مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الأحكام القانونية الأساسية التي تطبق على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين .
يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير الأسلاك.
المحدثة بموجب هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشكّل الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون أربعة ( 4 ) أسلاك ذات رتبة واحدة :
سلك الوزراء المفوضين، ويتضمن أربعة ( 4 ) أصناف سلك المستشارين الدبلوماسيين، ويتضمن ثلاثة ( 3 ) أصناف، سلك الكتاب الدبلوماسيين، ويتضمن ثلاثة (3)
(3) أصناف، سلك الملحقين الدبلوماسيين، ويتضمن ثلاثة أصناف.
يقصد بالصنف تبعية أعوان دبلوماسيين وقنصليين لمجموعة من الدرجات الاستدلالية تبعا للكيفيات المحددة في المادة 28 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيساهم الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون كلّ في مستواه، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، في تنفيذ السياسة الخارجية للجزائر من خلال القيام بكل عمل تمثيلي وإداري وتصوري وتحليلي ودراسي وتنسيقي وتسييري وتنفيذي تابع للوظائف التي يكلفون بها.
وبهذه الصفة يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية:
تمثيل الجزائر لدى الدول والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية
- ترقية مصالح الجزائر بالخارج تنمية علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الأخرى،
- ترقية سمعة الجزائر وصورتها بالخارج
- المساهمة في إشعاع الثقافة الجزائرية بالخارج، التفاوض في المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
- المشاركة في المفاوضات ضمن المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية حماية ممتلكات الدولة ومصالح الرعايا الجزائريين بالخارج متابعة أعمال تسيير الرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر، تعزيز العلاقات التي تربط بالبلاد، الجالية الوطنية المقيمة بالخارج،
- وضع المعطيات والمعلومات والتحاليل الضرورية لسير الشؤون الدّولية في متناول الحكومة، تزويد مختلف المتعاملين الوطنيين بالمعطيات والمعلومات والتوصيات الضرورية لنشاطاتهم.
المادة 4
فتح المادةتتنافى وظيفة العون الدبلوماسي والقنصلي وممارسة أي نيابة انتخابية على المستوى الوطني أو المحلّي ويمكن ممارسة هذه النيابات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون الأساسي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 5
فتح المادةيمارس الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون مهامهم دون المساس بالمسؤوليات الخاصة الناتجة عن توزيع المهام ومع احترام قواعد السلطة السلمية المعمول بها في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية. ويؤدون مهامهم حسب الأهداف المسطرة لهم ووفق مبادىء التضامن وتكامل الأعمال.
المادة 6
فتح المادةيتولّى الوزراء المفوضون على الخصوص ما يأتي :
متابعة تطوّر العلاقات الدولية وتقويمها من خلال تحليل الأحداث والوضع السياسي والاقتصادي، تروس وفود الخبراء في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ومفاوضات مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات والوثائق الدولية الأخرى أو المشاركة فيها، تحضير ملفات المؤتمرات وإعدادها والمشاركة في المناقشات التي تنظم حول المواضيع التي تدخل في إطار مهامهم، اتخاذ المبادرات والإجراءات الكفيلة بترقية نوعية التسيير وحماية الرعايا الجزائريين بالخارج، ترؤس مجموعات تفكير معدة للمساهمة في إعداد سياسة الجزائر الخارجية وتطبيقها أو لتحسين إجراءات التسيير داخل الإدارة المساهمة في إعداد برامج تكوين دورات تحسين المستوى وتأطيرها
المادة 7
فتح المادةيتولّى المستشارون الدبلوماسيون على الخصوص ما يأتي :
- القيام بمهام التّصوّر والتحليل وتلخيص الملفات والأحداث الدبلوماسية الدولية دراسة تدابير التكييف والتحيين واقتراحها حسب ما يمليه تطوّر الملفات، واقتراح تأويلات لبنود الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها، ضمان تحضير ملفات المؤتمرات الدولية واللقاءات الثنائية / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه التفاوض مع الشركاء الأجانب في مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والإعلانات والمحاضر. وبهذه الصفة يمكنهم إدارة مجموعات عمل قطاعية في مفاوضات ثنائية أو متعددة الأطراف،
- المساهمة في الدراسات والأنشطة الخاصة بإعداد أطر التسيير القنصلي وكيفياته وتسيير وضع الرعايا الجزائريين في الخارج،
- ضمان مهام تأطير دورات التكوين أو تحسين المستوى.
المادة 8
فتح المادةيتولّى الكتاب الدبلوماسيون على الخصوص ما يأتي
- تسيير ملفات خاصة بمصلحة ما، تحضير الوثائق والمشاركة في إعداد الملفات وتحضير بطاقات تلخيصية قطاعية تتعلق بالشؤون التابعة للمصلحة، القيام بمساع مرتبطة بتنفيذ البرامج المقررة في مجال التعاون . - المشاركة في متابعة الملفات المتعلقة بتنقل الأشخاص وإقامتهم L المشاركة في تحرير العقود والوثائق الدبلوماسية،
- المساهمة في أشغال البعثات وذلك بالمشاركة في المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف.
المادة 9
فتح المادةيتولّى الملحقون الدبلوماسيون على الخصوص ما يأتي :
المساهمة في أعمال نوعية تخص العمل الدبلوماسي و أو التسيير العادي للشؤون الإدارية أو المالية أو القنصلية أو التشريفية
- تحضير الوثائق اللازمة لإعداد الملفات، ووضع بطاقات تلخيصية قطاعيّة تتعلّق بالشؤون التابعة للمصلحة،
- مراعاة تنفيذ البرامج المعدة في مجال التعاون.
المادة 10
فتح المادةيؤهّل الوزراء المفوضون لشغل 4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية الوظائف العليا في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
يمكن أن تعهد نفس الوظائف العليا إلى المستشارين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين.
المادة 11
فتح المادةيؤهل المفوضون والمستشارون الدبلوماسيون لشغل وظيفة وزير مستشار النوعية في بعض البعثات الدبلوماسية التي تحدد قائمتها وفق الطرق التنظيمية.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تعهد وظائف السفير والقنصل العام والقنصل العليا إلى أشخاص لا ينتمون إلى سلك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين باقتراح من وزير الشؤون الخارجية، وفي حد أقصاه 10% من عدد المناصب. ويستفيد الأشخاص المعينون في هذه الحالة أثناء أداء مهمتهم نفس الحقوق ويخضعون إلى نفس الالتزامات السارية على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
وينتهي تعيينهم بوزارة الشؤون الخارجية حين انتهاء المهمة التي كلفوا بها.
المادة 13
فتح المادةيعهد بالنيابة إلى العون الأكثر أقدمية وذي الرتبة الأعلى، أو إذا اقتضى الأمر، إلى عون دبلوماسي وقنصلي تعينه الإدارة المركزية باقتراح من رئيس البعثة، في حالة الشغور المؤقت لبعثة دبلوماسية أو قنصلية من رئيسها المعين، أو في حالة الغياب المؤقت لرئيس البعثة أو في حالة حصول مانع يعيقه لفترة ما.
يتخذ العون النائب لقب القائم بالأعمال بالنيابة أو المسير بالنيابة، وبهذا يضمن استمرار نشاط البعثة ويتمتع بالحقوق والصلاحيات المرتبطة بممارسة الوظيفة الموكلة إليه.
المادة 14
فتح المادةيعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية ورئيس البعثة القنصلية أمرين ثانويين بالصرف.
