Article 1
المادة الأولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (الجمهورية الفرنسية). تشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز المقاطعات الآتية : كالفادوس وأور والمانش وأورن والسين البحرية.
تعذر العثور على الاتصال بالإنترنت
جارٍ محاولة إعادة الاتصال
حدث خطأ ما!
يرجى الانتظار قليلاً ريثما نعاود الاتصال
مرسوم رئاسي رقم 22-225 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (الجمهورية الفرنسية).
المادة الأولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (الجمهورية الفرنسية). تشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز المقاطعات الآتية : كالفادوس وأور والمانش وأورن والسين البحرية.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022. عبد المجيد تبون ───────────────★───────────────
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.