مرسوم رقم 77-60 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر . 489
المادة الأولى
فتح المادةيكلف القنصل في نطاق دائرة اختصاصه بممارسة السلطات الادارية واتخاذ تدابير الحماية المحددة في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتخول للقنصل على وجه الخصوص السلطات الادارية التالية :
1 - منح المواطنين الجزائريين المقيمين في دائرة اختصاصه، والمسجلين قانونا في القنصلية جوازات ووثائق أخرى للسفر وشهادات، وبصفة أعم القيام بكل الاعمال الموافقة القوانين وانظمة الدولة الجزائرية، وفي حدود ما تسمح به قوانين وانظمة بلد الاقامة .
2 - المصادقة أو التأشير على جميع الوثائق الرسمية التي - تسلمها سلطات دائرة اختصاصه، ويكون لها قوة اثبات في الجزائر، ومنح التأشيرات والوثائق المخصصة للاجانب الذين يرغبون في السفر الى الجزائر ،
3 - العمل بصفة ضابط للحالة المدنية وموثق، شريطة عدم تعارض هذه المهام مع قوانين وأنظمة بلد الاقامة ، -4 احالة الاوراق القضائية أو العرفية أو تنفيذ الانابات القضائية في مادة مدنية وتجارية، وفق الاتفاقات الدولية المعمول بها. وفي حالة انعدام مثل هذه الاتفاقات، يتم ذلك بكيفية تتلاءم وقوانين بلد الاقامة .
5 - ممارسة حقوق المراقبة والتفتيش المنصوص عليها في التشريع الجزائري على السفن التي ترفع علم الجزائر والطائرات المسجلة في الجرائر، وكذلك على طاقمها •
المادة 3
فتح المادةيخول القنصل أيضا، سلطات الحماية التالية :
1 - الدفاع عن مصالح الدولة الجزائرية والمواطنين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين في الحدود المقبولة بموجب القانون الدولي ، 2 تقديم الاسعاف والمساعدة للمواطنين الجزائريين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع مراعاة الاعراف والاجراءات المعمول بها في بلد الاقامة، تمثيل المواطنين الجزائريين، أو اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان تمثيلهم المناسب أمام المحاكم أو السلطات الاخرى التابعة لبلد الاقامة، والسعى لدى هذه المحاكم أو السلطات كي تتخذ كل الاجراءات المؤقتة من أجل الحفاظ على مصالح المواطنين الجزائريين ،
3 - القيام وفق القوانين والانظمة السائدة في بلد الاقامة ، بالمحافظة على مصالح المواطنين الجزائريين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين في التركات وكذلك مصالح القصر والمواطنين فاقدى الاهلية وخاصة اذا صدر طلب بشأن تنصيب وصاية عليهم،
4 - تقديم المساعدة للسفن التي ترفع علم الجزائر وللطائرات المسجلة في الجزائر، ولطاقمها، ولا سيما القيام بكل التحقيقات في حالة وقوع غرق أو حوادث طارئة أثناء السفر ، في حدود ما تسمح به قوانين بلد الاقامة ،
5 - الدفاع عن المصالح الاقتصادية والتجارية والثقافية الجزائرية في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية ،
6 - السهر على دعم تماسك الجالية الجزائرية التابعة لنطاق دائرته، ولهذه الغاية يعمل على الابقاء على الاتصال الوثيق بالجمعيات والمجموعات الجزائرية، وتشجيع انشائها، ومساعدة نموها، شريطة أن لا يكون لها نشاط مخالف للمصالح الوطنية أو المصالح بلد الاقامة .
المادة 4
فتح المادةيساهم القنصل، تحت سلطة رئيس البعثية الدبلوماسية التابع لها في مراقبة نشاطات الهيئات العمومية وشبه العمومية الجزائرية في الخارج .
المادة 5
فتح المادةيكلف القنصل باخبار البعثة الدبلوماسية التابع لها ووزارة الشؤون الخارجية، عن تطور الاحداث في نطاق دائرته وبتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية .
المادة 6
فتح المادةيتابع القنصل، تحت سلطة السفير، نشاطات الممثليات التابعة للمؤسسات العمومية الجزائرية الموجودة في نطاق دائرته .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةان القنصل مسؤول عن التسيير الاداري والمالي للمركز، بصفته أمرا ثانويا بالصرف، وفى اطار القوانين المعمول | بها في هذا الشأن وتقتضى هذه المسؤولية مراقبة الكشوف والحسابات وتسليمها بصفة دورية .
المادة 8
فتح المادةيتصل القنصل مباشرة بالسلطات الجزائرية المختصة فيما يتعلق بالقضايا الادارية الجارية .
المادة 9
فتح المادةيخضع القنصل من حيث النظام والسلم الاداري، لسلطة رئيس البعثة الدبلوماسية في بلد الاقامة، وذلك مع مراعاة الرقابة المباشرة التي تمارسها الادارة المركزية على المراكز الدبلوماسية أو القنصلية .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-407
« يلغى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (78)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-407
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
مرسوم رئاسي رقم 01-255
مرسوم رئاسي رقم 01-255 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 5 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 5 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونريال (كندا). 6
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-441
مرسوم رئاسي رقم 2000-441 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2000-193 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000 والمتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا الاتحادية ). 6
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-193
مرسوم رئاسي رقم 2000-193 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا الاتحادية)
-
مرسوم رئاسي رقم 98-49
مرسوم رئاسي رقم 98-49 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من فرانكفورت إلى برلين (جمهورية ألمانيا الاتحادية)
-
مرسوم رئاسي رقم 97-498
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
مرسوم رئاسي رقم 97-447
مرسوم رئاسي رقم 97-447 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طربلس (ليبيا) 6
-
مرسوم رئاسي رقم 94-277
مرسوم رئاسي رقم 94-277 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسل ( بلجيكا ). 7
-
مرسوم رئاسي رقم 93-294
مرسوم رئاسي رقم 93-294 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 10 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن ( مملكة بريطانيا العظمى وايرلندا )
-
مرسوم رئاسي رقم 93-297
مرسوم رئاسي رقم 93-297 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسطنبول ) جمهورية تركيا )
-
مرسوم رئاسي رقم 93-295
مرسوم رئاسي رقم 93-295 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 11 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت ( المملكة الإسبانية )
-
مرسوم رئاسي رقم 93-293
مرسوم رئاسي رقم 93-293 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 4 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو ( الجمهورية الإسلامية الموريتانية )
-
مرسوم رئاسي رقم 93-296
مرسوم رئاسي رقم 93-296 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل ( الجمهورية الإيطالية )
-
مرسوم رئاسي رقم 92-197
مرسوم رئاسي رقم 92-197 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو (فرنسا). 1073
-
مرسوم رئاسي رقم 92-206
مرسوم رئاسي رقم 92-206 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (فرنسا). 1080
-
مرسوم رئاسي رقم 92-198
مرسوم رئاسي رقم 92-198 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز (فرنسا). 1074
-
مرسوم رئاسي رقم 92-199
مرسوم رئاسي رقم 92-199 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل (فرنسا). 1075
-
مرسوم رئاسي رقم 92-200
مرسوم رئاسي رقم 92-200 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا). 1076
-
مرسوم رئاسي رقم 92-353
مرسوم رئاسي رقم 92-353 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 قرار والمتضمن أحداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج . 1787 : مراسيم فردية قرار
-
مرسوم رئاسي رقم 92-201
مرسوم رئاسي رقم 92-201 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان ( فرنسا). 1076 تابع )
-
مرسوم رئاسي رقم 92-203
مرسوم رئاسي رقم 92-203 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون ( فرنسا). 1078
-
مرسوم رئاسي رقم 92-205
مرسوم رئاسي رقم 92-205 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيتري على السين (فرنسا) 1079
-
مرسوم رئاسي رقم 92-431
مرسوم رئاسي رقم 92-431 مؤرخ في 26 الرسمية 2145 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل (بلجيكا)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-193
مرسوم رئاسي رقم 92-193 مؤرخ اكتوبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا. 1069
-
مرسوم رئاسي رقم 92-192
مرسوم رئاسي رقم 92-192 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحديد . في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا (فرنسا). 1071 1068 $ فهرس (
-
مرسوم رئاسي رقم 92-194
مرسوم رئاسي رقم 92-194 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون (فرنسا). 1071
-
مرسوم رئاسي رقم 92-196
مرسوم رئاسي رقم 92-196 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ستراسبورغ (فرنسا). 1073
-
مرسوم رئاسي رقم 92-204
مرسوم رئاسي رقم 92-204 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نيس (فرنسا). 1078
-
مرسوم رئاسي رقم 92-430
مرسوم رئاسي رقم 92-430 مؤرخ في 26 جمادى 2151 الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيربينيان (فرنسا) 2151 الجريدة
-
مرسوم رئاسي رقم 92-429
مرسوم رئاسي رقم 92-429 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشار لوفيل ميزيير (فرنسا)
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.