قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس أول ديسمبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي رقم 02-404 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية.
مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي رقم 02-408 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 الدبلوماسي والعلاقات الدولية …
نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. ……. 28 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات.
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية. قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن
تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا… 29 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا. قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن
تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا….. 30 تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا ….. 31 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية. قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن
تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 31 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية. قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن
تفويض الإمضاء إلى مدير إفريقيا. 32 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم.
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 أول ديسمبر سنة 2002 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق السياسية الدولية. قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق العربي. قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق العربي وجامعة الدول العربية. 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون
8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب
8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا. 34 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الغربية. قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الوسطى والشرقية. أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا
أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج .. قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق القانونية. قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 المؤسسات الأوروبية.
8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون
أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع
قراران مؤرخان في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير… 37 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الثقافي الإسلامي.. قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه “ نفقات قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 074-302 الذي عنوانه “نفقات قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 076-302 الذي عنوانه “حساب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8
وزارة المالية أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص باسم الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة”. 40 أكتوبر سنة 2002، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص ترقية الادخار “. 41 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص تصفية المؤسسات العمومية”. 42 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة”. 43 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية”.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 70 و 77 ( 3 و 6 و 9) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تكلّف وزارة الشؤون الخارجية ، تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية وطبقا لأحكام الدستور، بتنفيذ السياسة الخارجية للأمة وكذا بإدارة العمل الدبلوماسي و العلاقات الدولية للدولة. ويساهم عملها في إنجاز برنامج الحكومة. يستند وزير الشؤون الخارجية في ممارسة المهام المخولة لوزارة الشؤون الخارجية، إلى هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها وإلى المصالح الخارجية في وزارة الشؤون الخارجية. المادة 2 : تحرص وزارة الشؤون الخارجية على وحدة الدفاع عن مصالح الدولة و مصالح رعاياها المقيمين في الخارج وكذا انسجام العمل الدولي للدولة و نشاطاتها الدبلوماسية. المادة 3: يعبّر وزير الشؤون الخارجية عن مواقف الجزائر و يتخذ الالتزامات الدولية باسم الدولة. ويمكن أشخاصا مفوضين قانونا من رئيس الجمهورية أو يتمتعون بسلطة مخولة من وزير الشؤون الخارجية ، عند الاقتضاء ، التعبير عن مواقف الدولة أو إبرام اتفاق دولي باسمه. المادة 4: تحرص وزارة الشؤون الخارجية على تحليل الوضع الدولي ، وعلى وجه الخصوص، العناصر التي من شأنها المساس بمصالح الجزائر أو بإدارة علاقاتها الدولية ، وكذا ابداء كل التوقعات والتنبؤات بشكل يضمن الانسجام و الفعالية في امتداد العلاقات الدولية للجزائر. المادة 5 : تتولّى وزارة الشؤون الخارجية تنشيط التصوّر وتنسيقه ونشر مبادرات التعاون الدولي والعلاقات الدولية للدولة وأعمالها. وفي هذا الإطار، تحاط علما من قبل المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى بكل المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها والتي يمكن أن يكون لها تأثير على السياسة الخارجية. وتبلغها من جهتها بكل المعلومات التي بحوزتها والتي من شأنها أن تفيدها في أداء مهامها. المادة 6 : تكلّف وزارة الشؤون الخارجية بضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة في تحضير دراسات تحليلية واقتراح مبادرات و تحديد الخطوات العملية ، قصد تنفيذ السياسة الخارجية للبلاد،
- تصوّر المساعي المشتركة بين الوزارات وبين القطاعات وإدارتها بما يكفل الزيادة في توحيد الأهداف والأعمال في مجال العلاقات الدولية، عمليات إعداد المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهام المخولة للدائرة الوزارية وللممثليات الدبلوماسية والقنصلية والأعمال المسندة إليها،
- استعمال شتى الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 أول ديسمبر سنة 2002 م المادة 7 : وزارة الشؤون الخارجية هي وحدها المؤهلة لتلقي المراسلات الرسمية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة الجزائرية و توجيه المراسلات الرسمية للدولة الجزائرية إلى الحكومات الأجنبية و المنظمات الدولية. المادة 8 : تعلم المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى وزارة الشؤون الخارجية بكل المسائل المتصلة باختصاصها والتي يمكن أن تكون لها آثار على السياسة الخارجية. وتبلغها، من جهتها، بكل المعلومات التي بحوزتها والتي من شأنها أن تفيدها في إنجاز مهامها. المادة 9 : تستشار وزارة الشؤون الخارجية في مدى ملاءمة إرسال وفود من المؤسسات والإدارات العمومية إلى الخارج. و تشارك في نشاطات هذه الوفود إما بواسطة أعوان تعيّنهم، وإما بواسطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في البلدان التي تتوجه إليها هذه الوفود. المادة 10 : تشارك وزارة الشؤون الخارجية في إعداد النصوص التشريعية أو التنظيمية والقرارات التي تهم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الجزائريين المقيمين بالخارج أو الأجانب المقيمين بالجزائر. المادة 11 : تقوم وزارة الشؤون الخارجية ، باسم الدولة الجزائرية ، بقيادة المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف وكذا تلك الجارية مع منظمات دولية. وهي مخولة لتوقيع أي اتفاقات واتفاقيات وبروتوكولات وتنظيمات و معاهدات. يمكن أن يُعْهَدَ بقيادة التفاوض و إبرامه أو التوقيع على اتفاق إلى سلطة أخرى بموجب رسائل تفويض تعدّها وزارة الشؤون الخارجية. المادة 12 : تتولى وزارة الشؤون الخارجية تحضير الاتفاقات الدولية التي تلزم الدولة الجزائرية. وتعد، عند الاقتضاء، بالاتصال مع أعضاء الحكومة المعنيين، كل البرامج والمخططات والرزنامات وكذا مشاريع الاتفاقات مع الحكومات الأجنبية. المادة 13 : تتولى وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع الوزارات المعنية تحضير النشاطات الثنائية والمتعددة الأطراف وتمثيل الدولة في ندوات المنظمات الدولية والجهوية والجهوية الفرعية. المادة 14 : تتولى وزارة الشؤون الخارجية في مجال التعاون الثنائي، تنسيق تحضير جميع الأعمال الموجهة إلى إثارة الاهتمام والمشاركة وتحديدها وتنفيذها وجمع مساهمة كل الأعوان والمتعاملين الذين من شأنهم المشاركة في ترقية التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والثقافي والاجتماعي والعلمي مع الحكومات الأجنبية. تشارك في البحث عن الشراكة مع المتعاملين الأجانب وضبطها وكذا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر. وتتولى مراقبة الأعمال ومتابعتها وتقييم نتائجها في إطار التنسيق الحكومي. المادة 15 : تتولى وزارة الشؤون الخارجية، في مجال العلاقات المتعددة الأطراف، تنشيط مشاركة الجزائر في الندوات والمفاوضات ذات الطابع السياسي والأمن الاقتصادي والتجاري والمالي والثقافي والاجتماعي والعلمي على المستوى العالمي وبين الجهوي والجهوي والجهوي الفرعي وتنسيق ذلك والإشراف على تحضيره وسيره. وتسهر على تفاعلات مواقف الجزائر ومبادراتها في مختلف الدوائر المتعددة الأطراف ، وكذا على انسجامها مع امتداد العلاقات الثنائية للجزائر. المادة 16 : تعمل وزارة الشؤون الخارجية على المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والتنظيمات والمعاهدات الدولية. وتسهر على نشرها مع التحفظات أو التصريحات التفسيرية، عند الاقتضاء، التي توضح وترافق الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر. وتتولى ، عند الاقتضاء، تجديد الأدوات القانونية الدولية في هذا المجال أو إلغائها. المادة 17 : يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والتنظيمات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. ويدعم تفسير الدولة الجزائرية ويسانده لدى الحكومات الأجنبية، وعند الاقتضاء، لدى المنظمات أو المحاكم الدولية، وكذا لدى الجهات القضائية الدولية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 18 : يوضع ممثلو الإدارات الجزائرية والمؤسسات والهيئات العمومية في الخارج تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة في البلدان التي يقيمون فيها. تعلم البعثة الدبلوماسية مباشرة أو بواسطة المركز القنصلي الذي يقيم هؤلاء الممثلون في دائرة اختصاصه، عن أهداف ونتائج نشاطاتهم. المادة 19 : تسهر وزارة الشؤون الخارجية على تسيير شؤون الرعايا الجزائريين في الخارج وحمايتهم. كما تعمل على توحيد روابط الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج مع الجزائر وعلى تنظيم مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للدولة. المادة 20 : تعمل وزارة الشؤون الخارجية على الإشعاع الثقافي والحضاري للجزائر في الخارج وكذا على ترقية سمعتها على الساحة الدولية. ولهذه الأغراض فإنها تدعم وتنفذ سياسة اتصالات خارجية منسجمة وفعالة. المادة 21 : تستشار وزارة الشؤون الخارجية مسبقا في منح كل اعتماد لنشاطات ثقافية وإعلامية لأشخاص طبيعيين ومعنويين أجانب في الجزائر. المادة 22 : يلغى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبرسنة 1990 والمذكور أعلاه . المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-404 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م وبناء على الدستور، لاسيما المواد 70 و 77 (3) 3 و6 و 9 ) و125 (الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 – 167 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيوسنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وظائف عليا لأمين عام مساعد و سفراء مستشارين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تضم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية ، تحت سلطة الوزير : 1 - الأمين العام، 2 - السفراء - المستشارين 3 - ديوان الوزير، 4 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، 5 الهياكل الآتية : المديرية العامة للتشريفات المديرية العامة للبلدان العربية المديرية العامة لإفريقيا، المديرية العامة لأوروبا، المديرية العامة لأمريكا، المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 7 أول ديسمبر سنة 2002 م المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، المديرية العامة للشؤون القنصلية المديرية العامة للموارد، مديرية الشؤون القانونية مديرية الاتصال والإعلام ، مديرية دعم المبادلات الاقتصادية المادة 2 : المديرية العامة للتشريفات، و تكلّف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية بالجزائر والجزائرية بالخارج والممثليات الدولية و المراكز الثقافية
- المسائل المتعلقة بوضعية أعضاء هذه البعثات والممثليات في إطار اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتشريع الجزائري الملائم، تنظيم زيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر. وتضم مديريتين ( 2) :
- مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتكلّف بما يأتي : التفكير في نشاطات الهياكل التابعة لها وتصوّرها والتنسيق فيما بينها ومتابعتها،
- المسائل المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية،
- قبول رؤساء البعثات واعتماد ملحقي الدفاع وموظفي المنظمات الدولية،
- المقابلات لدى المؤسسات والإدارات الجزائرية
- تسليم السندات والوثائق الرسمية وتقديم طلبات التأشيرة إلى البعثات الأجنبية لفائدة أعوان وزارة الشؤون الخارجية ومبعوثي الدولة. و تضم مديريتين فرعيتين ( 2) :
- المديرية الفرعية للعلاقات مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وتكلّف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالحصانات والامتيازات والإعفاءات المعترف بها للبعثات والمستخدمين الدبلوماسيين ومن في مقامهم المعتمدين بالجزائر، مسك القوائم الدبلوماسية والقنصلية، المسائل المتعلقة بالمحلات الدبلوماسية
- إصدار المستندات ووثائق الهوية للسلك الدبلوماسي وأعضاء المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية ذات الطابع الخاص وكذا التأشيرات بالنسبة للمستندات الدبلوماسية.
- المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر، وتكلّف بما يأتي :
- إصدار المستندات ووثائق السفر لموظفي وزارة الشؤون الخارجية بما في ذلك المعينين بالمصالح الخارجية وكذا للهيئات الرسمية للدولة،
- إعداد الأوامر بمهمة، الداخلية والخارجية إيصال طلبات التأشيرة المقدمة لدى السفارات المعتمدة بالجزائر لصالح أعوان الوزارة ومبعوثي الدولة.
- مديرية المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، وتكلّف بما يأتي : تنظيم المؤتمرات وزيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر تنظيم المراسيم. و تضم مديريتين فرعيتين ( 2) : المديرية الفرعية للاعتمادات و المقابلات والزيارات الرسمية، وتكلّف بما يأتي :
- إجراء الاعتماد وإعداد رسائل الاعتماد ورسائل الديوان، والبراءات القنصلية وطلبات الاعتماد متابعة مراسيم تسليم نسخ أوراق الاعتماد وإجراء طلب الاعتماد تنظيم المقابلات التي يطلبها أعضاء السلك لدبلوماسي الأجنبي لدى السلطات الرسمية الجزائرية. المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتكلّف بما يأتي : تحضير المؤتمرات الوطنية والدولية وتنظيمها، وكذا اللقاءات الأخرى ذات الطابع السياسي والعلمي والثقافي مثل الندوات والمنتديات والأيام الدراسية، تحضير انعقاد اللّجان المشتركة بين الجزائر وشركائها الأجانب وتنظيمها ومتابعتها،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية حفظ الوثائق البروتوكولية اللازمة لتنظيم المؤتمرات واللّجان المشتركة وتسييرها،
- الاستقبال الرسمي لأعضاء الوفود الأجنبية. المادة 3 : المديرية العامة للبلدان العربية وتكلّف بما يأتي :
-
- السهر على تنفيذ السياسة الجزائرية مع العالم العربي ومع المنظمات العربية والمغاربية المتخصصة،
- اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والعالم العربي وترقيته
- السهر على إعداد الملفات الخاصة بالقضايا السياسية في العالم العربي وتقييمها وتحليلها. و تضم مديريتين ( 2) :
- مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، وتكلف بما يأتي : متابعة سياسة الجزائر وتنفيذها مع بلدان المغرب العربي،
- إعداد كل ما يصدر عن آليات التعاون الثنائي بين الجزائر و الدول المعنية، والإشراف عليه وتنفيذه ومتابعته متابعة نشاطات اتحاد المغرب العربي والمنظمات التابعة له. و تضم مديريتين فرعيتين ( 2) : المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي وتكلف بما يأتي :
- تحضير مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي، تحضير الملفات المتعلّقة باللجان المختلطة متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بالتعاون الثنائي.
- المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي : تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات اتحاد المغرب العربي،
- إعداد الاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزارية الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م متابعة مختلف القرارات والتوصيات المتخذة في إطار اتحاد المغرب العربي.
- مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية، وتكلّف بما يأتي : متابعة سياسة الجزائر وتنفيذها مع الدول العربية
- إعداد آليات التعاون الثنائي والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها، متابعة نشاطات المنظمات العربية . وتضم مديريتين فرعيتين ( 2) : المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي وتكلف بما يأتي : تحضير الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي، متابعة تنفيذ التوصيات و القرارات في إطار التعاون الثنائي
- إعداد الملفات المتعلقة باللجان المختلطة.
- المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي : تحضير الملفات المتعلّقة باجتماعات الجامعة العربية،
- إعداد الملفات والاقتراحات فيما يخص المجالس الوزارية والمنظمات والمراكز العربية المتخصصة، متابعة مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن جامعة الدول العربية. المادة 4 : المديرية العامة لإفريقيا ، وتكلّف بما يأتي : تنسيق السياسة الوطنية الإفريقية على الصعيدين الثنائي والمتعدّد الأطراف، وتنفيذها، ترقية أعمال التعاون، متابعة أعمال التعاون وتقييمها. وتضم مديريتين ( 2) :
- مديرية العلاقات الثنائية ، وتكلّف بما يأتي : متابعة العلاقات الثنائية ، اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والبلدان الإفريقية وترقيته.
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 9 أول ديسمبر سنة 2002 م وتضم مديريتين فرعيتين ( 2) : المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية والاستوائية: وتكلّف بمتابعة علاقات الجزائر مع بلدان إفريقيا الشرقية والاستوائية. المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية و الوسطى : وتكلّف بمتابعة علاقات الجزائر مع بلدان إفريقيا الغربية والوسطى.
- مديرية العلاقات المتعددة الأطراف : وتكلّف بمتابعة النشاطات ذات الطابع المتعدد الأطراف للاتحاد الإفريقي و اللجنة الاقتصادية الإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. وتضم مديريتين فرعيتين ( 2 ) : المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتكلّف بما يأتي : التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات الاتحاد الإفريقي وهيئاته الفرعية، متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الإطار. المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والإندماج القاري، وتكلف بما يأتي :
- التحضير المشاركة الجزائر في نشاطات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الموجودة تحت رعايتها، متابعة نشاطات المجموعات الاقتصادية الجهوية. المادة 5 : المديرية العامة لأوروبا، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ سياسة الجزائر تجاه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الوسطى والشرقية ودول البلطيق وكذا مجموعة الدول المستقلة، ترقية التعاون والحوار والشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع الفضاء الأورو- متوسطي وتنسيقه مع هياكل الدولة الأخرى. و تضم ثلاث ( 3) مديريات :
- مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، وتكلّف بترقية وتسيير الشراكة الثنائية ومتابعتها مع الاتحاد الأوروبي وكذا في إطار الفضاء الأورو – متوسطي، وتضم ثلاث ( 3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، وتكلف بما يأتي : تنسيق مشاركة الجزائر في مسار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية، في المنتدى المتوسطي، وكذا في إطار غرب البحر المتوسط، متابعة علاقات الجزائر مع البرلمان الأوروبي و المجلس الأوروبي. المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتكلّف بما يأتي : تسيير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومتابعته وتقويم تطبيقه التخطيط لبرامج التعاون المالي والتقني بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، والتشاور بشأنها وتنسيق تنفيذها. المديرية الفرعية لمسائل الأمن الجهوي، وتكلّف بالاتصال مع المؤسسات المعنية بمتابعة كل المسائل ذات الصلة بالأمن في أوروبا وفي الفضاء الأورو - متوسطي، وتحليلها وتسييرها، وتكلّف أيضا بما يأتي : تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة حلف الشمال الأطلسي ومتابعتها، تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، ومتابعتها، تنسيق مشاركة الجزائر في المؤتمرات الوزارية المتخصّصة لغرب البحر المتوسط، ومتابعتها،
- مديرية بلدان أوروبا الغربية، وتكلّف بالتخطيط لأعمال التعاون مع بلدان أوروبا الغربية، وتقييمها وتنفيذها. وتضم ثلاث ( 3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الشمالية والفاتيكان، ومتابعتها. المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع أوروبا الجنوبية، ومتابعتها.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الغربية، ومتابعتها.
- مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وتكلّف بضمان ترقية العلاقات الثنائية مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وتسييرها ومتابعتها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان، وتكلّف بتسيير العلاقات مع بلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان ومتابعتها.
- المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشرقية وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية مع بلدان مجموعة الدول المستقلة ومتابعتها. المادة 6 : المديرية العامة لأمريكا، وتكلّف بدفع العلاقات الثنائية وتنسيقها مع بلدان القارة الأمريكية وبلدان الكاراييب و كذا مع المنظمات الجهوية و الجهوية الفرعية. وتضم مديريتين (2) :
- مديرية أمريكا الشمالية، وتكلّف بالتخطيط للعلاقات الثنائية وتقييمها وكذا تنفيذ التعاون مع كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعتها.
- المديرية الفرعية لكندا والمكسيك، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع كندا والمكسيك ومتابعتها.
- مديرية بلدان أمريكا اللاتينية و الكاراييب وتكلف بالتخطيط للعلاقات الثنائية وتقييمها وكذا تنفيذ التعاون مع بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أمريكا الوسطى وبلدان الكاراييب ومتابعتها . الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م
- المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أمريكا الجنوبية ومتابعتها المادة 7 : المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، وتكلف بما يأتي : تنفيذ سياسة الجزائر تجاه بلدان آسيا وأوقيانوسيا، تنسيق مؤسسات الدولة المكلفة بترقية أعمال التعاون مع بلدان آسيا وأوقيانوسيا وتنشيطها، وتضم مديريتين ( 2) :
- مديرية آسيا الجنوبية والشمالية، وتكلّف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الجنوبية والشمالية، وتسييرها ومتابعتها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لآسيا الشمالية، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشمالية.
- المديرية الفرعية لآسيا الشرقية والجنوبية وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية والجنوبية.
