المادّة 64 : يستفيد المستخدمون والمكونون المكلفون بتمهين المعوقين جسديا، من تدابير تحفيزية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 65 : يستفيد المتمّه ن من التخفيضات والامتيازات الممنوحة بعنوان النظام المدرسي. المادّة 66 : يستفيد كل مستخدم وفّر للمتمهّن عند نهاية التكوين، منصب عمل دائم، من امتيازات منصوص عليها في التشريع والتنظيم. المادّة 67 : يمكن لكل مستخدم وكل حرفي توظيف متمهنيهم مباشرة بعد نهاية التكوين، دون اللجوء المسبق إلى أجهزة التشغيل أو التنصيب الموضوعة من قبل الدولة. غير أنّه يلزم المستخدم أو الحرفي بما يأتي : – إعلام جهاز التشغيل المعني أو هيئة التنصيب المعنية بالتوظيف القائم كتابيا وبكل وسائل الإعلام والاتصال، – إعداد ملفات التوظيف أو تنصيب متمهنيهم وفقا للإجراءات الإدارية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 68 : يستفيد المتمهن الذي لم يتم توظيفه من طرف المستخدم عند نهاية تكوينه، من تسهيلات في الإدماج المهني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا من تدابير المرافقة والإعلام الدائمين من قبل المؤسسة العمومية للتكوين المهني التابع لها. الفصل الرابع أحكام جزائية المادّة 69 : يعاقب كل مستخدم خالف الأحكام المرتبطة بعلاقات العمل، طبقا لتشريع العمل. المادّة 70 : يعاقب كل مستخدم بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المذكورة أدناه :

28 رمضان عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 – عدم استقبال المتمهنين حسب ما هو منصوص عليه في المادة 36 أعلاه، – عدم احترام الحصة في تنصيب المتمهنين حسب ما هو منصوص عليه في المادة 37 أعلاه، – الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه. المادّة 71 : يعاقب كل مستخدم بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المذكورة أدناه : – استخدام المتمهّن في أشغال خطيرة أو مضرة بالصحة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 50 أعلاه، – عدم دفع شبه راتب للمتمهن حسب ما هو منصوص عليه في المادة 57 أعلاه. المادّة 72 : يشطب المستخدم المعني بالمخالفات المذكورة في المادتين 70 و 71 أعلاه من قائمة المستخدمين المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الحكم النهائي، ولا يستفيد من الامتيازات والتحفيزات الممنوحة بعنوان التمهين. ويبقى المستخدم المعني، خلال هذه الفترة، ملزما بدفع الرسم على التمهين طبقا للمادة 74 أدناه. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 73 : يستفيد المستخدمون الذين تجاوزوا عدد المتمهنين الواجب استقبالهم والمنصوص عليه في المادة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-155 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 13 يونيو سنة 2018 م 37 أعلاه، من نسبة تخفيض الضرائب بعنوان رقم أعمالهم طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 74 : يبقى جهاز الرسم على التمهين خاضعا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس أحكام انتقالية ونهائية المادّة 75 : تبقى عقود التمهين المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة، سارية المفعول إلى غاية انقضاء مدة التكوين. المادّة 76 : تلغى أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمم. غير أنّ النصوص التطبيقية للقانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم، تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة لهذا القانون. المادة 77 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-13 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018،

28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسة آلاف دينار ( 385.505.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسة آلاف دينار ( 385.505.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 18-156 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-16 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2018، الفرع الأول، الفرع الجزئي الثاني “المصالح اللامركزية التابعة للدولة “، باب رقمه 37-18 وعنوانه “تسوية ديون متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار 159.600.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار 159.600.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-18 “ تسوية ديون متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 18-157 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،

28 رمضان عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-30 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتم اد ق دره أربعة ملايي ر وخمسمائة مليون دين ار 4.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 4.500.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-34 “مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 18-158 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ رئيس الجمهورية، 13 يونيو سنة 2018 م – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-37 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار ( 550.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار ( 550.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل القاعدية والتجهيزات في المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد فاروق باحميد، بصفته مديرا للهياكل القاعدية والتجهيزات في المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد شريف عماري، بصفته مديرا لضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد هلايلي، بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المشاريع الكبرى بوزارة النقل – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 11 يونيو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19 فرديّة سنة 2016، مهام السيّد كمال الدين بلطرش، بصفته مديرا للمشاريع الكبرى بوزارة النقل – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامة للجمارك، لإحالتهم على التقاعد : – بن عمر راق، بصفته مفتشا عاما للجمارك، – مختار بورماد، بصفته مديرا للمنازعات، – حسين حوري، بصفته مديرا للأنظمة الجمركية، – سليمان زموري، بصفته مديرا للدراسات مكلّفا بالوقاية والأمن، – مراد سعادة، بصفته مديرا للوسائل المالية، – محمد حاج أحمد، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للجمارك.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد إبراهيم فلاح، بصفته نائب مدير للشبكات والاستغلال بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين جهويين للجمارك :

