مرسوم رئاسي رقم 06-65 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير 14 سنة 2006 ، يعدل المرسوم رقم 79-171 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 171-79 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يحوّل المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف (سويسرا) إلى قنصلية عامة.
تغطي الدائرة القنصلية لهذا المركز كامل تراب الكونفدرالية الهلفتية باستثناء مقاطعات بيرن وفريبور ونيوشاتل التي تضمن تغطيتها سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيرن (سويسرا)".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 171-79 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.