مرسوم رئاسي رقم 02-208 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة و السيدات :
أحمد أويحيى نور الدين زرهوني المدعو يزيد عبد العزيز بلخادم.
محمد شرفي حميد تمار نور الدين بوكروح شكيب خليل بوعبد الله غلام الله محمد الشريف عباس شريف رحماني عبد المالك سلال أبو بكر بن بوزيد السعيد بركات لخضر ضرباني.
عمار غول عبد الحميد أبركان محمد ترباش للحكومة، 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمساهمة وترقية الاستثمار وزيرا للتجارة وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة وزيرا للنقل وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للسياحة وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة و السكان وإصلاح المستشفيات وزيرا للمالية خليدة تومي عبد المجيد عطار مصطفى بن بادة نور الدين صالح.
رشيد حراوبية زين الدين يوبي.
عبد الحميد عباد محمد نذير حميميد.
الهاشمي جعبوب الطيب لوح الطيب بلعيز نور الدين طالب اسماعيل ميمون عبد القادر مساهل دحو ولد قابلية بوثينة شريط فاطمة الزهراء بوشملة عبد القادر صلاة رشيد بن عيسى ليلى حمو بوتليليس فتيحة منتوري
المادة 2
فتح المادةيتولى رئيس الجمهورية مهام 5 وزيرة للاتصال والثقافة، ناطقة رسمية عن الحكومة وزيرا للموارد المائية وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج وزيرا منتدبا لدى وزير العدل، مكلفا بإصلاح السجون وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي وزيرة منتدبة لدى وزير المالية، مكلفة بإصلاح المالية.
وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2004)
- قرار (2004)
- قرار (2004)
- قرار (2004)
- قرار (2004)
- قرار (2004)
- + 544 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (550)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيبازة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بجبل بوكشرودة في ولاية قالمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية باتنة. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بقصر العازب في ولاية قالمة. تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 26 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 27 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 27 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بجبل أنصل في ولاية قالمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بالكربوسة في ولاية قالمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بميلودي وخلوفي وسويدانية في ولاية الجزائر. 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بكروش في ولاية الجزائر. 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمن المخصصة للاستصلاح ببرحال في ولاية عنابة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية عين الدفلى
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية سكيكدة. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية جيجل. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية تلمسان. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمّن المخصصة للاستصلاح بالعلمة في ولاية عنابة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمّن المخصصة للاستصلاح بعين الباردة في ولاية عنابة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بوادي بني مسوس في ولاية الجزائر. 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية البليدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بمغنوش ووادي الكرمة وبابا علي في ولاية الجزائر . 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمن المخصصة للاستصلاح بوادي العنب في ولاية عنابة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي بولاية معسكر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يحدّد كيفيات إحصاء الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج قصد إدراجها في الجرد العام للأملاك الوطنية. 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة المناجم التي تحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة. يوليو سنة 2003 ، يحدد شروط استيراد ونقلها وكيفيات ذلك. 8 2003، يتضمن تطبيق المادة 155 من قانون 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز ومن هن في وضع صعب 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق السموم. 26 يناير سنة 1999 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة الأشغال العمومية. 19 2003، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 17 2003 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 20 يناير سنة 2003، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من أمراض سلمونيلات الطيور بالسالمونيلة الملهبة للأمعاء والتيفية الفأرية والتيفية وأريزونا ودوبلين ونظيرة التيفية والذرق الأبيض الدجاجي ومكافحتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمن المخصصة للاستصلاح بتريعات في ولاية عنابة. 29 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 30 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 30 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 31 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 31 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 32
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.