وبهذه الصفة هما مسؤولان عن الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها.
تمتد مسؤوليتهما إلى حفظ أملاك الدولة، المنقولة منها والعقارية الموضوعة تحت تصرف البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، وصيانتها.
المادة 15
فتح المادةرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مسؤول عن التسيير الإداري والمالي للبعثة ويسهر على احترام التنظيم الساري المفعول وعلى تطبيقه.
المادة 16
فتح المادةيتم تسليم المهام من قبل رئيس البعثة المنقول إلى العون الدبلوماسي أو القنصلي المكلف بتسيير البعثة بالنيابة عند تغيير كل رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلية.
ينتج عن تسليم المهام هذا إعداد محاضر مخصصة لتحديد مسؤوليات كل منهما.
تعني هذه المحاضر على الخصوص محاسبة البعثة والوثائق والمحفوظات والأثاث التابعة للدولة.
يتم إعداد نفس المحاضر في حالة تسيير بالنيابة يتلو المغادرة النهائية لرئيس البعثة القنصلية.
الفصل الثالث — التوظيف والتكوين والترقية
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن يوظف أحد في الأسلاك المحدثة بمقتضى هذا القانون الأساسي :
- إذا لم يكن هو وزوجه من جنسية جزائرية
- إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وذا سلوك حسن
- إذا لم يثبت مستوى التأهيل المطلوب لممارسة وظيفته ولم يكن يحسن لغتين أجنبيتين على الأقل،
- إذا لم يستكمل شروط السن والأهلية البدنية المطلوب توفرها لممارسة وظيفته
- إذا لم يثبت وضعيته إزاء الخدمة الوطنية.
المادة 18
فتح المادةيتم توظيف الملحقين الدبلوماسيين حسب إحدى الطرق الآتية :
مسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الحائزين على الأقل، شهادة تدرّج أو شهادة معترفا بمعادلتها، والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة. ويرسم الأعوان الذين نجحوا في المسابقة بعد إجراء فترة تكوين 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حسب الشهادات من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة تكوين متخصصة في مؤسسة تربطها اتفاقية مع وزارة الشؤون الخارجية.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار، كيفيات تطبيق هذه الفقرة.
المادة 19
فتح المادةيتم توظيف الكتاب الدبلوماسيين حسب إحدى الطرق الآتية :
مسابقة على أساس الاختبارات، وفي حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، للمترشحين الحائزين، على الأقل، شهادة ما بعد التّدرّج أو شهادة معترفا بمعادلتها والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة،
- امتحان مهني، وفي حدود 35% من المناصب المطلوب شغلها، للملحقين الدبلوماسيين الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وللملحقين الدبلوماسيين الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة تدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها، على أساس الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين الدبلوماسيين الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط حسب شروط محددة عن طريق التنظيم.
يرسم الأعوان الذين تمت ترقيتهم بموجب هذه القائمة بعد إجراء دورة تكوين وتحسين المستوى مسابقة على أساس الاختبارات، وفي حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية في مؤسسات وإدارات وشركات وهيئات عمومية والحائزين على الأقل شهادة تدرّج ، أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 20
فتح المادةيتم توظيف المستشارين الدبلوماسيين حسب إحدى الطرق الآتية :
- امتحان مهني للكتاب الدبلوماسيين الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وللكتاب الدبلوماسيين الذين يثبتون ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، والحائزين شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معترفا بمعادلتها، / العدد 78 4 شعبان عام 1417 على أساس الاختيار، وفي حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الكتاب الدبلوماسيين الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط حسب شروط محددة عن طريق التنظيم.
يتم ترسيم الأعوان الذين تمت ترقيتهم بموجب هذه القائمة بعد إجراء دورة تكوين وتحسين المستوى
- مسابقة على أساس الاختبارات، وفي حدود 5% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة خدمة فعلية، على ، الأقل، في مؤسسات وإدارات وشركات وهيئات عمومية، والحائزين على الأقل شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها .
المادة 21
فتح المادةيلتحق بسلك الوزراء المفوضين المستشارون الدبلوماسيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل مهني تضبطها لجنة يترأسها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
تضبط هذه القائمة على أساس المناصب المفتوحة واعتبار الشهادات الجامعية للعون وسير حياته المهنية وكفاءته وكيفية خدمته.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار، تشكيلة اللجنة وكيفيات عملها .
المادة 22
فتح المادةيحدّد وزير الشؤون الخارجية بقرار كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 20 أعلاه وقوائم المترشحين.
المادة 23
فتح المادةيعيّن الأعوان الذين يتم توظيفهم بمقتضى أحكام المواد 18 إلى 20 المنصوص عليها أعلاه بصفة متدربين.
ويمكن ترسيمهم بعد إجراء فترة تدريب مدتها سنتان ( 2 ) إذا وردت أسماؤهم في قائمة المقبولين في الوظيفة بعد الاطلاع على تقرير المسؤول السلمي المباشر. كما يمكن تجديد فترة التدريب مرة واحدة.
وفي حالة عدم ترسيم العون يتم تسريحه أو إحالته إلى سلكه الأصلي. 4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية ويشترط في كل الحالات التماس رأي لجنة الموظفين المختصة مسبقا .
المادة 24
فتح المادةيمكن أن ينتدب الموظفون العاملون بوزارة الشؤون الخارجية مدة أقلها خمس (5) سنوات في إحدى الأسلاك الدبلوماسية، بطلب منهم، إذا توفرت فيهم الشروط المحددة في المادة 17 أعلاه وشروط الشهادات المطلوبة في أسلاك الاستقبال.
تحدد مدة الانتداب هذه بخمس (5) سنوات كأقصى حد فإما أن يرسم العون المنتدب إثرها في سلك الاستقبال، في الدرجة المحددة بمبلغ تعويض التجربة الذي يحوزه في رتبته الأصلية، وإما أن يعاد إلى رتبته الأصلية وذلك بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة.
المادة 25
فتح المادةيمثل التكوين وتحسين المستوى عنصرين مكونين لمسار الحياة المهنية لدى الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
السلك الصنف وزير مفوض 2 20 مستشار دبلوماسي 18 كاتب دبلوماسي 17 ملحق دبلوماسي 2 15
المادة 28
فتح المادةتحدد الجدولة الاستدلالية للأسلاك المحدثة وفق المادة 2 أعلاه كما يأتي :
سلك الوزراء المفوضين :
- تشمل الطبقة 3 الدرجات من 1 إلى 3 تشمل الطبقة 2 الدرجات من 4 إلى 6
- تشمل الطبقة 1 الدرجات من 7 إلى 9، وتمثل خارج الطبقة الدرجة 10.
سلك المستشارين الدبلوماسيين :
تشمل الطبقة 3 الدرجات من 1 إلى 4
- تشمل الطبقة 2 الدرجات من 5 إلى 7، يتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي، مهما كانت رتبته ووظيفته أن يشارك في التداريب والندوات والملتقيات ودورات التكوين أو تحسين المستوى التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 26
فتح المادةعندما يشترط تكوين خاص أثناء مسار الحياة المهنية للترقية، يتم تنظيم مسار العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بالأمر بكيفية تسمح له بالمشاركة في دورات تحسين المستوى المنظمة لهذا الغرض.
تحدد، عند الحاجة، أحكام تنظيمية كيفيات تطبيق المادتين 25 و 26 أعلاه.
