مرسوم رئاسي رقم 11-14 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 11-14 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-227 (ج.ر عدد 47 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-227

    « تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "الماد ة 2 : تغطي الدائرة القنصلية للقنصلية العامة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 24-227

    مرسوم رئاسي رقم 24-227 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)

  • مرسوم رئاسي رقم 11-15

    مرسوم رئاسي رقم 11-15 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.