مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الوظيفة القنصلية وتنظيمها .
المادة 2
فتح المادةتمارس الوظيفة القنصلية طبقا للمعاهدات والعرف الدولي مع احترام التشريع الوطني وقوانين دولة الإقامة وأنظمتها .
التمثيل القنصلي
المادة 3
فتح المادةتمارس الوظائف القنصلية تحت مراقبة وزير الشؤون الخارجية.
المادة 4
فتح المادةتنظم المراكز القنصلية الجزائرية في قنصليات عامة وقنصليات ووكالات قنصلية حسب أهمية الجالية الجزائرية ومصالح الدولة الجزائرية في دائرة الاختصاص المعنية.
تمارس الممثليات القنصلية الوظائف القنصلية. وعند غيابها ، يمكن أن تمارسها البعثات الدبلوماسية التي تتوفر على مصلحة قنصلية .
المادة 5
فتح المادةيقصد، بعنوان هذا المرسوم، بما يأتي :
"رئيس مركز قنصلي، العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتولى إدارة أحد المراكز المذكورة في المادة 4 أعلاه،
- "موظف قنصلي ، القنصل العام المساعد والقنصل المساعد و نائب القنصل والملحق القنصلي وكذا العون الدبلوماسي والقنصلي المكلف بإدارة المصلحة القنصلية في ممثلية دبلوماسية.
المادة 6
فتح المادةفي حالة الشغور المؤقت لمركز قنصلي من رئيسه أو في حالة غيابه، أو حصول مانع له، تعهد إدارة المركز إلى مسير بالنيابة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المذكور أعلاه. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تنشأ ، بقرار من وزير الشؤون الخارجية ، في نفس الدائرة، وكالة قنصلية أو أكثر، تكلف بتسهيل مهمة المركز القنصلي الوصي .
يعهد تسيير الوكالة القنصلية إلى عون دبلوماسي وقنصلي ليست له درجة رئيس مركز .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يعيّن بقرار من وزير الشؤون الخارجية، قناصل عامون شرفيون وقناصل شرفيون.
مهام عامة
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يكلف مركز قنصلي بضمان التمثيل القنصلي لدولة أخرى .
المادة 10
فتح المادةيتولى رئيس المركز القنصلي، في دائرة اختصاصه، حماية مصالح الدولة وحقوق الرعايا الجزائريين ، أشخاصا طبيعيين ومعنويين ومصالحهم ، لاسيما في المجال المدني والإداري والتجاري.
ويسهر على احترام الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة مع دولة الإقامة .
المادة 11
فتح المادةيؤهل رئيس المركز القنصلي للاتصال بالسلطات المختصة في دائرة اختصاصه ويؤهل للاتصال بالسلطات المركزية لدولة الإقامة في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةيساهم الموظف القنصلي، تحت سلطة رئيس المركز وفي حدود دائرته القنصلية، بما يأتي :
ترقية سمعة الجزائر وإقامة اتصال مستمر، لهذا الغرض ، مع السلطات ووسائل الإعلام المحلية،
- إقامة علاقات منتظمة مع الممثليات القنصلية المحلية والأجهزة المؤهلة في تنمية التبادلات الاقتصادية الدولية،
- إعلام المتعاملين الاقتصاديين المحليين بالتظاهرات والمعارض الوطنية والدولية التي تنظمها الجزائر ووضع الوثائق التي تسهل تبادلاتهم مع الجزائر تحت تصرفهم،
- المشاركة في الاجتماعات والمناقشات والندوات كلما دعت إلى ذلك مصلحة الجزائر، أول ديسمبر سنة 2002 م
- التشجيع على إقامة علاقات شراكة من خلال العلاقات المنظمة لاسيما مع غرف التجارة والصناعة والمؤسسات المحلية،
- إقامة علاقات متواصلة مع الرعايا الجزائريين العاملين في الميدان الاقتصادي
- المساهمة في إشعاع الثقافة الجزائرية لاسيما من خلال المشاركة في تظاهرات تعكس مواضيعها جوانب الثقافة الجزائرية
- تعزيز العلاقات الثقافية التي تجمع الجالية الجزائرية
- العمل على تطوير العلاقات العلمية بما فيها التبادلات الجامعية بين مؤسسات البلدين ومنظماتهما وهيئاتهما.