الفصل الرابع — التصنيف والتنقيط والترفيع
المادة 27
فتح المادةيحدد تصنيف الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين طبقا للسلم الوطني للأجور المعد عن طريق التنظيم على أساس الجدول الآتي :
القسم الرقم الاستدلالي الوسطي 2 20 746 5 645 2 545 2 443
- تشمل الطبقة 1 الدرجات من 8 إلى 10.
سلك الكتاب الدبلوماسيين : . تشمل الطبقة 3 الدرجات من 1 إلى 2 تشمل الطبقة 2 الدرجات من 3 إلى 6، تشمل الطبقة 1 الدرجات من 7 إلى 10.
سلك الملحقين الدبلوماسيين :
تشمل الطبقة 3 الدرجات من 1 إلى 4،
- تشمل الطبقة 2 الدرجات من 5 إلى 7، تشمل الطبقة 1 الدرجات من 8 إلى 10. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 29
فتح المادةتحدث لجنة موظفين لكل سلك من الأسلاك المذكورة في المادة 2 من هذا القانون الأساسي، يمكن أن ترفع إليها كل المسائل ذات الطابع الفردي المترتبة عن تسيير المسار المهني للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
المادة 30
فتح المادةترجع مسؤولية التنقيط إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين، التي تمنح باقتراح من المسؤول المباشر العون الدبلوماسي والقنصلي علامة رقمية في كل سداسي جزاء عن نشاطه المهني وطريقة خدمته. ويتم إخطار المعني بعلامته الرقمية.
المدة الدنيا الترفيع 3 110 من الالتحاق بالمنصب إلى الدرجة 1 سنتان من الدرجة 1 إلى الدرجة 2 سنة واحدة من الدرجة 2 إلى الدرجة 3 سنة واحدة من الدرجة 3 إلى الدرجة 4 سنتان من الدرجة 4 إلى الدرجة 5 سنتان من الدرجة 5 إلى الدرجة 6 ثلاث سنوات من الدرجة 6 إلى الدرجة 7 ثلاث سنوات من الدرجة 7 إلى الدرجة 8 ثلاث سنوات من الدرجة 8 إلى الدرجة 9 ثلاث سنوات من الدرجة 9 إلى الدرجة 10 أربع سنوات المجموع 24 سنة / العدد 78 4 شعبان عام 1417
المادة 31
فتح المادةيتم ترفيع الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين من درجة إلى أخرى بصورة متواصلة.
ويرتبط الترفيع بالأقدمية وبالعلامة الرقمية وبالتقييم العام لطريقة خدمة المعني في نفس الوقت.
المادة 32
فتح المادةلا يمكن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الاستفادة من الترفيع إلا إذا كانوا مسجلين في قوائم الترفيع التي تعدها الإدارة كل سنة.
وتعرض هذه القوائم على لجان الموظفين المختصة للنظر فيها كما يبلغ الأعوان بذلك.
المادة 33
فتح المادةتكون وتائر الترفيع على أساس الجدول الآتي :
المدة المتوسطة المدة القصوى 10 2 10 سنتان أربع سنوات سنة واحدة ونصف سنة واحدة ونصف سنة واحدة ونصف سنة واحدة ونصف سنتان ونصف ثلاث سنوات سنتان ونصف ثلاث سنوات ثلاث سنوات ونصف أربع سنوات ثلاث سنوات ونصف أربع سنوات ثلاث سنوات ونصف أربع سنوات أربع سنوات أربع سنوات أربع سنوات ونصف خمس سنوات 29 سنة 34 سنة 4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 34
فتح المادةيستفيد الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون العاملون في وزارة الشؤون الخارجية أو الذين هم في وضعية انتداب الذين يشغلون مناصب عليا، ترفيعا بقوة القانون حسب المدة الدنيا، خارج النسب أعلاه . .
المادة 35
فتح المادةيصنّف الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين تمت ترقيتهم إلى سلك أعلى ضمن رقم استدلالي مساو أو أكبر مباشرة في الأصناف والأقسام الجديدة، بالنسبة إلى الرقم الاستدلالي المكتسب في السلك الأصلي.
ويحتفظ هؤلاء بأقدمية الدرجة المحصل عليها في السلك الأصلي، في حدود أدنى مدة مطلوبة للحصول على الدرجة التي تكون أكبر مباشرة في السلك الجديد.
الفصل الخامس — سير الحياة المهنية
المادة 36
فتح المادةيتم سير الحياة المهنية للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بقضاء جزء في الإدارة المركزية وجزء في المصالح الخارجية، حسب احتياجات وزارة الشؤون الخارجية وحسب مواصفات الأعوان ومسارهم المهني.
المادة 37
فتح المادةيؤدي العون الدبلوماسي والقنصلي الموظف حديثا حدا أدنى من الخدمة ضمن الإدارة المركزية أو لدى هيئة تكون تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية، قبل أن يعين لدى المصالح الخارجية.
المادة 38
فتح المادةتتراوح مدة المهمة التي يؤديها العون الدبلوماسي والقنصلي في الإدارة المركزية أو لدى المصالح الخارجية بين ثلاث ( 3 ) سنوات وخمس
(5) سنوات. ويمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تعمد إلى استثناءات بمقرّر عند ضرورة الخدمة.
المادة 39
فتح المادةتعين السلطة التي لها صلاحية التعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ضمن مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية على أساس المقاييس الآتية :
1 - احتياجات المصلحة
2 - وجود العون في حالة الخدمة الفعلية،
3 - النشاط السابق للعون وكيفية خدمته
4 - التطابق بين طبيعة الوظائف المطلوب أداؤها والمؤهلات العامة للعون وخبرته المهنية المثبتة.
قد تؤخذ بعين الاعتبار الرغبة التي يبديها العون، دون المساس بتطبيق المقاييس المذكورة أعلاه.
المادة 40
فتح المادةتبلغ مقررات التعيين في المصالح الخارجية أو الاستدعاء إلى الإدارة المركزية إلى المعنيين ثلاثة (3) أشهر قبل سريانها، ما عدا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك. ويجب على العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بمثل هذه المقرّرات أن يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة .
يتعرض العون الذي يرفض الالتحاق بالمنصب الذي عين فيه إلى عقوبات تأديبية.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار، كيفيات العمل بالمواد من 37 إلى 40 المذكورة أعلاه وإجراءاته.
الفصل السادس — الحقوق
المادة 41
فتح المادةيتمتع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون بالحقوق المعترف لهم بها بمقتضى هذا الفصل.
المادة 42
فتح المادةيتقاضى العون الدبلوماسي والقنصلي أجرا يشمل مرتبه والتعويضات المحددة عن طريق التنظيم.
يحدد المرتب سواء حسب الدرجة أو حسب الوظيفة المشغولة.
يتقاضى الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون عندما يشغلون وظيفة عليا بالإدارة المركزية تعويضات التبعة والتمثيل.
يستفيد الأزواج الذين هم أعوان دبلوماسيون وقنصليون إذا ما عينوا في نفس المركز تعويض منصب واحد يلحق بأعلى المرتبين.
المادة 43
فتح المادةتحمي وزارة الشؤون الخارجية الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين من التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو القذف أو الهجمات، من أي نوع كانت التي قد يتعرضون إليها أثناء عملهم أو بمناسبة قيامهم بوظائفهم، وتعوّضهم عن الضرر الناجم عن ذلك إذا اقتضى الأمر. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي هذه الظروف تحلّ الوزارة محل الضحية قصد استرداد مختلف عناصر التعويض من مرتكبي التهديدات أو الهجمات.
