مرسوم رئاسي رقم 11-12 م ؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 ين اي ر سنة 2011، يع دل المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 20 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 4 ديسم بر سنة 1993 والمتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (المملكة الإسبانية)
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : ................................................
تمتد الدائ رة القنصلية له ذا المرك ز إلى أقاليم ومحافظات كستيلون وفالنسيا وأليكانت ومرسيه وألمريه وخاين وغرناطة وقرطبة ومالقة وإشبيلية وولفا وكادس".
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-13
مرسوم رئاسي رقم 11-13 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد (المملكة الإسبانية)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.