مرسوم رئاسي رقم 20-118
مرسوم رئاسي رقم 20–118 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن تغيير درجة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)
المادة الأولى
فتح المادةترتب في درجة قنصلية عامة، قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية).
المادة 2
فتح المادةتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز إلى كامل تراب أراضي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 20-118
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.