← Tous les textes

decret_presidentiel n° 22-224

مرسوم رئاسي رقم 22-224 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-206 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (الجمهورية الفرنسية).

Publication

Texte (2 article(s))

Article 2

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022. عبد المجيد تبون

Article 1

المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-206 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة الأولى : ........................................................................ يمارس الاختصاص الإقليمي لهذا المركز القنصلي في المقاطعتين الآتيتين : واز وفال دواز".

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.