مرسوم رئاسي رقم 20-117
مرسوم رئاسي رقم 20–117 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن نقل مقر قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين (الجمهورية الفرنسية)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 20-117
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-238
مرسوم رئاسي رقم 23-238 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحديد جديد للاختصاص الإقليمي لقنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.