مرسوم رئاسي رقم 02-208

مرسوم رئاسي رقم 02-208 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 02-208
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (550)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية ميلة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيبازة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بجبل بوكشرودة في ولاية قالمة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية باتنة. 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بقصر العازب في ولاية قالمة. تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 26 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 27 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 27 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بجبل أنصل في ولاية قالمة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بالكربوسة في ولاية قالمة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بميلودي وخلوفي وسويدانية في ولاية الجزائر. 32

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بكروش في ولاية الجزائر. 33

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمن المخصصة للاستصلاح ببرحال في ولاية عنابة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية عين الدفلى

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية سكيكدة. 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية جيجل. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية تلمسان. 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمّن المخصصة للاستصلاح بالعلمة في ولاية عنابة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمّن المخصصة للاستصلاح بعين الباردة في ولاية عنابة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بوادي بني مسوس في ولاية الجزائر. 33

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية البليدة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بمغنوش ووادي الكرمة وبابا علي في ولاية الجزائر . 34

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمن المخصصة للاستصلاح بوادي العنب في ولاية عنابة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي بولاية معسكر

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يحدّد كيفيات إحصاء الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج قصد إدراجها في الجرد العام للأملاك الوطنية. 10

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة المناجم التي تحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة. يوليو سنة 2003 ، يحدد شروط استيراد ونقلها وكيفيات ذلك. 8 2003، يتضمن تطبيق المادة 155 من قانون 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيره

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز ومن هن في وضع صعب 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق السموم. 26 يناير سنة 1999 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة الأشغال العمومية. 19 2003، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة 21

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 17 2003 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 20 يناير سنة 2003، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من أمراض سلمونيلات الطيور بالسالمونيلة الملهبة للأمعاء والتيفية الفأرية والتيفية وأريزونا ودوبلين ونظيرة التيفية والذرق الأبيض الدجاجي ومكافحتها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمن المخصصة للاستصلاح بتريعات في ولاية عنابة. 29 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 30 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 30 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 31 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 31 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 32

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.