ولنفس الغايات تتمتّع وزارة الشؤون الخارجية بحق رفع الدعوى المباشرة الذي تمارسه، إذا اقتضى الأمر بالمطالبة عن طريق تأسيس ادعاء مدني أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة 44
فتح المادةيتمتع العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتابعه شخص ما لخطأ مهني، بحماية وزارة الشؤون الخارجية من الأحكام المدنية الموجهة ضده، طالما لا ينسب إليه خطأ شخصي منفصل عن قيامه بوظائفه.
المادة 45
فتح المادةيكون للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم تعيينه بالخارج الحق في التكفل بمصاريف نقله ونقل أفراد عائلته، وكذا التكفل بالمصاريف الناجمة عن الفائض في الوزن القانوني للأمتعة الشخصية.
كما له الحق في منحة عبور تمنح إياه على شكل مصاريف مهمة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام.
وعلاوة على الحقوق المذكورة في الفقرتين السابقتين يستفيد العون الذي تم تعيينه بالخارج أو استدعاؤه إلى الإدارة المركزية من حق التكفل بنقل أمتعته وأثاثه وسيارته.
يحق للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي تم نقله من مركز إلى آخر أن يتكفل بمصاريف نقل متاعه وأثاثه.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرات السابقة عن طريق التنظيم.
المادة 46
فتح المادةيستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي، قصد تغطية مصاريف الإقامة الناجمة عن تعيينه بالخارج، سلفة تضاهي شهرين ( 2 ) من المرتب الأساسي زيادة على تعويضات الخبرة وتعويضات المقر.
ويتم تسديد هذه السلفة شهرياً وفي فترة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا بعد تنصيبه.
المادة 47
فتح المادةيستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية من التكفل بجزء من مصاريف السكن. / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه وعند وصوله إلى منصب تعيينه، يستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي من التكفل بمصاريف الإيواء إلى غاية ثلاثين (30) يوما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 48
فتح المادةتتكفّل الدولة بإسكان رئيس المركز الدبلوماسي والقنصلي. ويمكنه أن يستفيد مساعدة عائلية.
تحدد شروط التكفل بالمساعدة العائلية عن طريق التنظيم.
المادة 49
فتح المادةيتمتع العون الدبلوماسي T والقنصلي خلال تنقلاته وكذا أفراد عائلته بتأمين تكتتبه وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 50
فتح المادةيستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي عطلة سنوية مدتها ثلاثون ( 30 ) يوما عن كل سنة عمل طبقا للتشريع المعمول به.
يستفيد الأعوان الذين يمارسون في بعض المراكز البعيدة أو الصعبة عطلة سنوية إضافية مدتها عشرة ( 10 ) أيام. ويحدّد وزير الشؤون الخارجية بقرار قائمة هذه المراكز.
يمكن تجزئة العطلة لأغراض ترتبط بالوظيفة أو بالظروف الخاصة بالمركز.
يحتفظ العون الدبلوماسي والقنصلي بحق الاستفادة من مستحقات عطلته في الإدارة المركزية.
غير أنه لا يمكنه الاستفادة منها خلال تعيينه بالخارج.
المادة 51
فتح المادةتتكفّل الدولة مرة كل عامين ( 2 ) ، بمصاريف نقل العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية، ونقل أفراد عائلته، لقضاء عطلتهم بالجزائر.
المادة 52
فتح المادةيستفيد أبناء الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، الذين بقوا في الجزائر لأسباب دراسية أو طبية أو عائلية، مرة كل عامين، التكفل بمصاريف نقلهم ذهابا وإيابا، ليلتحقوا بآبائهم العاملين بالمصالح الخارجية. 4 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية تكون الاستفادة من هذا الإجراء قابلة للتنفيذ عندما لا يستفيد الآباء من التكفل بمصاريف النقل خلال نفس السنة ، وذلك ابتداء من السنة الأولى التعيين العون بالخارج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 53
فتح المادةينتسب العون الدبلوماسي والقنصلي إلى نظام التقاعد ويستفيد من نظام الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع المعمول به.
وفي حالة وفاة عون دبلوماسي وقنصلي، يستفيد ذوو حقه رأسمال الوفاة وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 54
فتح المادةتقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية مصاريف نقل الجثمان إلى الوطن في حالة وفاة عون دبلوماسي وقنصلي أو أحد أفراد عائلته بالخارج .
تحسب المصاريف من مكان الوفاة إلى مكان الدفن بالجزائر وتشمل تغطية المصاريف التي تستلزمها الإجراءات المعمول بها في البلد الذي وقعت فيه الوفاة.
المادة 55
فتح المادةتتكفّل وزارة الشؤون الخارجية أيضا بمصاريف سفر الشخص المرافق أو الأشخاص المرافقين للجثمان :
أ - الزوج، والأبناء والآباء المقيمين معه إذا كان الفقيد هو العون نفسه ب العون الدبلوماسي والقنصلي، والأبناء المقيمين معه، إذا كان الفقيد هو الزوج، ج العون الدبلوماسي والقنصلي وزوجه إذا كان الفقيد أحد أبنائه
د - العون الدبلوماسي والقنصلي إذا كان الفقيد من الآباء المقيمين معه
ه - العون الدبلوماسي والقنصلي وزوجه إذا كان الفقيد من الآباء أو الأبناء المباشرين من الدرجة الأولى المقيمين بالجزائر
و - العون الدبلوماسي والقنصلي والأبناء المقيمين معه إذا كان الفقيد هو الزوج المقيم بالجزائر.
وإذا لم يتم نقل الجثمان إلى الوطن، تقيد نفقات الجنازة بالمكان ذاته في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 56
فتح المادةتتكفّل وزارة الشؤون الخارجية بمصاريف نقل أفراد عائلة العون الدبلوماسي والقنصلي المتوفى بالخارج إلى الوطن وكذا مصاريف نقل أثاث هذا الأخير وسيارته.
المادة 57
فتح المادةتبقى الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل، في حالة وفاة العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية خلال السنة الدراسية، من حق أفراد عائلته المقيمين معه حتى نهاية السنة الدراسية الجارية باستثناء المرتب وتعويض المقر.
المادة 58
فتح المادةيستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية تعويضا من الدولة في حالة وفاته أو تعرّضه لضرر جسدي أو مادي إثر حادث.
يعتبر حادثا أي ضرر نجم من جراء كارثة طبيعية أو اعتداء، أو فعل حرب، أو اضطرابات، أو هياج يمكن أن يتعرض له العون الدبلوماسي والقنصلي أو أحد ذوي حقوقه بسبب إقامتهم في الخارج.
تحدد شروط التعويض وكيفياته المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 59
فتح المادةيضمن للموظف الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية، وكذا لأفراد عائلته المقيمين معه، التكفل بمصاريف العلاج الطبي وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع المعمول به.
المادة 60
فتح المادةتتكفل وزارة الشؤون الخارجية بمصاريف الدراسة والتعليم لأبناء العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية، وتقيد هذه المصاريف في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.
