مرسوم رئاسي رقم 23-237
مرسوم رئاسي رقم 23-237 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولن (الجمهورية الفرنسية)
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولن (الجمهورية الفرنسية).
تنظيمية تشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز المقاطعات الآتية :
إيسون، والسين ومارن، ويون.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 23-237
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.