- مديرية آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتكلّف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي وتسييرها ومتابعتها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لجنوب شرق آسيا، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان جنوب شرق آسيا. المديرية الفرعية للشرق الأقصى و أوقيانوسيا و المحيط الهادي، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان الشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي. المادة 8 : المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، وتكلّف بما يأتي :
- المسائل السياسية و نزع السلاح والأمن الدولي،
- المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والإنسانية وحقوق الإنسان التي تدرسها منظمة الأمم المتحدة والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة،
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 11 أول ديسمبر سنة 2002 م
- التحضير لمشاركة الجزائر في المؤتمرات العالمية والجهوية في المجالات المذكورة أعلاه. وتضم ثلاث (3) مديريات :
- مديرية الشؤون السياسية الدولية، وتكلّف بما يأتي :
- المسائل السياسية المدروسة في إطار منظمة الأمم المتحدة وحركة بلدان عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي، مسائل نزع السلاح والأمن الدولي، تنسيق متابعة الالتزامات التعاقدية للجزائر في هذا المجال. و تضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية، وتكلّف بما يأتي :
- تنسيق المسائل السياسية التي تدرسها منظمة الأمم المتحدة ومعالجتها وكذا العلاقات العضوية مع هذه الأخيرة
- التحضير لمشاركة الجزائر في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة بلدان عدم الانحياز،
- تنسيق العلاقات مع لجان مجلس الأمن للأمم المتحدة.
- المديرية الفرعية لنزع السلاح و مسائل الأمن الدولي، وتكلّف بما يأتي : متابعة مسائل نزع السلاح و المسائل ذات الطابع الإستراتيجي والأمن الدولي تنسيق نشاطات التعاون مع المنظمات المتخصصة.
- مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية وتكلف بما يأتي : -تحضير مشاركة الجزائر ومتابعتها في المفاوضات الدولية المتعددة الأطراف في المجالات الاقتصادية و المالية والنقدية والتجارية تنسيق أعمال التعاون مع أجهزة ومؤسسات نظام الأمم المتحدة المتخصصة ومع الهيئات أو التجمعات الدولية الأخرى، ومتابعة ذلك. و تضم مديريتين فرعيتين (2 ) :
- المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف، وتكلّف بالتحضير المشاركة الجزائر في المؤتمرات والمفاوضات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والمالي والنقدي وكذا متابعة التعاون بين البلدان النامية.
- المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي : تنظيم أعمال التعاون وتنشيطها مع المنظمات الدولية المتخصصة التابعة لنظام الأمم المتحدة، التحضير لمشاركة الجزائر، بالاتصال مع الأقسام الوزارية المعنية، في المؤتمرات وجمعيات المؤسسات الدولية، متابعة تنفيذ النشاطات العملية لتطوير نظام الأمم المتحدة.
- مديرية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، وتكلّف بما يأتي : المسائل الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة وكذا الشؤون الاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية المطروحة على الصعيد الدولي، لاسيما في إطار نظام الأمم المتحدة، تنشيط مشاركة الجزائر وتنسيقها في نشاطات المنظمات الدولية المختصة ومتابعة الالتزامات التعاقدية ذات الصلة، وتنسيقها. وتضم ثلاث ( 3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وتكلّف بما يأتي : متابعة اتفاقيات وأدوات حماية حقوق الإنسان التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- تنسيق مشاركة الجزائر وتحضيرها في اجتماعات الأجهزة والآليات التقليدية الدولية والجهوية المكلفة بحقوق الإنسان
- التعاون مع المنظمات الدولية المختصة في المجال الإنساني ، متابعة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تنشط في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المديرية الفرعية للتنمية المستدامة، وتكلّف بما يأتي : متابعة كل المسائل المتصلة بالبيئة و التنمية المستدامة
- تنفيذ مشاريع التعاون ذات الطابع البيئي التي شرع فيها مع المنظمات الدولية المختصة وكذا في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، وتكلّف بما يأتي :
- معالجة الشؤون الاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية المطروحة على الصعيد الدولي، متابعة علاقات التعاون مع المنظمات الدولية المختصة،
- مشاركة الجزائر في مؤتمرات دولية موضوعية تتعلّق على الخصوص بقضايا المرأة والطفولة والمعوقين والشيخوخة. المادة 9 : المديرية العامة للشؤون القنصلية ، وتكلّف بحماية مصالح الرعايا الجزائريين في الخارج، أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين ، وكذا بالمسائل التي تمس القانون الأساسي للأجانب في الجزائر. و تضم مديريتين ( 2) :
- مديرية حماية الرعايا الجزائريين في الخارج، وتكلف بالدفاع على مصالح الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للقانون الأساسي للأشخاص، وتكلّف بدراسة مجموع الملفات المتعلقة بالوضعية القانونية الأساسية وتلك المتعلقة بالنزاعات الخاصة بالجالية الجزائرية في الخارج، ومعالجتها.
- المديرية الفرعية للجالية الوطنية في الخارج والشؤون الاجتماعية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد جداول إحصائية متعلقة بالجالية الوطنية في الخارج،
- المشاركة في كل العمليات المتعلقة بالتزامات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج سواء تعلق الأمر بمشاركة هذه الجالية في الانتخابات أو في التظاهرات التضامنية الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م ضمان مسك بطاقية خاصة بالحركة الجمعوية الجزائرية والكفاءات الوطنية في الخارج
- المديرية الفرعية للحالة المدنية وديوان القنصلية، وتكلّف بما يأتي : تسليم مختلف شهادات الحالة المدنية للرعايا المولودين بالخارج والمسجلين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية تسليم شهادات التسجيل أو عدم التسجيل أو تغيير مكان الإقامة
- تحويل الملفات القنصلية من مركز إلى آخر.
- مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم، وتكلّف بالتكفل بالمسائل المتعلقة بوضعية الأجانب في الجزائر ، ومتابعتها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتكلّف بما يأتي : متابعة المسائل الجوية والبحرية ضمان تسيير تأشيرات الدخول إلى التراب الوطني بالتنسيق مع مجموع المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية تطبيق السياسة الوطنية في مجال الهجرة.
- المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية وتكلّف بما يأتي : تنسيق النشاطات القنصلية في المجالين المدني والقضائي، متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالعمل القنصلي،
- المسائل المتعلقة بإقامة الأجانب في الجزائر. المادة 10 : المديرية العامة للموارد، وتكلّف بما يأتي : التسيير الإداري للمستخدمين تنظيم الاختبارات المهنية ومسابقات الدخول إلى وزارة الشؤون الخارجية، كما تساعد المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية في مجال التكوين الممنوح لأعوان الوزارة، تحضير ميزانيات التسيير والتجهيز وإعدادها وتنفيذها، وكذا متابعة صرف النفقات
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 13 أول ديسمبر سنة 2002 م تزويد المصالح المركزية والخارجية بالوسائل، متابعة مسك الجرود الخاصة بالمنقولات وبأملاك الدولة العقارية في الخارج. وتضم ثلاث (3) مديريات :
- مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بتسيير المستخدمين وتكوينهم. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين ، وتكلّف بما يأتي : تسيير الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين إلى جانب الأعوان التابعين للسلكين الإداري والتقني أو الأعوان التابعين لمصالح الاتصالات الوطنية العاملين على مستوى إدارتها المركزية ومصالحها الخارجية، تسيير عمليات انتداب وإنهاء انتداب مستخدمي الشفرة الموضوعين تحت تصرف الوزارة، جمع المعطيات الكمية والكيفية الضرورية لوضع مخططات تقديرية للموارد البشرية.
- المديرية الفرعية للتوظيف ومتابعة التكوين وتكلّف بما يأتي : توجيه جهود تقويم الكفاءات المهنية ودعمها وتحسين المعارف المكتسبة وتوطيدها، مساعدة الهيكل المكلف بتوظيف الأعوان على ضوء دراسة دقيقة لاحتياجات هياكل الوزارة، مساعدة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية في مجال التكوين تنظيم ، أو التكليف بتنظيم دورات تكوين تحضيرية للاختبارات المهنية بغية الترقية إلى الرتب العليا،
- إدارة المنح الصادرة عن الحكومات أو الهيئات الدولية على الصعيدين المادي والبيداغوجي.
- المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية، وتكلّف بما يأتي : تطبيق الأحكام المحددة في مجال نظام العمل والسهر على متابعتها لدى الهيئات القضائية للنزاعات التي تعني الوزارة، تطبيق الاجراءات المحددة في مجال العمل الاجتماعي لصالح الموظفين، إلى جانب تحسين ظروف عملهم، ضمان متابعة القرارات التي تتخذها لجنة الطعون متابعة الملفات الخاصة بالعطل المرضية وتعويض التكاليف الطبية والتكفل الطبي وعقود الضمان واشتراك الموظفين في صناديق الضمان .
- مديرية المالية والوسائل، وتكلّف بتحضير ميزانيتي التسيير والتجهيز وإعدادهما وتنفيذهما. و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتكلّف بما يأتي : تحضير ميزانية تسيير الوزارة ومصالحها المركزية والخارجية وإعدادها، تنظيم الاعتمادات المدفوعة إلى الجزائريين المستفيدين من المنح في الخارج ووضعها تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومتابعة تنفيذها على الصعيدين الإداري والمالي، ضمان وضع الميزانية الخاصة بالمساهامات الدولية والتعاون تحت تصرف المراكز بموجب التزامات الدولة.
- المديرية الفرعية لميزانية التجهيز وأملاك الدولة، وتكلّف بما يأتي : تحضير ميزانية التجهيز وإعدادها وتنفيذها على مستوى الإدارة المركزية ومتابعة تنفيذها على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية تسيير الأعمال العقارية للإدارة المركزية ومتابعة تلك التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية و للمجال الخارجي للدولة، مسك الجرود الخاصة بعقارات ومنقولات الإدارة المركزية ومتابعة تلك التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية إعداد الصفقات الداخلة في ميزانية التجهيز والتسيير وتنظيم إجراءات إبرامها أمام لجان المراقبة الخارجية.
- المديرية الفرعية للتسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، وتكلّف بما يأتي : ضمان متابعة تنفيذ ميزانية التسيير على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية
14 الجريدة الرسمية للجمهورية السهر على حسن تطبيق الآليات التنظيمية الجديدة التي تم إرساؤها والقيام بعمليات تفتيش دورية.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي : ضمان تسيير منقولات وعقارات الإدارة المركزية وصيانتها، السهر على تطبيق الإجراءات الأمنية وتزويد المصالح بالوسائل المادية الضرورية لسيرها ووضعها تحت تصرفها،
- إدارة حظيرة السيارات ومراقبة التجهيزات وضمان الحفاظ على حسن سيرها.
