قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 161 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات جمركة البضائع المستعملة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية والتي تكون خارج الإقليم الوطني.
المادة 2
فتح المادةتتم جمركة البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو إحدى ممثلياتها والتي تكون خارج الإقليم الوطني، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف وكذا من الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن.
المادة 3
فتح المادةزيادة على الإجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الإقليم الذي تتواجد فيه هذه البضائع.
المادة 4
فتح المادةتعد شهادة الملكية، المتضمنة قائمة البضائع المراد استيرادها، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
يتم إصدار هذه الشهادة بناء على الوثائق التي تثبت ملكية هذه البضائع.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتم استيراد هذه البضائع ضمن عملية واحدة، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ المصادقة على هذه الشهادة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025 .
وزير الدولة، وزير المالية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عبد الكريم بوالزرد الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سفارة الجزائر ب ........................................
قنصلية الجزائر ب .....................................
شهادة ملكية رقم ................. / .............
(معفاة من رسم طابع الوثائق القنصلية) أنا الممضي أسفله، السيد (ة) .......................................................، الصفة ........................................................................، الممثل (ة) القانوني ل ..................................... (1) أصرّح بأن البضائع المحددة أدناه :
الرقم تحديد البضاعة كمية البضاعة القيمة (بالعملة الأجنبية الخصائص التقنية القابلة للتحويل) 1 2 3 هي ملك ل ..............................................................
وقد تمت حيازتها عن طريق : (2) ...........................
بتاريخ ..................................................................
الختم والإمضاء حرّر ب .................................. في .....................................
مصادقة المركز الدبلوماسي أو القنصلي
(1) تحديد الهيئة المالكة للبضائع المُراد استيرادها.
(2) تحديد طبيعة العملية المؤدية للحيازة : الاقتناء، التنازل، الهبة، أخرى........ مع تقديم وثيقة إثبات.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.