← Tous les textes

decret_presidentiel n° 22-225

مرسوم رئاسي رقم 22-225 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (الجمهورية الفرنسية).

Publication

Texte (2 article(s))

Article 1

المادة الأولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (الجمهورية الفرنسية). تشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز المقاطعات الآتية : كالفادوس وأور والمانش وأورن والسين البحرية.

Article 2

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022. عبد المجيد تبون ───────────────★───────────────

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.