- مديرية المصالح التقنية، وتكلّف بما يأتي : تسيير مختلف الركائز التقنية الضرورية لنشاط الوزارة،
- اقتراح كل عنصر من شأنه أن يهم أو يخص حماية هذه الركائز أو تحسينها أو تعزيزها،
- دراسة تقنيات استغلال جديدة لها علاقة بالتكنولوجيات الحديثة، وتصوّرها. وتضم خمس (5) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للشفرة، وتكلّف بما يأتي : ضمان الأمن والسرية للرسائل والاتصالات ، ضمان تنظيم الرسائل المشفرة واستغلالها وضبطها وتوثيقها ، تسيير التجهيزات الخاصة بالإدارة المركزية ومصالحها الخارجية وضمان صيانتها
- المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكلف بما يأتي : تسيير عمليات اقتناء التجهيزات وصيانتها، تسيير وسائل وأدوات الاتصال بين مصالح وزارة الشؤون الخارجية -ضمان الاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية بين الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،
- العمل على تزويد مصالح الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بتجهيزات الاتصال والإرسال. الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م المديرية الفرعية للمعلوماتية، وتكلّف بما يأتي : تسيير عمليات اقتناء التجهيزات الخاصة بالمعلوماتية وصيانتها،
- المساعدة التقنية لمستعملي جهاز الإعلام الآلي، تكوين مستخدمي وزارة الشؤون الخارجية،
- إعداد التطبيقات المعلوماتية التي تحتاجها المصالح المركزية والخارجية لوزارة الشؤون الخارجية.
- المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد، وتكلّف بما يأتي :
- استلام البريد وتسجيله وتوزيعه وإرساله، وضع أختام الدولة على الحقائب والطرود الدبلوماسية، القيام بفتح الحقائب والطرود الدبلوماسية، تنظيم شبكة توجيه البريد الدبلوماسي واستلامه ومتابعة ذلك مع المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية.
- المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلف بما يأتي : الحفاظ على الوثائق الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية، أو الواردة إليها وحفظها في الأرشيف
- تقييس إجراءات تصنيف الوثائق وحفظها، وتوحيد نمط هذه الإجراءات
- تحديد دوائر الإعلام، وضع أدوات وإجراءات الحصول على الوثائق ومعالجتها. المادة 11 : مديرية الشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- إعطاء الآراء القانونية وتقديم كل ملاحظة حول مشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي أو القانوني التي تكون في طور التحضير، والموجهة للتطبيق على المستوى الداخلي أو التي تلزم الجزائر على المستوى الدولي،
- المشاركة في إعداد الملفات التحضيرية الضرورية لإبرام اتفاقات دولية
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 15 أول ديسمبر سنة 2002 م
- المشاركة في المفاوضات التي قد ينجم عنها التزامات للدولة ،
- إعطاء توضيحات قانونية حول مقترحات الانضمام إلى الوثائق الدولية الصادرة عن مصالح وزارة الشؤون الخارجية أو عن الدوائر الوزارية الأخرى، تفسير النصوص والوثائق القانونية الدولية واقتراح إمكانية إنهاء العمل بها أو تجديدها أو تعديلها، – حفظ النصوص الأصلية التي وقعتها أو صادقت عليها الجزائر. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في الاجتماعات والمفاوضات بين الجزائر وشركائها الأجانب قصد القيام ، على المستوى القانوني، بدراسة مشاريع النصوص محل النقاش، وذات القوة الملزمة.
- ضمان الإعداد الرسمي للمعاهدات الدولية التي تلزم الجزائر والعمل على التصديق عليها ونشرها،
- دراسة ملفات التصديق على الاتفاقات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف قبل إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة، تفسير الاتفاقيات والاتفاقات الدولية.
- المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم ، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية التي تخص وزارة الشؤون الخارجية
- إبداء رأي وزارة الشؤون الخارجية حول كل مشاريع النصوص الوطنية، التشريعية منها أو التنظيمية، المقدمة إليها من مختلف مصالح الوزارة أو من قبل الهياكل الأخرى للدولة،
- إصدار النشرة الرسمية للوزارة.
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية والنزاعات الدبلوماسية، وتكلّف بما يأتي : القيام بدراسات قانونية حول كل المسائل التي تهم الوزارة،
- تمثيل الوزارة في جميع النزاعات الدبلوماسية والحرص على متابعة الإجراءات وتسييرها و مساعدة الهياكل الأخرى للوزارة والبعثات الدبلوماسية، عند الاقتضاء، في كل مسألة تتصل بنزاع دبلوماسي.
- المديرية الفرعية لتسيير الأرشيف الدبلوماسي، وتكلّف بما يأتي : -حفظ النصوص الأصلية للاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف و كذا الوثائق الدبلوماسية بعد التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ،
- إعداد دليل يحتوي على كل النصوص التي صدقت عليها الجزائر وتحيينه. المادة 12 : مديرية الاتصال والإعلام، وتكلّف بتنظيم نشاطات الصحافة وتنسيقها في إطار العمل الدبلوماسي للجزائر وضمان بث المعلومات لكل هياكل الوزارة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتحليل المعلومات وتسييرها، وتكلّف بتسيير المعلومات المنشورة في الصحافة الدولية حول الجزائر وتحليلها، وحول مجموع المواضيع التي قد تهم الدبلوماسية الجزائرية، وكذا تسيير المعلومات الوطنية نحو الممثليات الدبلوماسية للجزائر.
- المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات وتكلف بما يأتي : منشورات الوزارة ووثائقها، تنظيم المكتبة والميدياتيك.
- المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام وتكلّف بتسيير علاقات وزارة الشؤون الخارجية مع جميع وسائل الإعلام، المكتوبة والسمعية البصرية، الوطنية والأجنبية المعتمدة بالجزائر.
- المديرية الفرعية للاتصالات الخارجية، وتكلّف بتنفيذ خطة الاتصالات الخارجية ومتابعة إنجازها، وذلك بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية للجزائر. المادة 13 : مديرية دعم المبادلات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تنفيذ سياسة دعم الصادرات من غير المحروقات وترقيتها،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- التزويد بالمعلومات والتحاليل الاقتصادية اللازمة لاكتساح الأسواق الخارجية ودعم مجهودات كل المؤسسات الجزائرية في هذا المجال،
- إعداد مذكرات ظرفية في مجال التجارة الدولية موجهة للشركات والمؤسسات والهيئات والوزارات المعنية، وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتحليل المعلومات التجارية و تسييرها، وتكلّف بما يأتي : وضع شبكة معلومات تجارية وبنوك معطيات، إنشاء مدخل على موقع الويب (WEB) فيما يخص التجارة الخارجية ووضعه تحت تصرف المتدخلين الوطنيين وممثلياتنا الدبلوماسية وكل طرف آخر معني بذلك،
- استقاء معطيات ومعلومات إحصائية تتعلق بالتجارة الخارجية وتحليلها و إرسالها إلى الشركاء المعنيين،
- وضع وسائل بث المعلومات .
- المديرية الفرعية لمتابعة البرامج و دعم المؤسسات، وتكلّف بما يأتي : تنشيط برامج تقييم وترقية المبادلات التجارية الخارجية الموجهة أساسا إلى تطوير الصادرات من غير المحروقات
- وضع آليات وأدوات ووسائل الترقية التجارية الناجعة لدعم المؤسسات الجزائرية المصدرة بالتنسيق مع المصالح التجارية والاقتصادية للسفارة. المادة 14 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 15 : يلغى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلّق بالوظيفة القنصلية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المواد 24 و 77 (3 و6 ) و 125 ( الفقرة الأولى منه، -بمقتضى الأمر رقم 66 – 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية والنصوص اللاحقة، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-78 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بالجنازات وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 أول ديسمبر سنة 2002 م
- وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين وبمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلّق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية، وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 64-85 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن المصادقة على اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل 1963 سنة وبمقتضى المرسوم رقم 67-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية ، يرسم ما يأتي : أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الوظيفة القنصلية وتنظيمها . المادة 2 : تمارس الوظيفة القنصلية طبقا للمعاهدات والعرف الدولي مع احترام التشريع الوطني وقوانين دولة الإقامة وأنظمتها . التمثيل القنصلي المادة 3 : تمارس الوظائف القنصلية تحت مراقبة وزير الشؤون الخارجية. المادة 4: تنظم المراكز القنصلية الجزائرية في قنصليات عامة وقنصليات ووكالات قنصلية حسب أهمية الجالية الجزائرية ومصالح الدولة الجزائرية في دائرة الاختصاص المعنية. تمارس الممثليات القنصلية الوظائف القنصلية. وعند غيابها ، يمكن أن تمارسها البعثات الدبلوماسية التي تتوفر على مصلحة قنصلية . المادة 5 : يقصد، بعنوان هذا المرسوم، بما يأتي : “رئيس مركز قنصلي، العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتولى إدارة أحد المراكز المذكورة في المادة 4 أعلاه،