حماية الرعايا
المادة 13
فتح المادةيضمن رئيس المركز القنصلي للرعايا الجزائريين الحماية التي تعترف بها لهم المعاهدات والعرف الدولي والتشريع الجزائري وقوانين دولة الإقامة.
غير أنه يمارس عمله طبقا للتشريع الجزائري، عندما يتعلق الأمر بمساندة طلبات أو مساع أو تمثيلات يقوم بها الرعايا الجزائريون.
المادة 14
فتح المادةيجب على رئيس المركز القنصلي ألا يرفض حماية عادلة لمواطن جزائري بحجة أنه غير مسجل أو أنه لا يقيم في دائرته القنصلية.
المادة 15
فتح المادةعندما يلقى القبض على مواطن جزائرى أو يسجن أو يوضع رهن الحبس الاحتياطي أو أي شكل آخر من الحبس، فإنّه يجب على رئيس المركز القنصلي أن يتصل بالسلطات المحلية المختصة للاستفسار عن أسباب التوقيف أو الحبس، وأن يتصل، عند الاقتضاء، بالمعنى. ويؤهل رئيس المركز القنصلي لاتخاذ كل التدابير من أجل تنظيم الدفاع عن المعني . ويعلم في جميع الأحوال، وزارة الشؤون الخارجية بنتائج مساعيه، ويقترح ، عند الاقتضاء، التدابير الواجب اتخاذها.
المادة 16
فتح المادةإذا لم يصبح ما يبرر مكوث مواطن جزائري في الخارج، معوز أو فاقد موارد، فإنه يمكن رئيس المركز القنصلي المختص إقليميا ترحيله إلى الوطن على نفقة الدولة، إذا رغب المعني في ذلك، بعد موافقة وزارة الشؤون الخارجية.
أول ديسمبر سنة 2002 م وتحصل نفقات الترحيل إلى الوطن بكل الوسائل القانونية لدى المعني بالجزائر أو لدى عائلته إن كان قاصرا أو فاقدا للأهلية.
المادة 17
فتح المادةيسهر رئيس المركز القنصلي على الحفاظ على مصالح القصر وفاقدي الأهلية الجزائريين المقيمين بدائرة اختصاصه إذا صدر طلب بتنظيم وصاية أو قوامة عليهم .
المادة 18
فتح المادةيؤهل رئيس المركز القنصلي، بدون وكالة خاصة، لاتخاذ التدابير التي تسمح بضمان التمثيل المناسب للأشخاص المعنويين الجزائريين الخاضعين للقانون العام أمام المحاكم أو السلطات الأخرى لدولة الإقامة ولطلب اعتماد تدابير مؤقتة بهدف الحفاظ على حقوق هؤلاء الأشخاص المعنويين ومصالحهم، إذا لم يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر .
ويؤهل رئيس المركز القنصلي أيضا لتمثيل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الجزائريين الخاضعين للقانون الخاص، على أساس توكيل صريح.
التسجيل والشطب
المادة 19
فتح المادةيقوم رئيس المركز القنصلي بتسجيل كل الرعايا الجزائريين المقيمين بدائرة اختصاصه الذين يطلبون ذلك.
ويعد لهم ، لهذا الغرض، بطاقة تسجيل قنصلية.
تحدد مدة صلاحية بطاقة التسجيل القنصلية بخمس ( 5 ) سنوات.
المادة 20
فتح المادةفي حالة عدم تجديد التسجيل في أجل عشر ( 10) سنوات، يعمد إلى شطب المعنيين
المادة 21
فتح المادةيعفى أعوان الدولة العاملون في مركز دبلوماسي أو قنصلي وأعضاء عائلاتهم من التسجيل كما هو محدد في القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
المادة 22
فتح المادةلا يمكن تسجيل الرعايا الذين حكمت عليهم المحاكم الجزائرية بعقوبة جنائية ولم يقضوا مدة عقوبتهم، إلا إذا سقطت هذه العقوبة بالتقادم.
إذا صدر الحكم بعقوبة بعد التسجيل، يعمد إلى شطب المعنيين.
