مرسوم رئاسي رقم 11-13 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد (المملكة الإسبانية)
المادة الأولى
فتح المادةتمتد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد إلى أقاليم ومحافظات مملكة إسبانيا الآتية : مدريد وباداخوز وسيوداد ريال والبسيطي وكاسيريس وطوليدا وسوينسا وغوادا لاخارا وسيغوفيا وأفيلا وشلمنقة وزامورا وفايادوليذ وصوريا وبلنسية وليون وأورنسي وأستورياس ولوغو وبونتي فيدرا ولاكورونا وجزر الكناري.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.