- “موظف قنصلي ، القنصل العام المساعد والقنصل المساعد و نائب القنصل والملحق القنصلي وكذا العون الدبلوماسي والقنصلي المكلف بإدارة المصلحة القنصلية في ممثلية دبلوماسية. المادة 6 : في حالة الشغور المؤقت لمركز قنصلي من رئيسه أو في حالة غيابه، أو حصول مانع له، تعهد إدارة المركز إلى مسير بالنيابة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المذكور أعلاه.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يمكن أن تنشأ ، بقرار من وزير الشؤون الخارجية ، في نفس الدائرة، وكالة قنصلية أو أكثر، تكلف بتسهيل مهمة المركز القنصلي الوصي . يعهد تسيير الوكالة القنصلية إلى عون دبلوماسي وقنصلي ليست له درجة رئيس مركز . المادة 8 : يمكن أن يعيّن بقرار من وزير الشؤون الخارجية، قناصل عامون شرفيون وقناصل شرفيون. مهام عامة المادة 9 : يمكن أن يكلف مركز قنصلي بضمان التمثيل القنصلي لدولة أخرى . المادة 10 : يتولى رئيس المركز القنصلي، في دائرة اختصاصه، حماية مصالح الدولة وحقوق الرعايا الجزائريين ، أشخاصا طبيعيين ومعنويين ومصالحهم ، لاسيما في المجال المدني والإداري والتجاري. ويسهر على احترام الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة مع دولة الإقامة . المادة 11 : يؤهل رئيس المركز القنصلي للاتصال بالسلطات المختصة في دائرة اختصاصه ويؤهل للاتصال بالسلطات المركزية لدولة الإقامة في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية. المادة 12 : يساهم الموظف القنصلي، تحت سلطة رئيس المركز وفي حدود دائرته القنصلية، بما يأتي : ترقية سمعة الجزائر وإقامة اتصال مستمر، لهذا الغرض ، مع السلطات ووسائل الإعلام المحلية،
- إقامة علاقات منتظمة مع الممثليات القنصلية المحلية والأجهزة المؤهلة في تنمية التبادلات الاقتصادية الدولية،
- إعلام المتعاملين الاقتصاديين المحليين بالتظاهرات والمعارض الوطنية والدولية التي تنظمها الجزائر ووضع الوثائق التي تسهل تبادلاتهم مع الجزائر تحت تصرفهم،
- المشاركة في الاجتماعات والمناقشات والندوات كلما دعت إلى ذلك مصلحة الجزائر، الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م
- التشجيع على إقامة علاقات شراكة من خلال العلاقات المنظمة لاسيما مع غرف التجارة والصناعة والمؤسسات المحلية،
- إقامة علاقات متواصلة مع الرعايا الجزائريين العاملين في الميدان الاقتصادي
- المساهمة في إشعاع الثقافة الجزائرية لاسيما من خلال المشاركة في تظاهرات تعكس مواضيعها جوانب الثقافة الجزائرية
- تعزيز العلاقات الثقافية التي تجمع الجالية الجزائرية
- العمل على تطوير العلاقات العلمية بما فيها التبادلات الجامعية بين مؤسسات البلدين ومنظماتهما وهيئاتهما. حماية الرعايا المادة 13 : يضمن رئيس المركز القنصلي للرعايا الجزائريين الحماية التي تعترف بها لهم المعاهدات والعرف الدولي والتشريع الجزائري وقوانين دولة الإقامة. غير أنه يمارس عمله طبقا للتشريع الجزائري، عندما يتعلق الأمر بمساندة طلبات أو مساع أو تمثيلات يقوم بها الرعايا الجزائريون. المادة 14 : يجب على رئيس المركز القنصلي ألا يرفض حماية عادلة لمواطن جزائري بحجة أنه غير مسجل أو أنه لا يقيم في دائرته القنصلية. المادة 15 : عندما يلقى القبض على مواطن جزائرى أو يسجن أو يوضع رهن الحبس الاحتياطي أو أي شكل آخر من الحبس، فإنّه يجب على رئيس المركز القنصلي أن يتصل بالسلطات المحلية المختصة للاستفسار عن أسباب التوقيف أو الحبس، وأن يتصل، عند الاقتضاء، بالمعنى. ويؤهل رئيس المركز القنصلي لاتخاذ كل التدابير من أجل تنظيم الدفاع عن المعني . ويعلم في جميع الأحوال، وزارة الشؤون الخارجية بنتائج مساعيه، ويقترح ، عند الاقتضاء، التدابير الواجب اتخاذها. المادة 16 : إذا لم يصبح ما يبرر مكوث مواطن جزائري في الخارج، معوز أو فاقد موارد، فإنه يمكن رئيس المركز القنصلي المختص إقليميا ترحيله إلى الوطن على نفقة الدولة، إذا رغب المعني في ذلك، بعد موافقة وزارة الشؤون الخارجية.
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 19 أول ديسمبر سنة 2002 م وتحصل نفقات الترحيل إلى الوطن بكل الوسائل القانونية لدى المعني بالجزائر أو لدى عائلته إن كان قاصرا أو فاقدا للأهلية. المادة 17 : يسهر رئيس المركز القنصلي على الحفاظ على مصالح القصر وفاقدي الأهلية الجزائريين المقيمين بدائرة اختصاصه إذا صدر طلب بتنظيم وصاية أو قوامة عليهم . المادة 18 : يؤهل رئيس المركز القنصلي، بدون وكالة خاصة، لاتخاذ التدابير التي تسمح بضمان التمثيل المناسب للأشخاص المعنويين الجزائريين الخاضعين للقانون العام أمام المحاكم أو السلطات الأخرى لدولة الإقامة ولطلب اعتماد تدابير مؤقتة بهدف الحفاظ على حقوق هؤلاء الأشخاص المعنويين ومصالحهم، إذا لم يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر . ويؤهل رئيس المركز القنصلي أيضا لتمثيل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الجزائريين الخاضعين للقانون الخاص، على أساس توكيل صريح. التسجيل والشطب المادة 19 : يقوم رئيس المركز القنصلي بتسجيل كل الرعايا الجزائريين المقيمين بدائرة اختصاصه الذين يطلبون ذلك. ويعد لهم ، لهذا الغرض، بطاقة تسجيل قنصلية. تحدد مدة صلاحية بطاقة التسجيل القنصلية بخمس ( 5 ) سنوات. المادة 20 : في حالة عدم تجديد التسجيل في أجل عشر ( 10) سنوات، يعمد إلى شطب المعنيين المادة 21 : يعفى أعوان الدولة العاملون في مركز دبلوماسي أو قنصلي وأعضاء عائلاتهم من التسجيل كما هو محدد في القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المادة 22 : لا يمكن تسجيل الرعايا الذين حكمت عليهم المحاكم الجزائرية بعقوبة جنائية ولم يقضوا مدة عقوبتهم، إلا إذا سقطت هذه العقوبة بالتقادم. إذا صدر الحكم بعقوبة بعد التسجيل، يعمد إلى شطب المعنيين. المادة 23 : يخضع التسجيل إلى تقديم صاحب الطلب كل الوثائق التي تثبت ما يأتي : هويته جنسيته الجزائرية حالته المدنية و وضعيته العائلية مهنته،
- إقامته المنتظمة في الدائرة القنصلية. المادة 24 : يكون التسجيل إما بصفة أصلية و إما بصفة فرعية. يكون بصفة أصلية عندما يتعلق الأمر برعية بالغة أو راشدة في مفهوم التشريع الجزائري. و يكون بصفة فرعية عندما يتعلق الأمر بالزوج والأولاد القصر الجزائريين لمواطن مسجل بصفة أصلية وكذا الأشخاص الذين يعولهم. المادة 25 : عندما تغير رعية جزائرية، مسجلة من قبل دائرتها القنصلية، يعمد إلى إعادة تسجيل المعني بعد الاطلاع على الوثائق الثبوتية لصحة إقامته الجديدة وبعد دفع بطاقة تسجيله السابقة. المادة 26 : زيادة على الحالات المذكورة في المادتين 20 و 22 أعلاه ، يجرى شطب الرعية المسجلة، بناء على طلب المعني، عندما يغادر الدائرة القنصلية بصفة نهائية أو في حالة فقدانه الجنسية الجزائرية أو وفاته. المادة 27 : لا يترتب على شطب رعية مسجلة بصفة أصلية الشطب التلقائي للمسجلين بصفة فرعية . الحالة المدنية المادة 28 : يستلم رئيس المركز القنصلي، بصفته ضابطا للحالة المدنية، التصريحات ويعد عقود الحالة المدنية الخاصة بالرعايا الجزائريين ويحررها. يمكن أن يرخص وزير الشؤون الخارجية لكل عون دبلوماسي وقنصلي ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 29 : يؤهل ضابط الحالة المدنية، في حدود أحكام القانون الجزائري، للقيام بما يأتي :
- عقد الزواج بين الرعايا الجزائريين تسجيل عقود الزواج والميلاد والوفاة المتعلقة بالرعايا الجزائريين الذين استقبلوا في دولة الإقامة حسب الأصول المعهودة، في سجلات الحالة المدنية القنصلية، تسليم دفتر عائلي للزوجين،بعد عقد الزواج أو تسجيله. المادة 30 : تقيّد عقود الحالة المدنية القنصلية في ثلاثة سجلات ويمسك كل سجل في نسختين : سجل عقود الميلاد سجل عقود الزواج سجل عقود الوفاة. وتمسك هذه السجلات وفقا للقانون. يحتفظ بنسخة من كل سجل على مستوى المركز وترسل النسخة الثانية إلى وزارة الشؤون الخارجية. يمكن مصالح الحالة المدنية لبلديات الجزائر تسليم مستخرجات من عقود الحالة المدنية هذه مصدق على مطابقتها بناء على تقديم الدفتر العائلي الذي سجلت فيه هذه العقود. كما تؤهل المصالح المكلفة بالحالة المدنية على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية لتسليم نسخ مصدق على مطابقتها لأي عقد للحالة المدنية تعده البلديات بالجزائر أو المراكز الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، بناء على تقديم الدفتر العائلي الذي سجلت فيه هذه العقود. المادة 31 : يخضع تسجيل العقود المستلمة في سجلات الحالة المدنية القنصلية للجنسية الجزائرية للمعني غير أنه يمكن تسجيل زواج الرعايا الجزائريين بالأجانب إذا تم عقد الزواج حسب الأصول المعهودة في بلد الإقامة، مع احترام التشريع الجزائري . المادة 32 : لا يجوز تصحيح أي عقد للحالة المدنية مسجل في مركز قنصلي بحجة وجود أخطاء أو سهو ، إلا بأمر من رئيس محكمة مدينة الجزائر. الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م إذا تم تصحيح عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بحكم قضائي أجنبي، فيجب إمهار هذا الأخير بالصيغة التنفيذية من محكمة مدينة الجزائر. إذا لم تحرّر سلطة جزائرية أو سلطة أجنبية العقود لسبب ما ، فإنّه يمكن الإعاضة عن ذلك بأمر من رئيس محكمة الجزائر . المادة 33 : يجمع ضابط الحالة المدنية كل المعلومات التي قد تبرر طلب تصحيح عقود الحالة المدنية التي حررها أو سجلها، و يحيلها إلى وزارة الشؤون الخارجية. تحرر هذه المعلومات في سجل العقود المختلفة المفتوح لهذا الغرض و يمكن تسليم نسخ منها للمعنيين بالأمر . بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر والتأشيرات المادة 34 : يصدر رئيس المركز القنصلي بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر الفردية للرعايا الجزائريين المسجلين ويقوم بتمديد صلاحية جوازات السفر و تجديد هذه الوثائق. كما يمكنه إصدار بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر فردية لأعوان الدولة و لأعضاء عائلاتهم بعد موافقة وزير الشؤون الخارجية. المادة 35 : يمكن رئيس المركز القنصلي إصدار جوازات سفر جماعية للرعايا القصر الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة (15) سنة إذا كانوا مسجلين و يصحبهم شخص أو عدة أشخاص بالغين وحاملين جواز سفر فردي قيد الصلاحية، طبقا للقانون. المادة 36 : يمكن رئيس المركز القنصلي أن يصدر رخص مرور للرعايا الجزائريين غير المسجلين الذين ليست بحوزتهم وثيقة سفر قيد الصلاحية . صلاحية رخص المرور محدودة بمدة السفر إلى الجزائر فقط عبر أقصر طريق. المادة 37 : يمكن رئيس المركز القنصلي أن يمنح تأشيرات للرعايا الأجانب الخاضعين لإجراءات التأشيرة، الراغبين في الذهاب إلى الجزائر، إذا كانوا حاملين وثائق سفر قيد الصلاحية .