المادة 23
فتح المادةيخضع التسجيل إلى تقديم صاحب الطلب كل الوثائق التي تثبت ما يأتي :
هويته جنسيته الجزائرية حالته المدنية و وضعيته العائلية مهنته،
- إقامته المنتظمة في الدائرة القنصلية.
المادة 24
فتح المادةيكون التسجيل إما بصفة أصلية و إما بصفة فرعية.
يكون بصفة أصلية عندما يتعلق الأمر برعية بالغة أو راشدة في مفهوم التشريع الجزائري.
و يكون بصفة فرعية عندما يتعلق الأمر بالزوج والأولاد القصر الجزائريين لمواطن مسجل بصفة أصلية وكذا الأشخاص الذين يعولهم.
المادة 25
فتح المادةعندما تغير رعية جزائرية، مسجلة من قبل دائرتها القنصلية، يعمد إلى إعادة تسجيل المعني بعد الاطلاع على الوثائق الثبوتية لصحة إقامته الجديدة وبعد دفع بطاقة تسجيله السابقة.
المادة 26
فتح المادةزيادة على الحالات المذكورة في المادتين 20 و 22 أعلاه ، يجرى شطب الرعية المسجلة، بناء على طلب المعني، عندما يغادر الدائرة القنصلية بصفة نهائية أو في حالة فقدانه الجنسية الجزائرية أو وفاته.
المادة 27
فتح المادةلا يترتب على شطب رعية مسجلة بصفة أصلية الشطب التلقائي للمسجلين بصفة فرعية .
الحالة المدنية
المادة 28
فتح المادةيستلم رئيس المركز القنصلي، بصفته ضابطا للحالة المدنية، التصريحات ويعد عقود الحالة المدنية الخاصة بالرعايا الجزائريين ويحررها.
يمكن أن يرخص وزير الشؤون الخارجية لكل عون دبلوماسي وقنصلي ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 29
فتح المادةيؤهل ضابط الحالة المدنية، في حدود أحكام القانون الجزائري، للقيام بما يأتي :
- عقد الزواج بين الرعايا الجزائريين تسجيل عقود الزواج والميلاد والوفاة المتعلقة بالرعايا الجزائريين الذين استقبلوا في دولة الإقامة حسب الأصول المعهودة، في سجلات الحالة المدنية القنصلية، تسليم دفتر عائلي للزوجين،بعد عقد الزواج أو تسجيله.
المادة 30
فتح المادةتقيّد عقود الحالة المدنية القنصلية في ثلاثة سجلات ويمسك كل سجل في نسختين :
سجل عقود الميلاد سجل عقود الزواج سجل عقود الوفاة.
وتمسك هذه السجلات وفقا للقانون.
يحتفظ بنسخة من كل سجل على مستوى المركز وترسل النسخة الثانية إلى وزارة الشؤون الخارجية.
يمكن مصالح الحالة المدنية لبلديات الجزائر تسليم مستخرجات من عقود الحالة المدنية هذه مصدق على مطابقتها بناء على تقديم الدفتر العائلي الذي سجلت فيه هذه العقود.
كما تؤهل المصالح المكلفة بالحالة المدنية على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية لتسليم نسخ مصدق على مطابقتها لأي عقد للحالة المدنية تعده البلديات بالجزائر أو المراكز الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، بناء على تقديم الدفتر العائلي الذي سجلت فيه هذه العقود.
المادة 31
فتح المادةيخضع تسجيل العقود المستلمة في سجلات الحالة المدنية القنصلية للجنسية الجزائرية للمعني غير أنه يمكن تسجيل زواج الرعايا الجزائريين بالأجانب إذا تم عقد الزواج حسب الأصول المعهودة في بلد الإقامة، مع احترام التشريع الجزائري .
المادة 32
فتح المادةلا يجوز تصحيح أي عقد للحالة المدنية مسجل في مركز قنصلي بحجة وجود أخطاء أو سهو ، إلا بأمر من رئيس محكمة مدينة الجزائر.
أول ديسمبر سنة 2002 م إذا تم تصحيح عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بحكم قضائي أجنبي، فيجب إمهار هذا الأخير بالصيغة التنفيذية من محكمة مدينة الجزائر.
إذا لم تحرّر سلطة جزائرية أو سلطة أجنبية العقود لسبب ما ، فإنّه يمكن الإعاضة عن ذلك بأمر من رئيس محكمة الجزائر .