وعند استدعاء الآباء، يستفيد أبناء الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج الذين يزاولون دراسات التّدرّج منحة تكوين للمدة القانونية المتبقية لإنهاء دراستهم. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 61
فتح المادةتعني كلمة "عائلة" العون الدبلوماسي والقنصلي وزوجة وأبناءه الذين يتقاضى عنهم المنح العائلية وأبناءه المعوقين العاجزين عن العمل مهما كان عمرهم وكذا بناته البالغات غير المتزوجات اللاتي لا تمارسن أي نشاط ذي أجر، وأصوله عندما يكون العون الدبلوماسي والقنصلي عائلهم الوحيد ويكونون مقيمين معه.
الفصل السابع — الالتزامات
المادة 62
فتح المادةيخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون للالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 63
فتح المادةيلزم الموظف الدبلوماسي والقنصلي بكتمان السر المهني. ولا يحق له، فيما عدا مقتضيات المصلحة، أن يذيع أو يعلم عن أي وثيقة أو حدث أو معلومة في حوزته أو اطلع عليها بحكم ممارسة مهامه.
يسهر العون على حماية وثائق المصلحة وعلى أمانتها. ولا يجوز له الاحتفاظ شخصيا بأية وثيقة أو أداة تابعة للمصلحة ولا استعمالها لغرض عمومي حتى وإن كانت نتيجة عمله الشخصي.
وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في التنظيمات المعمول بها، لا يمكن أن يعفى العون الدبلوماسي والقنصلي من كتمان السر المهني، أو أن يرفع عنه الحظر المنصوص عليه في هذه المادة إلا بعد موافقة صريحة من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 64
فتح المادةيعتبر العون الدبلوماسي والقنصلي مسؤولا عن تنفيذ المهام المعهودة إليه، وهذا مهما كانت رتبته في السلم الإداري.
المادة 65
فتح المادةيتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في المصالح الخارجية، بصفته ممثل بلده في الخارج، أن يساهم بسيرته ونشاطاته في ترقية الصورة المميّزة لبلده، ونشر معرفة الجزائر وتوسيعها في مختلف أوساط البلد أو في دائرة اختصاصه.
كما يتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي أن يستعلم عن كل ما يسهل له أداء مهمته وأن يكون بالأخص مطلعا على سير شؤون بلاده، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه يحرص العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في المصالح الخارجية على تنفيذ المهام المعهودة إليه.
ويسعى تحت سلطة رئيسه لتطوير المبادرات الجديرة بدعم فعالية المركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمارس فيه مهامه. وبهذه الصفة يلزم بأن يكون على استعداد دائم.
المادة 66
فتح المادةيتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي أن يوسع باستمرار معرفته وتحكمه في المحيط الذي يعمل فيه. كما يتعين عليه أن يطور كل علاقة مهنية واجتماعية وكل اتصال من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف الموكلة للمركز الدبلوماسي والقنصلي الذي يمارس فيه نشاطه.
يجب أن يهتم العون بتحسين جودة العمل والخدمات المؤداة للدولة اهتماما دائما، ويتجسد هذا الاهتمام خاصة في التحكّم التدريجي في وسائل الاتصال الحديثة والإرادة الدائمة في تخطي قيود المحيط الذي يمارس فيه نشاطه.
المادة 67
فتح المادةيولي العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في الخارج اهتماما خاصا بالجالية الجزائرية المقيمة بالبلد الذي اعتمد لديه، ويساهم في تنمية روح التضامن في أوساطها، كما يعمل على دعم الصلات التي تربطها بوطنها.
المادة 68
فتح المادةيتعين على العون الدبلوماسي | والقنصلي وأعضاء أسرته أن يسلكوا في كل الحالات سلوكا فاضلا ومحترما.
ويمارس العون الدبلوماسي والقنصلي وظيفته مع احترام قوانين البلد الذي اعتمد لديه طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
كما يتعيّن عليه ألا يستعمل الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها لأغراض من شأنها أن تمس بكرامة وظيفته.
المادة 69
فتح المادةلا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا بدون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية. 4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية يودع طلب الإذن بالزواج قبل أربعة ( 4 ) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للزواج.
ويتعين على الإدارة الإجابة في أجل ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. وبعد انقضاء هذا الأجل، يعد سكوت الإدارة قبولا.
كما يجب على زوج العون الدبلوماسي والقنصلي أن يكون جزائري الجنسية.
المادة 70
فتح المادةيقيم العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج بالقرب من مقر عمله. ويلتحق به زوجه في أجل أقصاه ستّة ( 6 ) أشهر من تاريخ تعيينه، ما عدا إذا أعفي من هذا الالتزام برخصة خاصة صادرة عن وزير الشؤون الخارجية.
المادة 71
فتح المادةتمنع العلاقات التبعية المباشرة حسب السلم الإداري بين الأزواج والأولياء والأصهار حتى الدرجة الثانية، ماعدا في حالات ضرورة العمل القصوى المرتبطة بشروط ممارسة النشاط في بعض المراكز الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 72
فتح المادةلا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يمارس أي نشاط مكسب آخر.
ولا ينطبق هذا الحظر على الإنتاج العلمي والأدبي أو . الفني يجوز للعون العامل بالإدارة المركزية أن يقوم بوظيفة تعليم أو تكوين في الظروف التي يحددها التنظيم المعمول به خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 73
فتح المادةعندما يمتلك العون الدبلوماسي والقنصلي أو زوجه مصالح مالية أو صناعية أو تجارية، يجب على العون المعني بالأمر أن يصرح بها حتى يسمح للسلطة المختصة باتخاذ التدابير الجديرة بحماية مصالح الدولة إن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 74
فتح المادةلا يجوز لأعضاء أسرة العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يمارس وظيفته في الخارج أن يمارسوا نشاطا مكسبا في البلد الذي اعتمد لديه.
غير أنّه يمكن رفع هذا الحظر في بعض الظروف بعد تقديم العون المعني طلبا معللا قانونا وإبلاغ رئيس المركز وتلقي إذن صريح من الإدارة المركزية.
لا يجوز لأعضاء أسرة رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أن يمارسوا نشاطا مكسبا في البلد الذي اعتمد لديه.
المادة 75
فتح المادةلا يجوز لرئيس بعثة دبلوماسية أن يغادر بلد الإقامة إلا بعد إذن من وزير الشؤون الخارجية.
كما تخضع التنقلات داخل بلد الإقامة لإذن مسبق من الإدارة المركزية عندما تتجاوز مدتها أربعة ( 4 ) أيام كاملة.
وفي سائر الأحوال، يتعين على رئيس البعثة الدبلوماسية أن يبلغ الإدارة المركزية عن تنقلاته.
أما بالنسبة لبعض المراكز الدبلوماسية أو القنصلية، فإن إجبارية الإشعار المسبق الواردة في الفقرات السابقة تحددها أحكام تنظيمية.
المادة 6
فتح المادة7 : تخضع تنقلات رئيس المركز القنصلي، خارج نطاق دائرة اختصاصه في البلد الذي اعتمد لديه، إلى إذن من رئيس البعثة الدبلوماسية التي يتبعها عندما لا تتجاوز هذه التنقلات أربعة (4) أيام كاملة. وإذا تجاوزت هذا الأجل، تطلب موافقة الإدارة المركزية عن طريق رئيس البعثة الدبلوماسية.
لا يجوز لرئيس المركز القنصلي أن يغادر بلد الإقامة إلا بعد إذن من وزير الشؤون الخارجية يتلقاه عن طريق رئيس البعثة الدبلوماسية.