28 رمضان عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 – جودي رشيد زيتوني، بالجزائر – الخارجية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – عبد الكريم العايب، بالبليدة، لإحالته على التقاعد، – هادي عباس، بوهران، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد فاروق باحميد، مديرا عاما للجمارك. 13 يونيو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد شريف عماري، أمينا عاما لوزارة التجارة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد كمال الدين بلطرش، أمينا عاما لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام موسى رداح، جزء من غابة فم تفيست، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام موسى رداح، جزء من غابة فم تفيست، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام موسى رداح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية خنشلة، ولاية خنشلة، وهي تمتد على مساحة 8 هكتارات و 58 آرا و 42 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :

28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B1 329501,49 3924507,93 B2 329443,92 3924592,40 B3 329458,12 3924611,48 B4 329390,16 3924684,11 B5 329370,24 3924696,10 B6 329354,41 3924722,28 B7 329310,08 3924746,07 B8 329328,33 3924788,44 B9 329318,57 3924811,16 B10 329298,31 3924822,70 B11 329270,43 3924821,41 B12 329224,23 3924889,46 B13 329206,81 3924895,69 B14 329184,13 3924894,54 B15 329139,04 3924869,85 B16 329077,36 3924896,04 B17 329074,71 3924914,05 B18 328828,79 3924966,07 B19 328777,47 3924964,68 B20 328689,45 3924973,06 B21 328672,96 3924948,15 B22 329341,22 3924642,49 B23 329423,94 3924572,79 B24 329491,14 3924496,54 تحدد غابة الاستجمام موسى رداح، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام فم القيس، جزء من غابة الرميلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قايس، ولاية خنشلة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام فم القيس، جزء من غابة الرميلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قايس، ولاية خنشلة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام فم القيس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية قايس، ولاية خنشلة، وهي تمتد على مساحة 53 هكتارا و 81 آرا و 82 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الإحداثيات النقاط س ع B1 313351,70 3926612,47 B2 313489,099 3926547,38 B3 313634,783 3926478,37 B4 313811,50 3926301,13 B5 313838,534 3926289,10 B6 313850,94 3926296,28 B7 314022,13 3926202,39 B8 314127,27 3926087,17 B9 314101,39 3926070,19 B10 314153,74 3925948,38 B11 314097,23 3925900,78 B12 314083,78 3925846,53 B13 314140,96 3925816,52 B14 314212,15 3925783,70 B15 314230,36 3925772,87 B16 314507,71 3925765,31 B17 314579,75 3925729,98 B18 314526,43 3925686,83 B19 314453,02 3925654,09 B20 314495,05 3925585,32 B21 314580,80 3925616,76 B22 314770,60 3925621,58 B23 314778,50 3925552,96 B24 314754,93 3925528,19 B25 314657,99 39255511,63 28 رمضان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 35 13 يونيو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B26 314439,11 3925595,40 B27 314331,09 3925660,28 B28 314352,81 3925599,39 B29 314351,86 3925547,42 B30 314287,34 3925510,65 B31 314302,77 3925491,13 B32 314178,283 3925464,78 B33 314045,33 3925550,51 B34 313991,355 3925549,31 B35 313871,53 3925638,47 B36 313674,81 3925776,07 B37 313596,62 3925919,36 B38 313428,04 3926136,62 B39 313395,03 3926169,76 B40 313417,04 3926255,80 B41 313467,15 3926293,03 B42 313533,37 3926288,33 B43 313725,465 3926290,74 B44 313430,20 3926381,95 B45 313350,39 3926536,64 تحدد غابة الاستجمام فم القيس، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام خبوزة، جزء من غابة فم تفيست، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام خبوزة، جزء من غابة فم تفيست، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام خبوزة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية خنشلة، ولاية خنشلة، وهي تمتد على مساحة 11 هكتارا و 29 آرا و 94 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23 الإحداثيات النقاط س ع B1 327784,85 3923738,25 B2 327728,19 3923893,32 B3 328114,50 3924125,09 B4 328133,56 3924109,15 B5 328100,63 3924042,05 B6 328272,02 3924002,95 B7 328371,68 3924194,93 B8 328436,40 3924086,44 B9 328398,32 3924060,51 B10 328395,81 3924033,86 B11 328246,28 3923933,49 تحدد غابة الاستجمام خبوزة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي H قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام نسيم، جزء من غابة أولاد بودرهم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

