مرسوم رئاسي رقم 06-96
مرسوم رئاسي رقم 06-96 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميلانو (إيطاليا)
المادة 2
فتح المادةتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز إلى أقاليم المبارديا وبيمون وفال دوست وليغوري وترانتين وفريول وفينسي وإميلي روماني وتوسكان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 06-96
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.