المادة 77
فتح المادةتخضع تنقلات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج داخل بلد الإقامة إلى إذن مسبق من رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي عندما لا تتجاوز مدتها أربعة ( 4 ) أيام كاملة. وإذا تجاوزت هذا الأجل، يصبح من الضروري طلب الإذن من الإدارة المركزية.
لا يجوز للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين أن يغادروا بلد الإقامة إلا بعد إذن من رئيس المركز وإبلاغ الإدارة المركزية.
المادة 78
فتح المادةيحظر على العون الدبلوماسي والقنصلي خلال الخمس (5) سنوات التي تتلو انتهاء مهامه، القيام بأي عمل لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة أو منظمة دولية، ماعدا إذا أذن له وزير الشؤون الخارجية بذلك صراحة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثامن — التأديب
المادة 7
فتح المادة9 : يخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون للنظام التأديبي المنصوص عليه في هذا الفصل.
تكون السلطة التأديبية من صلاحية وزير الشؤون الخارجية الذي يمارسها، عند الاقتضاء، بعد استشارة لجنة الموظفين المجتمعة بصيغة مجلس تأديب.
المادة 80
فتح المادةكل تقصير صادر عن عون دبلوماسي وقنصلي في أداء واجباته المهنية، وكل مخالفة للانضباط، وكل خطأ يرتكبه أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك، يعرضه إلى عقوبة تأديبية، مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
المادة 81
فتح المادةإذا ارتكب عون دبلوماسي وقنصلي خطأ مهنياً جسيما بحيث لا يسمح بإبقائه في الوظيفة، توقفه السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا عن أداء مهامه. وعندما يكون بالمصالح الخارجية، يتم استدعاؤه في الحين.
لا يتقاضى العون خلال مدة التوقيف أي أجر باستثناء المنح العائلية.
تسوى وضعية العون الموقف في أجل أقصاه شهرين ( 2 ) ابتداء من يوم اتخاذ قرار التوقيف.
وخلال هذه الفترة يطلب الرأي المطابق من مجلس التأديب. وفي حالة ما لم يصدر هذا الأخير عقوبات تأديبية تعاد إلى المعني حقوقه.
إذا لم يجتمع مجلس التأديب في الآجال المذكورة في الفقرة الثالثة السابقة أو لم يبلغ القرار إلى المعني في هذه الآجال، تعاد للعون الدبلوماسي والقنصلي حقوقه إلا إذا كان محل متابعات جزائية.
المادة 82
فتح المادةعندما تكون المتابعات الجزائية ناجمة عن خطأ مهني جسيم، لا تسوى وضعية العون الدبلوماسي والقنصلي الموقف إلا بعد أن يصبح القرار القضائي المتوج للمتابعات الجزائية قرارا نهائيا .
المادة 83
فتح المادةلا يمكن أن يصدر الاستدعاء المسبق للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يعمل بالخارج إلا على أساس تقرير معلّل من رئيس المركز وتوضيحات من قبل العون المعني ماعدا في الظروف القاهرة . / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه
المادة 84
فتح المادةيحق للعون الدبلوماسي والقنصلي الماثل أمام مجلس التأديب أن يطلع على ملفه حالما يتم الشروع في الدعوى التأديبية.
يمكن العون أن يستعين بمدافع يختاره، كما يمكنه تقديم توضيحات مكتوبه أو شفوية أمام مجلس التأديب وأن يحضر شهودا.
المادة 85
فتح المادةتصنّف العقوبات الممكن إصدارها ضد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين في ثلاث (3) درجات أ عقوبات من الدرجة الأولى :
1 - إنذار شفوي،
2 - إنذار كتابي،
3 - توبيخ
4 - الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة (3) أيام.
ب عقوبات من الدرجة الثانية : 1 الإيقاف عن العمل أربعة ( 4 ) أيام إلى ثمانية ( 8 ) أيام،
2 - الشطب من قائمة الترفيع
3 - الاستدعاء التأديبي إلى الإدارة المركزية
4 - التنزيل من درجة ( 1 ) إلى ثلاث ( 3 ) درجات.
ج - عقوبات من الدرجة الثالثة :
1 - التنزيل إلى السلك الأدنى
2 - التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات
3 - التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات.
المادة 86
فتح المادةتصدر عقوبات الدرجة الأولى بقرار معلل من السلطة التي لها صلاحية التعيين دون استشارة لجنة الموظفين.
تصدر عقوبات الدرجة الثانية بقرار معلل من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويحق للعون الدبلوماسي والقنصلي المعني بها إخطار لجنة الموظفين في مدة لا تتعدى الشهر. وعلى اللجنة أن تبدي رأيها في ذلك. 4 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية تصدر عقوبات الدرجة الثالثة بقرار معلل من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد الرأي المطابق للجنة الموظفين. ويمكن إحالتها أمام لجنة تحدث لهذا الغرض.
الفصل التاسع — الوضعيات، انتهاء المهام
المادة 87
فتح المادةيخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل فيما يخص الوضعيات وانتهاء المهام.
المادة 88
فتح المادةيخضع كل عون دبلوماسي وقنصلي لإحدى الوضعيات الآتية :
1 - النشاط
2 - الانتداب
3 - الوضع تحت التصرف
4 - الاستيداع. 1 النشاط
المادة 89
فتح المادةيعتبر في وضعية نشاط كل عون دبلوماسي و قنصلي يمارس فعليا وظائفه في إحدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية.
2 - الانتداب
المادة 90
فتح المادةالانتداب هو وضعية العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يكون في سلك غير سلكه الأصلي ويستمر في الاستفادة ضمن هذا السلك من حقوقه في الترفيع والتقاعد. وتحسب مدة الانتداب كمدة عمل فعلي ضمن الإدارة المركزية.
المادة 91
فتح المادةيخضع العون الدبلوماسي والقنصلي المنتدب لمجموع القواعد التي تنظم الوظائف التي يمارسها خلال انتدابه وتنقطه الإدارة أو الهيئة التي انتدب لديها.
المادة 92
فتح المادةلا ينتدب العون الدبلوماسي والقنصلي إلا في إحدى الحالات الآتية :
أ - الانتداب قصد ممارسة وظائف عضو في الحكومة، ب 7 الانتداب لدى الإدارات والمؤسسات العمومية،
ج - الانتداب لدى هيئات تكون الدولة مساهمة في رأس مالها،
د - الانتداب الممارسة مهام التعاون التقني بالخارج،
ه - الانتداب لممارسة مهمة انتخابية.
لا يتعدى عدد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الممكن انتدابهم 10 % من مجموع التعداد الحقيقي لكل سلك من الأسلاك المنشأة بهذا القانون الأساسي.
يقرر وزير الشؤون الخارجية الانتداب لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 93
فتح المادةيعاد إدراج العون الدبلوماسي والقنصلي في سلكه الأصلي، بقوة القانون، عند انتهاء مدة انتدابه ولو كان زائدا على العدد.
3 - الوضع تحت التصرف
المادة 94
فتح المادةيمكن أن يوضع العون الدبلوماسي والقنصلي تحت تصرف منظمة دولية ما لفترة أو فترات زمنية يحددها وزير الشؤون الخارجية تبعا لمقتضيات المهمة المنوطة بالعون.
الوضع تحت التصرف هو وضعية العون الذي يمارس نشاطه خارج وزارة الشؤون الخارجية أو خارج هيئة تخضع لها مع مواصلة تطوّر مساره المهني ضمن سلكه الأصلي مع الحفاظ على حقوقه في الترفيع بالمدة الوسطية.
