مرسوم تنفيذي رقم 21-510 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 165 من القانون رقم 16-20 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج".
المادة 2
فتح المادةالوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الأمر الرئيسي بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج". "
يكون رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الأمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : -جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات
- الهبات والوصايا. 10 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2021 .
في باب النفقات :
- التكفل بنفقات نقل جثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أو الذين تبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثمان تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 المذكور أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيحدد مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات المخصصة للتكفل بنفقات الحساب المذكورة في المادة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةتحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أو الذين تبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثمان، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 7
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-144 الذي عنوانه "صندوق التضامن الأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-225
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–510 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-225
مرسوم تنفيذي رقم 23-225 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 ، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج". 14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 17-211
- يلغي 302-144 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.