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 21 أول ديسمبر سنة 2002 م كما يمكنه منح تأشيرات للأشخاص القصر أو فاقدي الأهلية المسافرين بجواز سفر جماعي . المهام التوثيقية المادة 38 : يمارس رئيس المركز القنصلي المهام التوثيقية. المادة 39 : يؤهل رئيس المركز القنصلي، على الخصوص، لممارسة الأعمال الآتية :
- استلام تصريحات الرعايا الجزائريين وتحريرها و التصديق عليها،
- تحرير الوصايا وغيرها من العقود الأحادية الطرف التي يقدمها له هؤلاء الرعايا والتصديق عليها و استلامها لإيداعها،
- تحرير العقود التي تبرم بين الرعايا الجزائريين و أشخاص آخرين والتصديق عليها واستلامها لإيداعها أو التصديق على توقيعات الأشخاص المشاركين في إبرام تلك العقود، إذا كانت تتعلق بأشياء أو مصالح قائمة في التراب الجزائري أو يجب أن تنفذ فيه،
- التصديق على توقيع الرعايا الجزائريين على مختلف أنواع الوثائق
- التصديق على العقود والوثائق التي تسلمها السلطات الجزائرية أو سلطات بلد الإقامة والتصديق على نسخ تلك العقود و الوثائق، ترجمة العقود والوثائق التي تعدها السلطات العمومية الجزائرية والتصديق على مطابقة تلك الترجمات
- استلام الوثائق التي تخص الرعايا الجزائريين أو الموجهة إليهم لإيداعها. المالدة 40 : تخضع العقود التوثيقية للرسوم القنصلية المنصوص عليها في القانون الجزائري. الوفاة المادة 41 : لما تتوفى رعية جزائرية في دائرة اختصاص ليس لها فيها قرابة عائلية، يتخذ رئيس المركز القنصلي المختص إقليميا كل التدابير اللازمة لإبلاغ عائلتها ووزارة الشؤون الخارجية. المادة 42 : يتعين على رئيس المركز القنصلي الذي يخطر بطلب نقل جثمان شخص توفي بالخارج إلى الجزائر أن يسهر على استيفاء الشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني في هذا المجال، وذلك قبل تسليم الإذن بنقل الجثمان. التركة المادة 43 : إذا ترك أحد الرعايا الجزائريين بعد وفاته تركة في بلد الإقامة، ويكون لرعية جزائرية غير مقيمة في ذلك البلد حق فيها أو في جزء منها ولم يكن لها وكيل معين يمثلها، فإن رئيس المركز القنصلي يطلب من السلطات المحلية المختصة اتخاذ جميع التدابير التحفظية المناسبة بشأن التركة. و يمكنه أن يطلب شرعا وضع الأختام و إعداد جرد للتركة ، أو أي تدبير آخر بغية الحفاظ على مصالح ذوي الحقوق . الصلاحيات في مجال الإجراءات المادة 44 : يقوم رئيس المركز القنصلي في مجال الإجراءات بإحالة العقود القضائية والعرفية وكذا بتنفيذ الإنابات القضائية في المجالين المدني والتجاري. المادة 45 : يقوم رئيس المركز القنصلي بتسليم أو بإبلاغ أي عقد قضائي و عرفي إلى الرعايا الجزائريين، و كذا أي وثيقة إدارية تخصهم، استلمها من وزارة الشؤون الخارجية. و يعيد إلى وزارة الشؤون الخارجية العقود التي لم يتمكن من تسليمها أو إبلاغها مع بيان الأسباب. المادة 46 : يؤهل رئيس المركز القنصلي للتصديق على توقيع الخواص المقيمين بدائرة اختصاصه وكذا توقيع الموظفين، أعوان المؤسسات العمومية الجزائرية. كما يؤهل للتصديق على توقيع السلطات المحلية والموظفين القنصليين الأجانب التابعين لدائرة اختصاصه . ويجب عليه في كل الأحوال ، إما أن يذكر صفة الموقع في التاريخ الذي حرر فيه الوثيقة وإما أن يصدق على التوقيع الذي تحمله.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجنسية المادة 47 : يستلم رئيس المركز القنصلي الطلبات والتصريحات المتعلّقة بالجنسية الجزائرية ويحيلها وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية مقابل تسليم وصل. المادة 48 : في حالة طلب شهادة الجنسية، يحيل رئيس المركز القنصلي الطلب مرفقا بكل الوثائق الثبوتية إلى قاضي محكمة مكان ميلاد صاحب الطلب، أو إلى وزارة العدل إذا كان صاحب الطلب مولودا بالخارج الخدمة الوطنية المادة 49 : يقوم رئيس المركز القنصلي بإحصاء المواطنين المعنيين بواجبات الخدمة الوطنية المسجلين بدائرة اختصاصه. و يسلم للرعايا الذين تم إحصاؤهم على هذا النحو شهادة إحصاء و يقوم بمختلف العمليات المندرجة في إطار الخدمة الوطنية . الملاحة المادة 50 : يختص رئيس المركز القنصلي، طبقا للتشريع الجزائري، باستلام التصريحات وإعداد الوثائق المتعلقة بما يأتي :
- تسجيل سفينة بالجزائر أو شطبها، 2 (2) تسجيل الانتقالات الطارئة على ملكية سفينة مسجلة بالجزائر وما قد تثقل به تلك السفينة من رهون أو أعباء أخرى. ويمكنه تمديد سندات أمن السفن لمدة لا تفوق خمسة (5) أشهر. و يمارس أيضا أية وظيفة أخرى يعترف له بها التشريع الوطني، لاسيما في مجال إعداد كراسات الملاحة وتأشيرة دفتر الطاقم وسجلات المخالفات واستلام تقارير الإبحار . المادة 51 : يمارس رئيس المركز القنصلي حقوق المراقبة و التفتيش المنصوص عليها في التشريع الوطني على البواخر والسفن الجزائرية والطائرات المسجلة بالجزائر و كذا على طواقمها. المادة 52 : يقدم رئيس المركز القنصلي المساعدة للسفن والبواخر والطائرات المذكورة في المادة 51 و لطواقمها. الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م ويستلم التصريحات الخاصة بسفر السفن والبواخر. ويراقب وثائق السفينة ويؤشر عليها ويقوم بتحقيقات تخص الحوادث الطارئة خلال السفر أو أثناء التوقفات، دون المساس بصلاحيات سلطات دولة الإقامة. ويساهم في حدود صلاحياته في تسوية الخلافات التي تقع بين أعضاء طاقم السفينة. المادة 53 : يصدر رئيس المركز القنصلي عقود جنسية مؤقتة للسفن المكتسبة لحساب رعايا جزائريين، أشخاصا طبيعيين ومعنويين. تبقى هذه الوثائق صالحة حتى وصول هذه السفن إلى ميناء جزائري. وفي جميع الحالات، لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها سنة واحدة. أحكام ختامية المادة 54 : يصدّق وزير الشؤون الخارجية أو موظف مؤهل لهذا الغرض، على توقيع رئيس المركز القنصلي والموظفين القنصليين. يودع نموذج من هذه التوقيعات في وزارة الشؤون الخارجية. المادة 55 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 56 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية،
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 أول ديسمبر سنة 2002 م وبناء على الدستور، لاسيما المواد 77 ( 3 و 6 ) و 78-2 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، و بمقتضى المرسوم رقم 64-74 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل سنة .1961 وبمقتضى المرسوم رقم 64-85 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن المصادقة على اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل 1963 وبمقتضى المرسوم رقم 77–59 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 الذي يحدد اختصاصات سفراء الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 87-222 المؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن الانضمام ، مع التحفظ إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، المبرمة يوم 23 مايو سنة 1969، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : سفير الجزائر هو ممثل رئيس الجمهورية الذي يعتمده بصفته مفوضا للدولة والحكومة الجزائريتين لدى دولة معتمدة أو أكثر أو لدى منظمة دولية أو أكثر. المادة 3: يكلف السفير على الخصوص بما يأتي :
- إعلام الحكومة، عبر قناة الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، بالوضع السائد في البلد أو بنشاطات المنظمة الدولية المعتمد لديهما ، تزويد وزير الشؤون الخارجية بالعناصر التي تسمح بمساعدته في إدارة الشؤون الدولية،
- إعلام سلطات البلد أو المنظمة الدولية التي يكون معتمدا لديهما بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الثقافي للجزائر،