يعاد إدراج العون الدبلوماسي والقنصلي في سلكه الأصلي، بقوة القانون، عند انتهاء مدة وضعه تحت التصرف، ولو كان زائدا على العدد.
المادة 95
فتح المادةيبت وزير الشؤون الخارجية بقرار في شأن الوضع تحت التصرف لضرورة مصلحية، بعد موافقة المعني. وينهي ذلك الوضع وزير الشؤون الخارجية بقرار .
المادة 96
فتح المادةيخضع العون الدبلوماسي والقنصلي الموضوع تحت التصرف المجموع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم وضعه تحت التصرف.
وزيادة على ذلك يبقى خاضعا لأحكام المواد 63 و 67 و 68 و 69 و 72 و 78 من هذا القانون الأساسي. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 97
فتح المادةيمكن العون الدبلوماسي والقنصلي الموضوع تحت التصرف أن يستفيد تكملة لراتبه تدفعها له وزارة الشؤون الخارجية وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. 4 الاستيداع
المادة 98
فتح المادةيتوقف العون الدبلوماسي والقنصلي المحال على الاستيداع مؤقتا عن أداء مهامه مع بقائه في نفس الوقت مرسما في رتبته. وفي هذه الحالة، لا يتقاضى أي أجر ولا يستفيد حقوقه في الترفيع والمعاش.
المادة 99
فتح المادةيمكن أن يوضع العون الدبلوماسي والقنصلي في حالة استيداع، زيادة على حالات الاستيداع المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إذا كانت له علاقة تبعية مباشرة في العمل مع زوجه العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يعمل في نفس المركز.
وفي هذه الحالة، يتم الاستيداع تلقائيا لفائدة أحد الزوجين ..
لا يمكن أن يتجاوز عدد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين يحتمل أن يستفيدوا من الإحالة على الاستيداع 5% من التعداد الحقيقي لكل سلك من الأسلاك المحدثة بهذا القانون الأساسي. 5 انتهاء المهام
المادة 100
فتح المادةينجم عن انتهاء المهام فقدان صفة العون الدبلوماسي . والقنصلي وزيادة على حالتي الوفاة أو الإحالة على التقاعد يمكن أن ينجم ذلك عن إحدى الحالات الآتية :
- الاستقالة التسريح، فقدان الحقوق المدنية
- اكتساب جنسية أجنبية فقدان الجنسية الجزائرية. / العدد 78 4 شعبان عام 1417ه
المادة 101
فتح المادةلا تنجم الاستقالة إلا عن طلب مكتوب يعبر فيه المعني عن نيته الصريحة في التخلّي عن صفة العون الدبلوماسي والقنصلي.
يحيل العون طلبه عن طريق السلم الإداري إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليه الوفاء بالالتزامات المرتبطة بوظيفته حتى اتخاذ قرار السلطة المذكورة في هذا الشأن .
المادة 102
فتح المادةلا يكون للاستقالة مفعول إلا إذا قبلتها السلطة التي لها صلاحية التعيين والتي تتخذ قرارا بشأنها في أجل مدته ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. ويسري مفعول الاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده هذه السلطة.
المادة 103
فتح المادةلا يمكن الرجوع عن الاستقالة بعد قبولها، ولا تمنع المتابعات القضائية بسبب الأفعال التي قد تكتشف بعد قبول الاستقالة، عند الاقتضاء ..
المادة 104
فتح المادةيترتب عن أي توقف عن ممارسة المهام مخالف لأحكام المادتين 101 و 102 أعلاه تسريح بسبب إهمال الوظيفة، مع مراعاة الضمانات التأديبية المنصوص عليها في النظام الساري المفعول، دون اشعار مسبق ومن غير تعويض.
الفصل العاشر — أحكام انتقالية
المادة 105
فتح المادةيعمد إلى إدماج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وفق الشروط التي يحددها هذا الفصل وإلى تثبيتهم وإعادة تصنيفهم قصد التأسيس الأولي للأسلاك المحدثة بموجب هذا القانون الأساسي، ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المجاهدين وأبناء الشهداء . .
المادة الأولى
فتح المادة06 يعاد إدماج الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون في الأسلاك المحدثة في المادة 2 من هذا القانون الأساسي، بعد استعراض حياتهم المهنية حسب الأقدمية على أساس الأحكام المتعلقة بإعادة التصنيف وبالترفيع المنصوص عليها في المراسيم الصادرة تطبيقا للأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمذكور أعلاه. 4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة : 107 : يدمج الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المرسمون الذين تتوفر فيهم شروط الإدماج المطبقة عليهم ويصنّفون فورا، في أسلاك الاستقبال المطابقة وفي الدرجة المحددة بمبلغ تعويض التجربة المكتسبة في سلكهم الأصلي، مع أخذ كل حق في الترفيع بعين الاعتبار.
تجري إجراءات إدماج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الآخرين في مختلف الأسلاك المحدثة خلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ .
المادة 108
فتح المادةيدمج في سلك الوزراء المفوضين الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين لهم رتبة وزراء مفوضين والمرسمون عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي إذا توفّر فيهم أحد الشروط الآتية:
1 - توفر الشهادة مثلما تقتضيه المادة 11، الفقرة 1 أو 2 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 ولهم إما أقدمية خمس عشرة
(15) سنة في السلك الخاضع للمرسوم المذكور أعلاه، وإما ممارسة وظيفة عليا،
2 - قبولهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب المادة 11، الفقرة 3 أو 4 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 وعملوا فيه مدة عشر (10) سنوات،
3 - إذا كانت لهم أقدمية خمس وعشرين (25) سنة على الأقل خدمة في الأسلاك المحدثة بموجب المادة 4 من الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977
4 - إذا كانت لهم أقدمية خمس عشرة (15) سنة في الأسلاك المحدثة بموجب المادة 4 من الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أوّل مارس سنة 1977 وشغلوا وظيفة عليا.
إن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين لهم رتبة وزراء مفوضين، والذين عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي، لا تتوفّر فيهم شروط الإدماج المحددة في الفقرات السابقة، يصنفون مؤقتا في سلك المستشارين الدبلوماسيين وفي الدرجة المحددة بتعويض التجربة التي يمتلكونها في سلكهم الأصلي، مع. أخذ كل حق في الترفيع بعين الاعتبار.
ويدمج هؤلاء ويعاد تصنيفهم في سلك الوزراء المفوضين خلال الفترة الانتقالية المحددة في المادة 107 أعلاه، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة لإدماجهم أو إذا تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا يتوج بامتحان كفاءة. ويصبح إدماجهم ساري المفعول ابتداء من التاريخ الذي يتوفر فيهم أحد هذه الشروط.
أما الأعوان المذكورون أنفا الذين لا يتوفر فيهم أحد الشروط المحددة أعلاه، عند انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المادة 107 أعلاه، فيدمجون في سلك المستشارين الدبلوماسيين، مع أخذ كل حق في الترفيع بعين الاعتبار.
المادة 109
فتح المادةيدمج في سلك المستشارين الدبلوماسيين الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين لهم رتبة مستشارين في الشؤون الخارجية والمرسمون، عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي، إذا توفّر فيهم أحد الشروط الآتية :
1 - توفر الشّهادة مثلما تقتضيه المادة 11، الفقرة 1 أو 2 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 ولهم أقدمية ثماني (8) سنوات في السلك الخاضع للمرسوم المذكور أعلاه، 2 قبولهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب المادة 11، الفقرة 3 أو 4 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، وعملوا فيه مدة ست (6) سنوات 3 لهم أقدمية عشرين (20) سنة على الأقل خدمة في الأسلاك المحدثة بموجب المادة 4 من الأمر رقم 7 7-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977.
