مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة الأولى
فتح المادةتكلّف وزارة الشؤون الخارجية ، تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية وطبقا لأحكام الدستور، بتنفيذ السياسة الخارجية للأمة وكذا بإدارة العمل الدبلوماسي و العلاقات الدولية للدولة.
ويساهم عملها في إنجاز برنامج الحكومة.
يستند وزير الشؤون الخارجية في ممارسة المهام المخولة لوزارة الشؤون الخارجية، إلى هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها وإلى المصالح الخارجية في وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 2
فتح المادةتحرص وزارة الشؤون الخارجية على وحدة الدفاع عن مصالح الدولة و مصالح رعاياها المقيمين في الخارج وكذا انسجام العمل الدولي للدولة و نشاطاتها الدبلوماسية.
المادة 3
فتح المادةيعبّر وزير الشؤون الخارجية عن مواقف الجزائر و يتخذ الالتزامات الدولية باسم الدولة.
ويمكن أشخاصا مفوضين قانونا من رئيس الجمهورية أو يتمتعون بسلطة مخولة من وزير الشؤون الخارجية ، عند الاقتضاء ، التعبير عن مواقف الدولة أو إبرام اتفاق دولي باسمه.
المادة 4
فتح المادةتحرص وزارة الشؤون الخارجية على تحليل الوضع الدولي ، وعلى وجه الخصوص، العناصر التي من شأنها المساس بمصالح الجزائر أو بإدارة علاقاتها الدولية ، وكذا ابداء كل التوقعات والتنبؤات بشكل يضمن الانسجام و الفعالية في امتداد العلاقات الدولية للجزائر.
المادة 5
فتح المادةتتولّى وزارة الشؤون الخارجية تنشيط التصوّر وتنسيقه ونشر مبادرات التعاون الدولي والعلاقات الدولية للدولة وأعمالها.
وفي هذا الإطار، تحاط علما من قبل المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى بكل المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها والتي يمكن أن يكون لها تأثير على السياسة الخارجية. وتبلغها من جهتها بكل المعلومات التي بحوزتها والتي من شأنها أن تفيدها في أداء مهامها.
المادة 6
فتح المادةتكلّف وزارة الشؤون الخارجية بضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة في تحضير دراسات تحليلية واقتراح مبادرات و تحديد الخطوات العملية ، قصد تنفيذ السياسة الخارجية للبلاد،
- تصوّر المساعي المشتركة بين الوزارات وبين القطاعات وإدارتها بما يكفل الزيادة في توحيد الأهداف والأعمال في مجال العلاقات الدولية، عمليات إعداد المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهام المخولة للدائرة الوزارية وللممثليات الدبلوماسية والقنصلية والأعمال المسندة إليها،
- استعمال شتى الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
أول ديسمبر سنة 2002 م
المادة 7
فتح المادةوزارة الشؤون الخارجية هي وحدها المؤهلة لتلقي المراسلات الرسمية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة الجزائرية و توجيه المراسلات الرسمية للدولة الجزائرية إلى الحكومات الأجنبية و المنظمات الدولية.
المادة 8
فتح المادةتعلم المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى وزارة الشؤون الخارجية بكل المسائل المتصلة باختصاصها والتي يمكن أن تكون لها آثار على السياسة الخارجية.
وتبلغها، من جهتها، بكل المعلومات التي بحوزتها والتي من شأنها أن تفيدها في إنجاز مهامها.
المادة 9
فتح المادةتستشار وزارة الشؤون الخارجية في مدى ملاءمة إرسال وفود من المؤسسات والإدارات العمومية إلى الخارج. و تشارك في نشاطات هذه الوفود إما بواسطة أعوان تعيّنهم، وإما بواسطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في البلدان التي تتوجه إليها هذه الوفود.
المادة 10
فتح المادةتشارك وزارة الشؤون الخارجية في إعداد النصوص التشريعية أو التنظيمية والقرارات التي تهم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الجزائريين المقيمين بالخارج أو الأجانب المقيمين بالجزائر.
المادة 11
فتح المادةتقوم وزارة الشؤون الخارجية ، باسم الدولة الجزائرية ، بقيادة المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف وكذا تلك الجارية مع منظمات دولية.
وهي مخولة لتوقيع أي اتفاقات واتفاقيات وبروتوكولات وتنظيمات و معاهدات.
يمكن أن يُعْهَدَ بقيادة التفاوض و إبرامه أو التوقيع على اتفاق إلى سلطة أخرى بموجب رسائل تفويض تعدّها وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 12
فتح المادةتتولى وزارة الشؤون الخارجية تحضير الاتفاقات الدولية التي تلزم الدولة الجزائرية.
وتعد، عند الاقتضاء، بالاتصال مع أعضاء الحكومة المعنيين، كل البرامج والمخططات والرزنامات وكذا مشاريع الاتفاقات مع الحكومات الأجنبية.