28 رمضان عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام نسيم، جزء من غابة أولاد بودرهم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام نسيم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية خنشلة، ولاية خنشلة، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 36 آرا و 37 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 13 يونيو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B1 330708,25 3922738,42 B2 330694,65 3922667,35 B3 330749,98 3922629,86 B4 330758,39 3922566,87 B5 330557,62 3922472,94 B6 330435,64 3922394,57 B7 330349,92 3922367,63 B8 330145,36 3922536,02 B9 329922,96 3922498,60 B10 329852,52 3922545,77 B11 329925,13 3922683,77 B12 329912,60 3922774,98 B13 329982,88 3922751,58 B14 330138,01 3922721,92 B15 330446,00 3922707,15 B16 330530,73 3922723,31 تحدد غابة الاستجمام نسيم، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام شابور، جزء من غابة خنشلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام شابور، جزء من غابة خنشلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 المادة 2 : تقع غابة الاستجمام شابور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية خنشلة، ولاية خنشلة، وهي تمتد على مساحة هكتارين (2) و 21 آرا و 20 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع B1 331033,10 3922309,10 B2 331025,20 3922299,05 B3 330988,67 3922333,70 B4 330907,25 3922358,83 B5 330849,52 3922335,67 B6 330807,94 3922392,08 B7 330940,49 3922490,68 B8 331011,93 3922451,69 B9 331004,94 ,15 3922431 تحدد غابة الاستجمام شابور، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تيزي لسواق، جزء من غابة بني أوجنة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تاوزيانت، ولاية خنشلة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

28 رمضان عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام تيزي لسواق، جزء من غابة بني أوجنة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تاوزيانت، ولاية خنشلة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام تيزي لسواق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية تاوزيانت، ولاية خنشلة، وهي تمتد على مساحة 37 هكتارا و 38 آرا و 86 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 13 يونيو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B1 302208,06 3926140,27 B2 302355,48 3925533,18 B3 302650,59 3925562,39 B4 302674,88 3925546,67 B5 302642,34 3925472,22 B6 302661,70 3925439,51 B7 302651,07 3925396,33 B8 302776,64 3925356,33 B9 302711,06 3925318,40 B10 302548,98 3925334,67 B11 302475,55 3925369,75 B12 302440,37 3925361,72 B13 302381,11 3925276,61 B14 302325,38 3925283,56 B15 302255,03 3925250,83 B16 302203,57 3925263,79 B17 302058,71 3925182,96 B18 302022,41 3925334,91 B19 301994,79 3925331,42 B20 301870,03 3925192,84 B21 301803,69 3925371,27

28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B22 301817,87 3925428,95 B23 301962,23 3925571,93 B24 301969,00 3925626,54 B25 301946,25 39265661,68 B26 301899,78 3925690,15 B27 301894,70 3925722,74 B28 301983,35 3925842,52 B29 301996,14 3925837,59 B30 302090,12 3925986,81 B31 302155,95 3926007,56 B32 302123,17 3926039,12 تحدد غابة الاستجمام تيزي لسواق، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1439 الموافق 25 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1439 الموافق 25 أبريل سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-101 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 27 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009 الذي يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء، في لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء : – السيدة نادية شنوف، ممثلة الوزيرالمكلف بالبيئة، رئيسة، – السيدة سكينة بوقرموح، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – السيد نجيب جوامة، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – السيد محمد خياطي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – السيدة صبرينة راشدي، ممثلة الوزير المكلف بالغابات، – السيدة نبيلة برايك، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – السيد يونس بابا نجار، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – السيدة فريدة منصور، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال، – السيد محمد سي يوسف، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، – السيد كمال زايدي، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، – السيدة نسيمة ميشيدو، ممثلة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، – السيد جمال دنداني، ممثل المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، – السيدة لطيفة فراحتة، ممثلة المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية، – السيد محمد سرير، ممثل المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية، – السيد فرحات بوزنون، ممثل الجمعية الوطنية العلمية للشباب “اكتشاف الطبيعة” (الجزائر)، – السيد سيد أحمد شلحة، ممثل جمعية اليخضور لحماية البيئة (البليدة).

28 رمضان عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 يونيو سنة 2018 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة 2018 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 952.261.338.094,59 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 148.284.049.639,65 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 442.323.609,89 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 9.653.876.711.303,76 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 356.141.134.299,60 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 3.885.000.000.000^00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 300.000.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 3.585.000.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.688.418.552,00 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 8.189.696.741,40 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 69.549.756.331,63 المجموع 15.076.576.541.058,58 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 4.874.205.431.457,17 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 293.250.962.232,69 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.592.807.458,36 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 198.722.579.219,55 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.067.576.026.646,32 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.179.226.727.363,57 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 300.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 485.996.281.432,80 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 4.676.005.725.248,12 المجموع 15.076.576.541.058,58 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة