مرسوم رئاسي رقم 06-97 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل (إيطاليا)
المادة الأولى
فتح المادةتغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل (إيطاليا).
المادة 2
فتح المادةيسري غلق هذا المركز القنصلي ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2005.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-98
مرسوم رئاسي رقم 06-98 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (إيطاليا مراسيم فردية 28 سنة 2006، يتضمن غلق قنصلية 28 سنة 2006، يتضمن تحديد الدائرة ). 29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.