المادة 13
فتح المادةتتولى وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع الوزارات المعنية تحضير النشاطات الثنائية والمتعددة الأطراف وتمثيل الدولة في ندوات المنظمات الدولية والجهوية والجهوية الفرعية.
المادة 14
فتح المادةتتولى وزارة الشؤون الخارجية في مجال التعاون الثنائي، تنسيق تحضير جميع الأعمال الموجهة إلى إثارة الاهتمام والمشاركة وتحديدها وتنفيذها وجمع مساهمة كل الأعوان والمتعاملين الذين من شأنهم المشاركة في ترقية التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والثقافي والاجتماعي والعلمي مع الحكومات الأجنبية.
تشارك في البحث عن الشراكة مع المتعاملين الأجانب وضبطها وكذا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.
وتتولى مراقبة الأعمال ومتابعتها وتقييم نتائجها في إطار التنسيق الحكومي.
المادة 15
فتح المادةتتولى وزارة الشؤون الخارجية، في مجال العلاقات المتعددة الأطراف، تنشيط مشاركة الجزائر في الندوات والمفاوضات ذات الطابع السياسي والأمن الاقتصادي والتجاري والمالي والثقافي والاجتماعي والعلمي على المستوى العالمي وبين الجهوي والجهوي والجهوي الفرعي وتنسيق ذلك والإشراف على تحضيره وسيره.
وتسهر على تفاعلات مواقف الجزائر ومبادراتها في مختلف الدوائر المتعددة الأطراف ، وكذا على انسجامها مع امتداد العلاقات الثنائية للجزائر.
المادة 16
فتح المادةتعمل وزارة الشؤون الخارجية على المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والتنظيمات والمعاهدات الدولية.
وتسهر على نشرها مع التحفظات أو التصريحات التفسيرية، عند الاقتضاء، التي توضح وترافق الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر.
وتتولى ، عند الاقتضاء، تجديد الأدوات القانونية الدولية في هذا المجال أو إلغائها.
المادة 17
فتح المادةيختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والتنظيمات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
ويدعم تفسير الدولة الجزائرية ويسانده لدى الحكومات الأجنبية، وعند الاقتضاء، لدى المنظمات أو المحاكم الدولية، وكذا لدى الجهات القضائية الدولية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 18
فتح المادةيوضع ممثلو الإدارات الجزائرية والمؤسسات والهيئات العمومية في الخارج تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة في البلدان التي يقيمون فيها.
تعلم البعثة الدبلوماسية مباشرة أو بواسطة المركز القنصلي الذي يقيم هؤلاء الممثلون في دائرة اختصاصه، عن أهداف ونتائج نشاطاتهم.
المادة 19
فتح المادةتسهر وزارة الشؤون الخارجية على تسيير شؤون الرعايا الجزائريين في الخارج وحمايتهم. كما تعمل على توحيد روابط الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج مع الجزائر وعلى تنظيم مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للدولة.
المادة 20
فتح المادةتعمل وزارة الشؤون الخارجية على الإشعاع الثقافي والحضاري للجزائر في الخارج وكذا على ترقية سمعتها على الساحة الدولية. ولهذه الأغراض فإنها تدعم وتنفذ سياسة اتصالات خارجية منسجمة وفعالة.
المادة 21
فتح المادةتستشار وزارة الشؤون الخارجية مسبقا في منح كل اعتماد لنشاطات ثقافية وإعلامية لأشخاص طبيعيين ومعنويين أجانب في الجزائر.
المادة 22
فتح المادةيلغى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبرسنة 1990 والمذكور أعلاه .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (211)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتعلق بتحديد القيمة السنوية المقابلة بالعملة الأجنبية لحقوق الطابع المستحقة بعنوان إصدار جوازات السفر من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يحدّد الكيفيات المحاسبية لتحويل السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-193
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 26-02
مرسوم رئاسي رقم 26-02 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز ثقافي جزائري في دولة قطر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق حق الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية الخاص بالأجنبي المتواجد بصفة قانونية في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-102
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 25-259
مرسوم رئاسي رقم 25-259 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يحدد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه
-
مرسوم رئاسي رقم 24-228
مرسوم رئاسي رقم 24-228 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-244
مرسوم رئاسي رقم 24–244 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03–63 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 والمتعلق بتشكيلة ديوان وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن منح مساعدة مالية استثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الجزائريّة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-135
مرسوم تنفيذي رقم 24-135 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1445 الموافق 6 يوليو سنة 2024، يتضمن تمديد الاستفادة من المساعدة المالية الاستثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الجزائريّة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-227
مرسوم رئاسي رقم 24-227 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-238
مرسوم رئاسي رقم 23-238 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحديد جديد للاختصاص الإقليمي لقنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
-
مرسوم رئاسي رقم 23-237
مرسوم رئاسي رقم 23-237 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولن (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-225
مرسوم تنفيذي رقم 23-225 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المصلحة المكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023، يحدد مبلغ نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 23-201
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.