أمر رقم 75-78 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بالجنازات
المادة الأولى
فتح المادةتطبق كل الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحفلات المآتم مهما كان طابع الجنازات •
المادة 2
فتح المادةيحدد مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، الشروط المطبقة على مختلف أنواع الدفن (الجنازة).
وكل مخالفة لاحكام هذا التنظيم يترتب عنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الامر .
المادة 3
فتح المادةيبت القاضي المختص بمكان الدفن في حالة نزاع فيما يخص شروط الجنازة في نفس اليوم، حول مقال الطرف المستعجل ويبلغ قرار القاضى الى رئيس المجلس الشعبي البلدى الذي يكلف بالتنفيذ لم يوضع أي تقييد بموجب هذا الامر لاختصاصات رؤساء المجالس الشعبية البلدية ولا سيما المخولة لهم بموجب المادة 237، المقطع 8 من الامر رقم 67 -- 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .
المادة 4
فتح المادةكل شخص أضفى على الجنازة طابعا مخالفا لحكم القضاء، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 441 من قانية المقويات .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-77
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
-
مرسوم رئاسي رقم 02-405
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
-
مرسوم رئاسي رقم 02-407
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
مرسوم رقم 81-267
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
-
مرسوم رقم 81-386
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
-
أمر رقم 76-104
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
-
أمر رقم 75-79
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.