المادة 33
فتح المادةيجمع ضابط الحالة المدنية كل المعلومات التي قد تبرر طلب تصحيح عقود الحالة المدنية التي حررها أو سجلها، و يحيلها إلى وزارة الشؤون الخارجية.
تحرر هذه المعلومات في سجل العقود المختلفة المفتوح لهذا الغرض و يمكن تسليم نسخ منها للمعنيين بالأمر .
بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر والتأشيرات
المادة 34
فتح المادةيصدر رئيس المركز القنصلي بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر الفردية للرعايا الجزائريين المسجلين ويقوم بتمديد صلاحية جوازات السفر و تجديد هذه الوثائق.
كما يمكنه إصدار بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر فردية لأعوان الدولة و لأعضاء عائلاتهم بعد موافقة وزير الشؤون الخارجية.
المادة 35
فتح المادةيمكن رئيس المركز القنصلي إصدار جوازات سفر جماعية للرعايا القصر الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة (15) سنة إذا كانوا مسجلين و يصحبهم شخص أو عدة أشخاص بالغين وحاملين جواز سفر فردي قيد الصلاحية، طبقا للقانون.
المادة 36
فتح المادةيمكن رئيس المركز القنصلي أن يصدر رخص مرور للرعايا الجزائريين غير المسجلين الذين ليست بحوزتهم وثيقة سفر قيد الصلاحية .
صلاحية رخص المرور محدودة بمدة السفر إلى الجزائر فقط عبر أقصر طريق.
المادة 37
فتح المادةيمكن رئيس المركز القنصلي أن يمنح تأشيرات للرعايا الأجانب الخاضعين لإجراءات التأشيرة، الراغبين في الذهاب إلى الجزائر، إذا كانوا حاملين وثائق سفر قيد الصلاحية .
أول ديسمبر سنة 2002 م كما يمكنه منح تأشيرات للأشخاص القصر أو فاقدي الأهلية المسافرين بجواز سفر جماعي .
المهام التوثيقية
المادة 38
فتح المادةيمارس رئيس المركز القنصلي المهام التوثيقية.
المادة 39
فتح المادةيؤهل رئيس المركز القنصلي، على الخصوص، لممارسة الأعمال الآتية :
- استلام تصريحات الرعايا الجزائريين وتحريرها و التصديق عليها،
- تحرير الوصايا وغيرها من العقود الأحادية الطرف التي يقدمها له هؤلاء الرعايا والتصديق عليها و استلامها لإيداعها،
- تحرير العقود التي تبرم بين الرعايا الجزائريين و أشخاص آخرين والتصديق عليها واستلامها لإيداعها أو التصديق على توقيعات الأشخاص المشاركين في إبرام تلك العقود، إذا كانت تتعلق بأشياء أو مصالح قائمة في التراب الجزائري أو يجب أن تنفذ فيه،
- التصديق على توقيع الرعايا الجزائريين على مختلف أنواع الوثائق
- التصديق على العقود والوثائق التي تسلمها السلطات الجزائرية أو سلطات بلد الإقامة والتصديق على نسخ تلك العقود و الوثائق، ترجمة العقود والوثائق التي تعدها السلطات العمومية الجزائرية والتصديق على مطابقة تلك الترجمات
- استلام الوثائق التي تخص الرعايا الجزائريين أو الموجهة إليهم لإيداعها.
المالدة 40 : تخضع العقود التوثيقية للرسوم القنصلية المنصوص عليها في القانون الجزائري.
الوفاة
المادة 41
فتح المادةلما تتوفى رعية جزائرية في دائرة اختصاص ليس لها فيها قرابة عائلية، يتخذ رئيس المركز القنصلي المختص إقليميا كل التدابير اللازمة لإبلاغ عائلتها ووزارة الشؤون الخارجية.
المادة 42
فتح المادةيتعين على رئيس المركز القنصلي الذي يخطر بطلب نقل جثمان شخص توفي بالخارج إلى الجزائر أن يسهر على استيفاء الشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني في هذا المجال، وذلك قبل تسليم الإذن بنقل الجثمان.