- التعريف بسياسة الحكومة في الخارج، المساهمة في إعداد سياسة الجزائر الخارجية والحفاظ على تأثيرها في الساحة الدولية، ترقية صورة الجزائر لدى سلطات الاعتماد، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع البلد أو المنظمة الدولية التي يكون معتمدا لديهما والعمل على توطيد العلاقات مساعدة المتدخلين الوطنيين، من مؤسسات ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية، في علاقاتهم مع الشركاء الأجانب. المادة 4 : يسهر السفير على حماية مصالح الجزائر وترقيتها في البلد أو في المنظمة الدولية التي يكون معتمدا لديهما. المادة 5 : يشرك السفير في تحضير كل مفاوضة مع البلد أو المنظمة الدولية التي يكون معتمدا لديهما، وفي سير ذلك. ويمكن أن يكلف بإدارة هذه المفاوضات. المادة 6 : يخوّل السفير في إطار اعتماده لدى البلد أو المنظمة الدولية المعنيين، بالتوقيع بالأحرف الأولى والتوقيع على الاتفاقات المبرمة بين الجزائر وهذا البلد أو هذه المنظمة ، ما لم يفوض وزير الشؤون الخارجية السلطات صراحة لمفوض جزائري آخر.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يقدم السفير كل التوصيات أو اقتراح مبادرات لضمان وحدة العمل تجاه البلد أو المنظمة الدولية المعتمد لديهما. المادة 8 : يسهر السفير على تقديم الواقع الوطني ومواقف الجزائر لسلطات الاعتماد والرأي العام الأجنبي. ويطور نشاطات الاتصال والعلاقات العامة بكل الوسائل وبواسطة الدعائم الملائمة. المادة 9 : يعمل السفير على تطوير العلاقات الاقتصادية و ترقية التبادلات التجارية والشراكة مع مؤسسات بلد الاعتماد. المادة 10 يعمل السفير على ترقية الثقافة الجزائرية وإشعاعها ويبادر بكل عمل يسمح بتطوير العلاقات الثقافية في بلد الاعتماد. ويسهر على تحسين التبادلات بين هيئات البلدين و منظماتهما ومؤسساتهما العلمية والثقافية. المادة 11 : يتابع السفير نشاط ممثليات المؤسسات والهيئات العمومية الجزائرية المقامة في بلد الاعتماد، التي تلزم باطلاعه على نشاطاتها. المادة 12 : تلزم الوفود الرسمية الجزائرية التي تكون في مهمة لدى البلد أو لدى منظمة دولية، بإخطار السفير المعتمد هناك مسبقا وإعلامه بسير مهامها. المادة 13 : يمارس السفير الوظائف القنصلية التي تخوّلها إياه أحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية والتشريع والتنظيم الوطنيين المادة 14 : يسهر السفير على حماية مصالح الرعايا الجزائريين ، أشخاصا طبيعيين ومعنويين، والحفاظ عليها. ويكلّف، لهذا الغرض ، بما يأتي : توطيد اتصال دائم بالرعايا وبالجمعيات الجزائرية التي يشجع على إنشائها،
- العمل على تماسك الجالية الجزائرية
- إعلام وزارة الشؤون الخارجية بظروف إقامة الرعايا الجزائريين و بتطوّر التشريع المتعلق بالأجانب. الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م المادة 15 : يمارس السفير السلطة السلمية على مستخدمي البعثة الدبلوماسية. وينشط عمل جميع مصالح البعثة الدبلوماسية التي يديرها، وينسقه المادة 16 : رئيس البعثة الدبلوماسية هو الأمر الثانوي بالصرف. وهو المسؤول على التسيير الإداري و المالي للمركز ، وتقتضي هذه المسؤولية رقابة الحسابات وتقديمها بشكل دوري. و يخول باتخاذ أي تدبير من شأنه ضمان أمن الموظفين والمحلات الدبلوماسية المادة 17 : يمكن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين غير مقيمين لدى بلدان لا تكون فيها للجزائر بعثات دبلوماسية دائمة. المادة 18 : يلغى المرسوم رقم 77-59 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمذكور أعلاه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزيرالدولة ، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 24 و 77 (3 و6 ) و125 (الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 25 أول ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، والنصوص اللاحقة، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-78 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلّق بالجنازات وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين وبمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 64-85 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن المصادقة على اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل 1963 وبمقتضى المرسوم رقم 67-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلّق بالوظيفة القنصلية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية المعينين بهذه الصفة لضمان إدارة قنصلية عامة أو قنصلية أو وكالة قنصلية. تمارس هذه الصلاحيات وفقا للمعاهدات والعرف الدولي وكذا التشريع الوطني مع احترام قوانين دولة الإقامة وأنظمتها.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2: يمارس رئيس المركز القنصلي صلاحياته تحت مراقبة الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وتحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية التابع لها. المادة 3: يمارس رئيس المركز القنصلي في دائرة اختصاصه، سلطات الإدارة والحماية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 4: يمارس رئيس المركز القنصلي، في مجال الحماية، على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
- الدفاع عن مصالح الدولة الجزائرية ورعاياها، أشخاصا طبيعيين ومعنويين تقديم الإسعاف والمساعدة للرعايا الجزائريين ، أشخاصا طبيعيين ومعنويين، في إطار القانون،
- اتخاذ الإجراءات المناسبة أمام المحاكم أو السلطات الأخرى التابعة لدولة الإقامة بطلب اعتماد تدابير مؤقتة من أجل الحفاظ على حقوق الرعايا الجزائريين ومصالحهم حين يتعذر عليهم الدفاع عنها في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر،
- الحفاظ على مصالح الرعايا الجزائريين، أشخاصا طبيعيين ومعنويين، في مجال التركة،
- حماية مصالح الرعايا القصر وفاقدي الأهلية، لا سيما إذا صدر طلب بتنصيب وصاية أو قوامة عليهم، ممارسة حقوق المراقبة والتفتيش المنصوص عليها في التشريع الجزائري على السفن الحاملة العلم الجزائري، وعلى الطائرات المسجلة في الجزائر وكذلك على طواقمها تقديم المساعدة للسفن والبواخر الجزائرية وللطائرات المسجلة بالجزائر ولطواقمها. ويقوم بكل تحقيق في حالة وقوع غرق أو حوادث طرأت أثناء السفر ويقوم بتسوية الخلافات بجميع أنواعها التي قد تحصل بين أعضاء الطاقم، وفقا للقوانين والأنظمة الجزائرية. المادة 5 : يمارس رئيس المركز القنصلي في مجال الإدارة ، الصلاحيات الآتية :
- تسجيل الرعايا الجزائريين المقيمين بانتظام في دائرة اختصاصه إصدار بطاقات التعريف الوطنية ووثائق السفر وكذا كل شهادة أو وثيقة للرعايا الجزائريين وفقا للتشريع الوطني، الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م
- التأشير على كل شهادة أو وثيقة مطلوبة لصالح الرعايا الجزائريين، شريطة عدم تعارض ذلك مع التشريع الوطني، التصديق على الوثائق التي تصدرها السلطات المحلية والتي تكون لها قوة إثبات في الجزائر، أو التأشير على تلك التي يقبل بشأنها هذا الإجراء،
- التصديق على الوثائق التي تصدرها السلطات الجزائرية والتي تكون لها قوة إثبات في دولة الإقامة، أو التأشير على تلك التي يطلب بشأنها هذا الإجراء،
- إصدار تأشيرات للأجانب الراغبين في الذهاب إلى الجزائر،
- إصدار رخص نقل جثمان الأشخاص الذين توفوا بدائرة اختصاصه القنصلية إلى الجزائر ، وفقا للتشريع الوطني المعمول به،
- إحالة الأوراق القضائية والعرفية وتنفيذ الإنابات القضائية في المجالين المدني والتجاري وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر،
- إعداد الوثائق الإدارية في المجال البحري التي ينص عليها التشريع الجزائري تنظيم عمليات الإحصاء والمتابعة المتعلقة بالخدمة الوطنية، ضمان تنظيم العمليات الانتخابية الجزائرية في نطاق دائرة اختصاصه والسهر على حسن سيرها. المادة 6 : يمارس رئيس المركز القنصلي وظائف ضابط الحالة المدنية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 7 : يمارس رئيس المركز القنصلي الوظائف التوثيقية في إطار التنظيم المعمول به والأحكام التعاقدية المتصلة بذلك. المادة 8 : يسهر رئيس المركز القنصلي على احترام الاتفاقيات والاتفاقات القنصلية المبرمة مع دولة الإقامة. ويعد تقريرا عن مدى تطبيقها على مستوى دائرة اختصاصه لوزير الشؤون الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية التابع لها. المادة 9 : يراسل رئيس المركز القنصلي السلطات الجزائرية المختصة فيما يخص المسائل الإدارية الجارية، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية.
