مرسوم رئاسي رقم 24-228 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية)
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية).
المادة 2
فتح المادةتغطي الدائرة القنصلية لهذا المركز ولايات ألاسكا وأريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية وهواي وإيداهو وكنساس ومونتانا ونبراسكا ونيفادا ونيومكسيكو وأوكلاهوما وأوريجون وتكساس ويوتاه وواشنطن ووايومينغ.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.