التركة
المادة 43
فتح المادةإذا ترك أحد الرعايا الجزائريين بعد وفاته تركة في بلد الإقامة، ويكون لرعية جزائرية غير مقيمة في ذلك البلد حق فيها أو في جزء منها ولم يكن لها وكيل معين يمثلها، فإن رئيس المركز القنصلي يطلب من السلطات المحلية المختصة اتخاذ جميع التدابير التحفظية المناسبة بشأن التركة.
و يمكنه أن يطلب شرعا وضع الأختام و إعداد جرد للتركة ، أو أي تدبير آخر بغية الحفاظ على مصالح ذوي الحقوق .
الصلاحيات في مجال الإجراءات
المادة 44
فتح المادةيقوم رئيس المركز القنصلي في مجال الإجراءات بإحالة العقود القضائية والعرفية وكذا بتنفيذ الإنابات القضائية في المجالين المدني والتجاري.
المادة 45
فتح المادةيقوم رئيس المركز القنصلي بتسليم أو بإبلاغ أي عقد قضائي و عرفي إلى الرعايا الجزائريين، و كذا أي وثيقة إدارية تخصهم، استلمها من وزارة الشؤون الخارجية.
و يعيد إلى وزارة الشؤون الخارجية العقود التي لم يتمكن من تسليمها أو إبلاغها مع بيان الأسباب.
المادة 46
فتح المادةيؤهل رئيس المركز القنصلي للتصديق على توقيع الخواص المقيمين بدائرة اختصاصه وكذا توقيع الموظفين، أعوان المؤسسات العمومية الجزائرية.
كما يؤهل للتصديق على توقيع السلطات المحلية والموظفين القنصليين الأجانب التابعين لدائرة اختصاصه .
ويجب عليه في كل الأحوال ، إما أن يذكر صفة الموقع في التاريخ الذي حرر فيه الوثيقة وإما أن يصدق على التوقيع الذي تحمله. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجنسية
المادة 47
فتح المادةيستلم رئيس المركز القنصلي الطلبات والتصريحات المتعلّقة بالجنسية الجزائرية ويحيلها وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية مقابل تسليم وصل.
المادة 48
فتح المادةفي حالة طلب شهادة الجنسية، يحيل رئيس المركز القنصلي الطلب مرفقا بكل الوثائق الثبوتية إلى قاضي محكمة مكان ميلاد صاحب الطلب، أو إلى وزارة العدل إذا كان صاحب الطلب مولودا بالخارج الخدمة الوطنية
المادة 49
فتح المادةيقوم رئيس المركز القنصلي بإحصاء المواطنين المعنيين بواجبات الخدمة الوطنية المسجلين بدائرة اختصاصه.
و يسلم للرعايا الذين تم إحصاؤهم على هذا النحو شهادة إحصاء و يقوم بمختلف العمليات المندرجة في إطار الخدمة الوطنية .
الملاحة
المادة 50
فتح المادةيختص رئيس المركز القنصلي، طبقا للتشريع الجزائري، باستلام التصريحات وإعداد الوثائق المتعلقة بما يأتي :
1) تسجيل سفينة بالجزائر أو شطبها، 2 (2) تسجيل الانتقالات الطارئة على ملكية سفينة مسجلة بالجزائر وما قد تثقل به تلك السفينة من رهون أو أعباء أخرى.
ويمكنه تمديد سندات أمن السفن لمدة لا تفوق خمسة (5) أشهر.
و يمارس أيضا أية وظيفة أخرى يعترف له بها التشريع الوطني، لاسيما في مجال إعداد كراسات الملاحة وتأشيرة دفتر الطاقم وسجلات المخالفات واستلام تقارير الإبحار .
المادة 51
فتح المادةيمارس رئيس المركز القنصلي حقوق المراقبة و التفتيش المنصوص عليها في التشريع الوطني على البواخر والسفن الجزائرية والطائرات المسجلة بالجزائر و كذا على طواقمها.
المادة 52
فتح المادةيقدم رئيس المركز القنصلي المساعدة للسفن والبواخر والطائرات المذكورة في المادة 51 و لطواقمها.
أول ديسمبر سنة 2002 م ويستلم التصريحات الخاصة بسفر السفن والبواخر.
ويراقب وثائق السفينة ويؤشر عليها ويقوم بتحقيقات تخص الحوادث الطارئة خلال السفر أو أثناء التوقفات، دون المساس بصلاحيات سلطات دولة الإقامة.
