مرسوم رئاسي رقم 14-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-192 المؤرخ في 13 ذي الق عدة عام 1412 الموافق 16 مايو سن ة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا)
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-192 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : ...............................................
يمارس الاختصاص الإقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات الآتية : شار - أندر - أندرولوار - لواروشار
- لواري - باريس - وولايات وأقاليم ما وراء البحار".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.