إن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين لهم . رتبة مستشار الشؤون الخارجية، والذين عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأسباسي لا تتوفر فيهم شروط الإدماج المحددة في الفقرات السابقة، يصنفون مؤقتا في سلك الكتاب الدبلوماسيين وفي الدرجة المحددة بتعويض التجربة التي يمتلكونها في سلكهم الأصلي، مع أخذ كل حق في الترفيع بعين الاعتبار.
ويدمج هؤلاء ويعاد تصنيفهم في سلك المستشارين الدبلوماسيين خلال الفترة الانتقالية 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المحددة في المادة 107 أعلاه إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة لإدماجهم أو إذا تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا يتوج بامتحان كفاءة. ويصبح إدماجهم ساري المفعول ابتداء من التاريخ الذي يتوفر فيهم أحد هذه الشروط.
أما الأعوان المذكورون أنفا، الذين لا يتوفر فيهم أحد الشروط المحددة أعلاه، عند انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المادة 107 أعلاه، فيدمجون في سلك الكتاب الدبلوماسيين، مع أخذ كل حق في الترفيع بعين الاعتبار.
المادة 110
فتح المادةيدمج في سلك الكتاب الدبلوماسيين الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين لهم رتبة كتّاب الشؤون الخارجية والمرسمون عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي إذا توفر فيهم أحد الشروط الآتية :
1 - توفر الشّهادة مثلما تقتضيه المادة 11، الفقرة 1 أو 2 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 ولهم أقدمية خمس (5) سنوات في السلك الخاضع للمرسوم المذكور أعلاه، 2 قبولهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب المادة 11، الفقرة 3 أو 4 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 وعملوا فيه مدة أربع (4) سنوات.
إن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين لهم رتبة كتاب الشؤون الخارجية والذين عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي، لا تتوفر فيهم شروط الإدماج المحدّدة في الفقرات السابقة، يصنفون مؤقتا في سلك الملحقين الدبلوماسيين، وفي الدرجة المحددة بتعويض التجربة التي يمتلكونها في سلكهم ، الأصلي، مع أخذ كلّ حق في الترفيع بعين الاعتبار.
ويدمج هؤلاء ويعاد تصنيفهم في سلك الكتاب الدبلوماسيين، خلال الفترة الانتقالية المحددة في المادة 107 أعلاه، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة لإدماجهم أو إذا تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا يتوج بامتحان كفاءة، ويصبح إدماجهم ساري المفعول ابتداء من التاريخ الذي يتوفر فيهم أحد هذه الشروط.
العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه أما الأعوان المذكورون أنفاء الذين لا يتوفر فيهم أحد الشروط المحددة أعلاه، عند انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المادة 107 أعلاه، فيدمجون في سلك الملحقين الدبلوماسيين، مع أخذ كلّ حق في الترفيع بعين الاعتبار.
المادة 111
فتح المادةيدمج في سلك الملحقين الدبلوماسيين الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المنتمون إلى سلك ملحقي الشؤون الخارجية إذا توفرت فيهم الشروط التي تقتضيها المادة 7 من المرسوم رقم 7 7-57 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، وكانت لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات على الأقل من الخدمة.
المادة 112
فتح المادةيبقى الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المنتمون إلى سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية خاضعين لأحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 حتى زوال السلك.
ويعاد تصنيفهم ضمن الصنف 12، القسم 3، الرقم الاستدلالي 336 الوسطي من الشبكة الوطنية للأجور المقررة في التنظيم المعمول به.
يمكن الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات على الأقل في هذا السلك، أن يلتحقوا بسلك ملحقي الشؤون الخارجية بعد النجاح في امتحان مهني.
يمكن الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية الذين أكملوا في نفس التاريخ خمس عشرة ( 15 ) سنة من الخدمة الفعلية في هذا السلك، وفي حدود نسبة 10% من عدد موظفي السلك، أن يلتحقوا بسلك الملحقين الدبلوماسيين إذا وردت أسماؤهم في قائمة تأهيل تضبط عن طريق التنظيم.
يمكن الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، عند انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالمادة 107 أعلاه، الاستفادة من تكوين ملائم مع الاحتفاظ بالراتب المكتسب، قصد إدراجهم ضمن إحدى الرتب التابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، حسب مستويات تأهيلهم. 4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة :1:13 1:13 يدمج الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين تم تعيينهم قبل تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي بصفة متدربين في أحد الأسلاك المحدثة بموجب الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، بصفة متدربين في الأسلاك المطابقة. ويمكن ترسيمهم وإعادة تصنيفهم في هذه الأسلاك إثر الفترة التدريبية القانونية المحددة في المادة 23 من هذا القانون الأساسي.
المادة 114
فتح المادةينتدب الموظفون المنتدبون في أحد الأسلاك المحدثة طبقا للأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، في الأسلاك الجديدة المطابقة وفي الدرجة المحددة بمبلغ تعويض التجربة المكتسبة، ويمكن ترسيمهم إذا توفرت فيهم شروط الإدماج في أسلاك الاستقبال المناسبة، بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة.
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 115
فتح المادةتقدّر الأقدمية المطلوبة للترقية إلى سلك أعلى بالجمع بين كل من الأسلاك المحدثة طبقا للأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 وأسلاك الاستقبال.
المادة 116
فتح المادةيخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصلييون عند الحاجة ، وفي الحالات غير المنصوص عليها صراحة في هذا القانون الأساسي، للأحكام المطبقة على موظفي المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 117
فتح المادةتلغى جميع الأحكام السارية على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المخالفة لهذا المرسوم وكذلك أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 15 من المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية.
المادة 118
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1997.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (50)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-221
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
-
مرسوم رئاسي رقم 08-162
مرسوم رئاسي رقم 08-162 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1428 الموافق 10 سبتمبر سنة 2007، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلكي الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1428 الموافق 15 غشت سنة 2007، يحدّد كيفيات توظيف الملحقين الدبلوماسيين على أساس الشهادة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1428 الموافق 8 سبتمبر سنة 2007، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين
-
مرسوم رئاسي رقم 06-97
مرسوم رئاسي رقم 06-97 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل (إيطاليا)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-98
مرسوم رئاسي رقم 06-98 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (إيطاليا مراسيم فردية 28 سنة 2006، يتضمن غلق قنصلية 28 سنة 2006، يتضمن تحديد الدائرة ). 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1427 الموافق 4 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلكي الكتّاب الدّبلوماسيين والمستشارين الدّبلوماسيين
-
مرسوم رئاسي رقم 06-66
مرسوم رئاسي رقم 06-66 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أو بيرفيليي (فرنسا)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-96
مرسوم رئاسي رقم 06-96 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميلانو (إيطاليا)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005 ، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005 ، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-379
مرسوم تنفيذي رقم 04-379 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يؤسس تعويضا عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. 18 تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. 13 يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة 13 سنة 2004 ، يتعلّق باستخلاف نائب في 13 تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1424 الموافق 12 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين
-
مرسوم رئاسي رقم 03-238
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 77-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.