مرسوم رئاسي رقم 11-14 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).
المادة 2
فتح المادةتمتد الدائ رة القنصلية له ذا المركز إلى ولايات ألاسكا وألاباما وأريزونا وأركنس اس وكاليفورنيا وكولورادو وكونيكتكت وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية وفلوريدا وجورجيا وهواي وإيداهو وإلينوي وإنديانا وإيوا وكنساس وكنتاكي ولويزيانا وماين وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا ومسيسيبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيفادا ونيو هامشير ونيو جيرسي ونيويورك ونيومكسيكو وأوهايو وأوكلاهوما وأوريجون وبنسيلفانيا ورود آيلاند وتينيسي وتكساس ويوتاه وفيرمونت وواشنطن وويسكنسن ووايومينغ.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-227 (ج.ر عدد 47 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-227
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "الماد ة 2 : تغطي الدائرة القنصلية للقنصلية العامة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-227
مرسوم رئاسي رقم 24-227 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-15
مرسوم رئاسي رقم 11-15 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.