مرسوم رئاسي رقم 14-295 م ؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل الم رسوم رقم 79-173 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أك توبر سنة 1979 والمتض من تغيي ر رتبة المرك ز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير (فرنسا)
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 79-173 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : ...............................................
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز إلى ولايات السين العليا، ايفلين وأوروالوار".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.