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 27 أول ديسمبر سنة 2002 م المادة 10 : يتصل رئيس المركز القنصلي بسلطات دائرة اختصاصه، وفي غياب ممثلية دبلوماسية جزائرية فإنّه يتصل بالسلطات المركزية لدولة الإقامة. المادة 11 : يمارس رئيس المركز القنصلي سلطته السلمية على المستخدمين العاملين بالمركز القنصلي. وينشط أعمال الأعوان والمصالح الموضوعة تحت سلطته وينسق بينها. ويسهر على حسن سير الخدمة العمومية واستمراريتها ، والتأكد على الخصوص من جودة الخدمات المقدمة والاستقبال المخصص للجمهور. المادة 12 : يتابع رئيس المركز القنصلي نشاطات المؤسسات والهيئات الجزائرية الممثلة في دائرة اختصاصه. ويحاط علما بأي تنقل تقوم به الوفود الجزائرية في دائرة اختصاصه ويشرك في نشاطاتها. المادة 13 : يطلع رئيس المركز القنصلي على تطور الوضع في دائرة اختصاصه على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي. ويقيم في إطار صلاحياته علاقات منتظمة مع سلطات دائرة اختصاصه وشخصياتها ومؤسساتها . المادة 14 : يسهر رئيس المركز القنصلي على ترقية صورة الجزائر في دائرة اختصاصه. ويقيم، لهذا الغرض ، اتصالا مستمرا ، لا سيما مع وسائل الإعلام المحلية. المادة 15 : يعمل رئيس المركز القنصلي على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية بين الجزائر والجماعات الإقليمية والمؤسسات الموجودة في دائرة اختصاصه. ويشجع، من خلال أعمال الاستكشاف والترقية، على إقامة علاقات شراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي دولة الإقامة. المادة 16 : يسهر رئيس المركز القنصلي على إطلاع المتعاملين الاقتصاديين الموجودين في دائرة اختصاصه بصفة منتظمة على كل تظاهرة أو معرض وطني أو دولي تنظمه الجزائر. ويقدم لهم . لهذا الغرض، المساعدة اللازمة. المادة 17 : يشارك رئيس المركز القنصلي في المؤتمرات والملتقيات والمنتديات والمناقشات والندوات التي تنظم في دائرة اختصاصه كلما دعت الضرورة إلى ذلك. المادة 18 : يعمل رئيس المركز القنصلي على تماسك الجالية الجزائرية وتقوية الصلات بين أعضائها، لا سيما بالإبقاء على علاقات دائمة مع جمعياتها ومجموعاتها. المادة 19 : يساهم رئيس المركز القنصلي في إشعاع الثقافة الجزائرية ، لا سيما من خلال تنظيم تظاهرات تعكس مواضيعها جوانب الثقافة الوطنية، أو المشاركة فيها. ويشجع التبادلات الجامعية بين معاهد ومنظمات ومؤسسات البلدين ويتابعها بالتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية التابع لها. المادة 20 : يمكن إشراك رئيس المركز القنصلي في تحضير الاتفاقيات والاتفاقات التي تدخل في الميدان القنصلي أو التفاوض بشأنها. كما يمكن دعوته للمشاركة في أشغال اللجان المشتركة أو في الاجتماعات ذات الصلة بالاتفاقات القنصلية المبرمة مع دولة الإقامة. المادة 21 : رئيس المركز القنصلي هو الأمر بالصرف الثانوي. وهو المسؤول عن التسيير الإداري والمالي للمركز وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 22 : يلغى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمذكور أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
28 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 02-408 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3 و6) و 125 (الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية ، الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية “ وتدعى في صلب النص “ المعهد “. المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير الشؤون الخارجية. المادة 3 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. المادة 4: توضّح مهام المعهد وتنظيمه وعمله بنص لاحق . المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد لحسن بوفارس، رئيسا لديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لحسن بوفارس، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 29 أول ديسمبر سنة 2002 م قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد صابري بوقادوم، مديرا عاما للتشريفات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صابري بوقادوم، المدير العام للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد حميد شبيرة، مديرا عاما للبلدان العربية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حميد شبيرة المدير العام للبلدان العربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة دالمي، مديرا عاما لإفريقيا،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوجمعة دالمي، المدير العام لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد حسين مغلاوي، مديرا عاما لأمريكا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين مغلاوي، المدير العام لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 31 أول ديسمبر سنة 2002 م قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد حناش ، مديرا عاما لأوروبا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد حناش المدير العام لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد حسين مغار ، مديرا عاما للشؤون القنصلية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد حسين مغار ، المدير العام للشؤون القنصلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد كمال حوحو ، مفتشا عاما،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال حوحو، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد مرزاق بلحيمر، مديرا للشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مرزاق بلحيمر، مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والانسانية والعلمية والتقنية الدولية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إفريقيا. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد الأمين دراقي مديرا لإفريقيا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الأمين دراقي، مدير إفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 33 أول ديسمبر سنة 2002 م قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد احسن بوخالفة، مديرا لتنقل الأجانب وإقامتهم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد احسن بوخالفة، مدير تنقل الأجانب وإقامتهم الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون السياسية الدولية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز لحيول، مديرا للشؤون السياسية الدولية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد العزيز لحيول، مدير الشؤون السياسية الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
34 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد صالح بوشه، مديرا للمغرب العربي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صالح بوشه، مدير المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد الطيب سعدي، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الطيب سعدي، مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد بن شاعة داني، مديرا لأمريكا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بن شاعة داني، مدير أمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 35 أول ديسمبر سنة 2002 م قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الغربية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بن علي شريف، مديرا لبلدان أوروبا الغربية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العزيز بن علي شريف، مدير بلدان أوروبا الغربية، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عمار بلاني، مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمار بلاني، مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
36 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد بوعلام حسان، مديرا لحماية الرعايا الجزائريين بالخارج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوعلام حسان، مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد النذير العرباوي، مديرا للشؤون القانونية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد النذير العرباوي، مدير الشؤون القانونية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع المؤسسات الأوروبية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد فريد بولحبال، مديرا للتعاون مع المؤسسات الأوروبية،
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 37 أول ديسمبر سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بولحبال، مدير التعاون مع المؤسسات الأوروبية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قراران مؤرخان في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد ناصر الدين زهار، نائب مدير للوسائل العامة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ناصر الدين زهار ، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم سراي نائب مدير للميزانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الكريم سراي، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بلخادم
38 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الثقافي الإسلامي. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، المؤسسة العمومية المجموعة المركز الثقافي الإسلامي I الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 الذي يحدد التنظيم الإداري للمركز الثقافي الإسلامي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنف المركز الثقافي الإسلامي، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 39 أول ديسمبر سنة 2002 م المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986، كما يأتي : المؤسسة | المناصب العليا التصنيف العمومية الصنف | القسم المستوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الرقم السلمي | الاستدلالي المدير أ 3 م الأمين العام أ 3 م رئيس دائرة أ 3 م - 1 المركز الثقافي الإسلامي رئيس فرع أ 3 م - 1 رئيس مكتب أ 3 م - 2 مركزي رئيس مكتب فرع أ 3 م - 3 تابع للمركز 920 م مرسوم 778 مرسوم 714 من بين الأئمة الأساتذة أو قرار من المتصرفين الإداريين أو وزير رتبة معادلة لهم خمس (5) الشؤون سنوات أقدمية بهذه الصفة. الدينية والأوقاف 714 من بين الأئمة الأساتذة أو قرار من المتصرفين الإداريين أو وزير رتبة معادلة لهم خمس (5) الشؤون سنوات أقدمية بهذه الصفة. الدينية والأوقاف 632 من بين الأئمة الأساتذة أو قرار من المتصرفين الإداريين أو مدير رتبة معادلة لهم ثلاث (3) المركز سنوات أقدمية بهذه الصفة. 556 من بين الأئمة الأساتذة أو قرار من المتصرفين الإداريين أو مدير الذين لهم رتبة معادلة المركز المثبتين. المادة 3 : يصنف منصب رئيس المكتب بالفرع ضمن الشبكة الوطنية للأجور المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الجدول الآتي : التصنيف المنصب العالي الصنف القسم الرقم الاستدلالي من الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، حسب الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين بين الأئمة المدرسين أو المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الذين لهم رتبة مقرر من رئيس مكتب 16 1 482 معادلة ويتمتعون بأقدمية خمس (5) مدير المركز بالفرع سنوات بهذه الصفة.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : يستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب الواردة في الجدولين المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف ترتيب المنصب المشغول. المادة 5 : يستفيد العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويضا عن الخبرة المهنية المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا من التعويضات والمنح المنصوص عنها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. عن رئيس الحكومة وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي محمد ترباش جمال خرشي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله وزارة المالية قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه “نفقات باسم الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة”. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 173 منه، الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 بعنوان “نفقات باسم الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه “نفقات باسم الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة”، يحدد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 073-302. المادة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 والمذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار . يمكن تعديلها حسب الشكل نفسه. المادة 3 : تكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيّات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير المالية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 41 أول ديسمبر سنة 2002 م الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه “نفقات باسم الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة”. الفصل الأول إيرادات الحساب
- تخصيصات الميزانية المساهمات المحتملة للمتعاملين المواطنين الذين يستفيدون ضمان الدولة. الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب
- النفقات الناتجة عن التزامات داخلية وخارجية غير خاضعة من جهة أخرى لأحكام خاصة، النفقات المترتبة عن تنفيذ ضمانات تتعهد الدولة على اقتراضات داخلية وخارجية. قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 074-302 الذي عنوانه “نفقات ترقية الادخار “. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 149 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-227 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 074-302 بعنوان “نفقات ترقية الادخار “، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-227 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 074-302 الذي عنوانه “نفقات ترقية الادخار “ ، يحدد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم .302-074 المادة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 074-302 والمذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار . يمكن تعديلها حسب الشكل نفسه. المادة 3 : تكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير المالية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 074–302 الذي عنوانه “نفقات ترقية الادخار “. الفصل الأول إيرادات الحساب
- الاقتطاعات الحاصلة عن مبالغ اكتتابات قيم الخزينة التي يتم اصدارها في شكل سندات الخزينة وسندات التجهيز وسندات وأوراق مالية من كل نوع
- تخصيص أولي محتمل من ميزانية الدولة.
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب
- الأعباء والمصاريف والنفقات، أيا كان نوعها، المتعلقة بالاصدارات القيمية لدى الخزينة والمخصصة لجمع الادخار وعمليات التحويل وإعادة التحويل أو تثبيت الدين
- الأعباء والمصاريف والنفقات، أيا كان نوعها، المتعلقة بتشجيع وترقية الأعمال الموجهة إلى ترقية جمع الادخار . قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 الذي عنوانه “حساب تصفية المؤسسات العمومية”. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 151 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-267 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 الذي عنوانه “حساب تصفية المؤسسات العمومية”، الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-267 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-076 الذي عنوانه “حساب تصفية المؤسسات العمومية”، يحدّد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 076-302. المادة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 والمذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار . يمكن تعديلها حسب الشكل نفسه. المادة 3 : تكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيّات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير المالية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 الذي عنوانه “حساب تصفية المؤسسات العمومية”. الفصل الأول إيرادات الحساب عائد تحصيل أصول المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة، تخصيص من ميزانية الدولة عند الحاجة. الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب
- كل النفقات المرتبطة بعمليات تصفية المؤسسات العمومية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة بما في ذلك الأجور وتعويضات التسريح.
26 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 43 أول ديسمبر سنة 2002 م قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة”. إن وزير المالية -بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 134 منه وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه
- وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادة 65 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة” المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة” المعدل والمتمم، يحدد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 083-302. المادة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 والمذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار . ويمكن تعديلها حسب الشكل نفسه. المادة 3 : تكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير المالية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة”. الفصل الأول إيرادات الحساب
- الموارد المرتبطة بالخوصصة الكلية أو الجزئية. الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية، تمويل تعويضات التسريح، تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرّر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها.
44 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية”. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، لا سيما المادة 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-144 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-144 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية”، يحدد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 104-302. الجزائرية / العدد 79 26 رمضان عام 1423 ه أول ديسمبر سنة 2002 م المادة 2 : تحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 والمذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار . يمكن تعديلها حسب الشكل نفسه. المادة 3 : تكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير المالية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية”. الفصل الأول إيرادات الحساب
- تخصيصات الميزانية الموجهة لتغطية النفقات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية الدولة والممولة كليا أو جزئيا عن طريق الاقتراضات الخارجية،
- كل الايرادات الأخرى المتعلقة بسير هذا الحساب. الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب
- النفقات المتصلة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية، تبعا لقائمة نفقات تجهيز الدولة. المطبعة الرسمية ، 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر