مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية المعينين بهذه الصفة لضمان إدارة قنصلية عامة أو قنصلية أو وكالة قنصلية.
تمارس هذه الصلاحيات وفقا للمعاهدات والعرف الدولي وكذا التشريع الوطني مع احترام قوانين دولة الإقامة وأنظمتها. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيمارس رئيس المركز القنصلي صلاحياته تحت مراقبة الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وتحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية التابع لها.
المادة 3
فتح المادةيمارس رئيس المركز القنصلي في دائرة اختصاصه، سلطات الإدارة والحماية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيمارس رئيس المركز القنصلي، في مجال الحماية، على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
- الدفاع عن مصالح الدولة الجزائرية ورعاياها، أشخاصا طبيعيين ومعنويين تقديم الإسعاف والمساعدة للرعايا الجزائريين ، أشخاصا طبيعيين ومعنويين، في إطار القانون،
- اتخاذ الإجراءات المناسبة أمام المحاكم أو السلطات الأخرى التابعة لدولة الإقامة بطلب اعتماد تدابير مؤقتة من أجل الحفاظ على حقوق الرعايا الجزائريين ومصالحهم حين يتعذر عليهم الدفاع عنها في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر،
- الحفاظ على مصالح الرعايا الجزائريين، أشخاصا طبيعيين ومعنويين، في مجال التركة،
- حماية مصالح الرعايا القصر وفاقدي الأهلية، لا سيما إذا صدر طلب بتنصيب وصاية أو قوامة عليهم، ممارسة حقوق المراقبة والتفتيش المنصوص عليها في التشريع الجزائري على السفن الحاملة العلم الجزائري، وعلى الطائرات المسجلة في الجزائر وكذلك على طواقمها تقديم المساعدة للسفن والبواخر الجزائرية وللطائرات المسجلة بالجزائر ولطواقمها. ويقوم بكل تحقيق في حالة وقوع غرق أو حوادث طرأت أثناء السفر ويقوم بتسوية الخلافات بجميع أنواعها التي قد تحصل بين أعضاء الطاقم، وفقا للقوانين والأنظمة الجزائرية.
المادة 5
فتح المادةيمارس رئيس المركز القنصلي في مجال الإدارة ، الصلاحيات الآتية :
- تسجيل الرعايا الجزائريين المقيمين بانتظام في دائرة اختصاصه إصدار بطاقات التعريف الوطنية ووثائق السفر وكذا كل شهادة أو وثيقة للرعايا الجزائريين وفقا للتشريع الوطني، أول ديسمبر سنة 2002 م
- التأشير على كل شهادة أو وثيقة مطلوبة لصالح الرعايا الجزائريين، شريطة عدم تعارض ذلك مع التشريع الوطني، التصديق على الوثائق التي تصدرها السلطات المحلية والتي تكون لها قوة إثبات في الجزائر، أو التأشير على تلك التي يقبل بشأنها هذا الإجراء،
- التصديق على الوثائق التي تصدرها السلطات الجزائرية والتي تكون لها قوة إثبات في دولة الإقامة، أو التأشير على تلك التي يطلب بشأنها هذا الإجراء،
- إصدار تأشيرات للأجانب الراغبين في الذهاب إلى الجزائر،
- إصدار رخص نقل جثمان الأشخاص الذين توفوا بدائرة اختصاصه القنصلية إلى الجزائر ، وفقا للتشريع الوطني المعمول به،
- إحالة الأوراق القضائية والعرفية وتنفيذ الإنابات القضائية في المجالين المدني والتجاري وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر،
- إعداد الوثائق الإدارية في المجال البحري التي ينص عليها التشريع الجزائري تنظيم عمليات الإحصاء والمتابعة المتعلقة بالخدمة الوطنية، ضمان تنظيم العمليات الانتخابية الجزائرية في نطاق دائرة اختصاصه والسهر على حسن سيرها.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس المركز القنصلي وظائف ضابط الحالة المدنية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيمارس رئيس المركز القنصلي الوظائف التوثيقية في إطار التنظيم المعمول به والأحكام التعاقدية المتصلة بذلك.
المادة 8
فتح المادةيسهر رئيس المركز القنصلي على احترام الاتفاقيات والاتفاقات القنصلية المبرمة مع دولة الإقامة.
ويعد تقريرا عن مدى تطبيقها على مستوى دائرة اختصاصه لوزير الشؤون الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية التابع لها.
المادة 9
فتح المادةيراسل رئيس المركز القنصلي السلطات الجزائرية المختصة فيما يخص المسائل الإدارية الجارية، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية.
أول ديسمبر سنة 2002 م
المادة 10
فتح المادةيتصل رئيس المركز القنصلي بسلطات دائرة اختصاصه، وفي غياب ممثلية دبلوماسية جزائرية فإنّه يتصل بالسلطات المركزية لدولة الإقامة.
المادة 11
فتح المادةيمارس رئيس المركز القنصلي سلطته السلمية على المستخدمين العاملين بالمركز القنصلي.
وينشط أعمال الأعوان والمصالح الموضوعة تحت سلطته وينسق بينها.
ويسهر على حسن سير الخدمة العمومية واستمراريتها ، والتأكد على الخصوص من جودة الخدمات المقدمة والاستقبال المخصص للجمهور.
المادة 12
فتح المادةيتابع رئيس المركز القنصلي نشاطات المؤسسات والهيئات الجزائرية الممثلة في دائرة اختصاصه.
ويحاط علما بأي تنقل تقوم به الوفود الجزائرية في دائرة اختصاصه ويشرك في نشاطاتها.
المادة 13
فتح المادةيطلع رئيس المركز القنصلي على تطور الوضع في دائرة اختصاصه على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي.
ويقيم في إطار صلاحياته علاقات منتظمة مع سلطات دائرة اختصاصه وشخصياتها ومؤسساتها .
المادة 14
فتح المادةيسهر رئيس المركز القنصلي على ترقية صورة الجزائر في دائرة اختصاصه.
ويقيم، لهذا الغرض ، اتصالا مستمرا ، لا سيما مع وسائل الإعلام المحلية.
المادة 15
فتح المادةيعمل رئيس المركز القنصلي على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية بين الجزائر والجماعات الإقليمية والمؤسسات الموجودة في دائرة اختصاصه.
ويشجع، من خلال أعمال الاستكشاف والترقية، على إقامة علاقات شراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي دولة الإقامة.
المادة 16
فتح المادةيسهر رئيس المركز القنصلي على إطلاع المتعاملين الاقتصاديين الموجودين في دائرة اختصاصه بصفة منتظمة على كل تظاهرة أو معرض وطني أو دولي تنظمه الجزائر.
ويقدم لهم . لهذا الغرض، المساعدة اللازمة.
المادة 17
فتح المادةيشارك رئيس المركز القنصلي في المؤتمرات والملتقيات والمنتديات والمناقشات والندوات التي تنظم في دائرة اختصاصه كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 18
فتح المادةيعمل رئيس المركز القنصلي على تماسك الجالية الجزائرية وتقوية الصلات بين أعضائها، لا سيما بالإبقاء على علاقات دائمة مع جمعياتها ومجموعاتها.
المادة 19
فتح المادةيساهم رئيس المركز القنصلي في إشعاع الثقافة الجزائرية ، لا سيما من خلال تنظيم تظاهرات تعكس مواضيعها جوانب الثقافة الوطنية، أو المشاركة فيها.
ويشجع التبادلات الجامعية بين معاهد ومنظمات ومؤسسات البلدين ويتابعها بالتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية التابع لها.
المادة 20
فتح المادةيمكن إشراك رئيس المركز القنصلي في تحضير الاتفاقيات والاتفاقات التي تدخل في الميدان القنصلي أو التفاوض بشأنها.
كما يمكن دعوته للمشاركة في أشغال اللجان المشتركة أو في الاجتماعات ذات الصلة بالاتفاقات القنصلية المبرمة مع دولة الإقامة.
المادة 21
فتح المادةرئيس المركز القنصلي هو الأمر بالصرف الثانوي. وهو المسؤول عن التسيير الإداري والمالي للمركز وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 22
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 70-20
- أمر رقم 70-86
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-78
- أمر رقم 76-80
- أمر رقم 76-103
- أمر رقم 76-105
- أمر رقم 76-110
- أمر رقم 77-01
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 98-06
- مرسوم رقم 64-85
- مرسوم رقم 67-126
- مرسوم رقم 77-60
- مرسوم رئاسي رقم 96-442
- مرسوم رئاسي رقم 97-498
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 02-405
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-259
مرسوم رئاسي رقم 25-259 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك
-
مرسوم رئاسي رقم 24-228
مرسوم رئاسي رقم 24-228 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-227
مرسوم رئاسي رقم 24-227 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-164
مرسوم رئاسي رقم 23-164 مؤرخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 06-98 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (الجمهورية الإيطالية)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-238
مرسوم رئاسي رقم 23-238 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحديد جديد للاختصاص الإقليمي لقنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-237
مرسوم رئاسي رقم 23-237 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولن (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-225
مرسوم تنفيذي رقم 23-225 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”
-
مرسوم رئاسي رقم 22-225
مرسوم رئاسي رقم 22-225 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-224
مرسوم رئاسي رقم 22-224 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 206-92 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (الجمهورية الفرنسية) 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-510
مرسوم تنفيذي رقم 21-510 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 20-117
مرسوم رئاسي رقم 20–117 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن نقل مقر قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-118
مرسوم رئاسي رقم 20–118 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن تغيير درجة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-268
مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم
-
مرسوم رئاسي رقم 14-295
مرسوم رئاسي رقم 14-295 م ؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل الم رسوم رقم 79-173 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أك توبر سنة 1979 والمتض من تغيي ر رتبة المرك ز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير (فرنسا)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-296
مرسوم رئاسي رقم 14-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-192 المؤرخ في 13 ذي الق عدة عام 1412 الموافق 16 مايو سن ة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-14
مرسوم رئاسي رقم 11-14 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-13
مرسوم رئاسي رقم 11-13 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد (المملكة الإسبانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-12
مرسوم رئاسي رقم 11-12 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 20 جم ادى الثاني ة ع ام 1414 الموافق 4 ديسم بر سن ة 1993 والمتضمن فتح قنصلي ة للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية بأليكانت (المملكة الإسبانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-11
مرسوم رئاسي رقم 11-11 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عام ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرشلونة (المملكة الإسبانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-15
مرسوم رئاسي رقم 11-15 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-406
مرسوم رئاسي رقم 11-406 مؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرس وم الرئاس ي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمب ر سنة 2009 والمتض من القان ون الأس اسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 06-66
مرسوم رئاسي رقم 06-66 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أو بيرفيليي (فرنسا)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-98
مرسوم رئاسي رقم 06-98 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (إيطاليا)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-97
مرسوم رئاسي رقم 06-97 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل (إيطاليا)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-96
مرسوم رئاسي رقم 06-96 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميلانو (إيطاليا)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-65
مرسوم رئاسي رقم 06-65 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير 14 سنة 2006 ، يعدل المرسوم رقم 79-171 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.