مرسوم رئاسي رقم 23-238 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحديد جديد للاختصاص الإقليمي لقنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية)
المادة الأولى
فتح المادةيمارس الاختصاص الإقليمي لقنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية) في المقاطعتين الآتيتين : نيافر وفال دو مارن.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-205 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن التحديد الجديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين (فرنسا).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون 9 يوليو سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.