ويساهم في حدود صلاحياته في تسوية الخلافات التي تقع بين أعضاء طاقم السفينة.
المادة 53
فتح المادةيصدر رئيس المركز القنصلي عقود جنسية مؤقتة للسفن المكتسبة لحساب رعايا جزائريين، أشخاصا طبيعيين ومعنويين.
تبقى هذه الوثائق صالحة حتى وصول هذه السفن إلى ميناء جزائري. وفي جميع الحالات، لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها سنة واحدة.
أحكام ختامية
المادة 54
فتح المادةيصدّق وزير الشؤون الخارجية أو موظف مؤهل لهذا الغرض، على توقيع رئيس المركز القنصلي والموظفين القنصليين.
يودع نموذج من هذه التوقيعات في وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 55
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 56
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 70-20
- أمر رقم 70-86
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-78
- أمر رقم 76-80
- أمر رقم 76-103
- أمر رقم 76-105
- أمر رقم 76-110
- أمر رقم 77-01
- أمر رقم 77-12
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 98-06
- مرسوم رقم 64-85
- مرسوم رقم 67-126
- مرسوم رئاسي رقم 96-442
- مرسوم رئاسي رقم 97-498
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-227
مرسوم رئاسي رقم 24-227 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-228
مرسوم رئاسي رقم 24-228 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-164
مرسوم رئاسي رقم 23-164 مؤرخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 06-98 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (الجمهورية الإيطالية)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-238
مرسوم رئاسي رقم 23-238 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحديد جديد للاختصاص الإقليمي لقنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-237
مرسوم رئاسي رقم 23-237 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولن (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-225
مرسوم رئاسي رقم 22-225 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-224
مرسوم رئاسي رقم 22-224 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 206-92 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (الجمهورية الفرنسية) 5
-
مرسوم رئاسي رقم 20-117
مرسوم رئاسي رقم 20–117 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن نقل مقر قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-118
مرسوم رئاسي رقم 20–118 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن تغيير درجة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-311
مرسوم تنفيذي رقم 18-311 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
-
مرسوم رئاسي رقم 17-143
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
-
مرسوم رئاسي رقم 14-295
مرسوم رئاسي رقم 14-295 م ؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل الم رسوم رقم 79-173 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أك توبر سنة 1979 والمتض من تغيي ر رتبة المرك ز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير (فرنسا)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-363
مرسوم تنفيذي رقم 14-363 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 14-296
مرسوم رئاسي رقم 14-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-192 المؤرخ في 13 ذي الق عدة عام 1412 الموافق 16 مايو سن ة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-14
مرسوم رئاسي رقم 11-14 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-406
مرسوم رئاسي رقم 11-406 مؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرس وم الرئاس ي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمب ر سنة 2009 والمتض من القان ون الأس اسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 11-15
مرسوم رئاسي رقم 11-15 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-11
مرسوم رئاسي رقم 11-11 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عام ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرشلونة (المملكة الإسبانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-13
مرسوم رئاسي رقم 11-13 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد (المملكة الإسبانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-12
مرسوم رئاسي رقم 11-12 م ؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 ين اي ر سنة 2011، يع دل المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 20 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 4 ديسم بر سنة 1993 والمتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (المملكة الإسبانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-221
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
-
مرسوم رئاسي رقم 06-66
مرسوم رئاسي رقم 06-66 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أو بيرفيليي (فرنسا)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-98
مرسوم رئاسي رقم 06-98 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (إيطاليا مراسيم فردية 28 سنة 2006، يتضمن غلق قنصلية 28 سنة 2006، يتضمن تحديد الدائرة ). 29
-
مرسوم رئاسي رقم 06-97
مرسوم رئاسي رقم 06-97 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل (إيطاليا)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-96
مرسوم رئاسي رقم 06-96 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميلانو (إيطاليا)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-65
مرسوم رئاسي رقم 06-65 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير 14 سنة 2006 ، يعدل المرسوم رقم 79-171 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-68
مرسوم تنفيذي رقم 04-68 مؤرخ في 12 محرم رقم 99–57 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 14 عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك
-
مرسوم رئاسي رقم 02-407
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.