مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمّن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم، تطبيقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على فئات المؤمّن لهم اجتماعيا المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، المذكورين أدناه : 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م
- الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المعينون في الخارج،
- أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/ أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية،
- أعوان الممثليات الجزائرية،
- المستخدمون الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون والتعليم والتكوين والتأطير التربوي والثقافي والفني والديني، المعينون من طرف السلطات الإدارية ا لمختصة،
- الطلبة والمتربصون والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج.
الفصل الثاني الأحكام المطبقة على أعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/ أو ينتمون إليها خلال عهدتهم البرلمانية وعلى الأعوان والمستخدمين المعينين في الخارج الم ادة 3 : يستفيد أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها خلال عهدتهم البرلمانية والأعوان والمستخدمون المعين ون في الخ ارج وذوو حقوقهم المقيمون معهم بانتظام المذكورون في المادة 2 أعلاه، في بلد الإقامة أو التعيين، من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في أحكام القانونين رقم 83-11 ورقم 83-13 المؤرخين في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحسب الأداءات العينية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على أساس التسعيرة التنظيمية للضمان الاجتماعي لبلد الإقامة أو التعيين المثبتة قانونا من طرف مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وفي حدود النفقات المدفوعة من قبل المؤمّن له اجتماعيا.
مع مراعاة أحكام المادتين 5 و 6 أدناه، وعند انعدام تسعيرة الضمان الاجتماعي في بلد الإقامة أو التعيين، يتم منح الأداءات العينية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :
- بالنسبة للعلاجات المقدمة من طرف المؤسسات العمومية للصحة أو مؤسسات العلاج ذات الهدف غير المربح، تتم تعويضات مصاريف العلاجات الصحية حسب النسب المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجزائري المعمول بهما، على أساس المصاريف المفوترة،
- بالنسبة للعلاجات المقدمة في الأنواع الأخرى من المؤسسات، تمنح هذه التعويضات بنسبة 80 % من المصاريف المدفوعة من قبل المؤمّن له اجتماعيا.
عندما لا يمكن ضمان العلاجات في المؤسسات العمومية للصحة أو المؤسسات ذات الهدف غير المربح بسبب النظام الصحي لبلد الإقامة أو التعي ين، يتم التعويض على أساس المصاريف المدفوعة حسب النسب ة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتعوض أداءات رمامات الأسنان الوظيفية أو العلاجية المعترف بها من طرف الرقابة الطبية لصندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص ضرورية، بنسبة 60 .%
المادة 6
فتح المادةتعوض الأداءات المتعلقة بمصاريف النظارات الطبية على التوالي، كما يأتي :
- 80 % لعدسات النظارات،
- 50 % لإطار النظارات، دون أن يتجاوز مبلغ التعويض المبالغ المنصوص عليها في التنظيم المعمول به لصندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص .
المادة 7
فتح المادةيتم اكتتاب التأمين الجماعي أو الفردي في البلدان التي تكون طريقة التعويض المقررة فيها والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، غير ملائمة نظرا لخصوصيات نظامها في التكفل بالعلاجات، لا سيما بسبب غياب نظام فوترة العلاجات المباشرة للمرضى، التي يحدد قائمتها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على أساس البيانات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
يوافق الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على إحدى صيغ التأمين التي تقترحها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بعد رأي المصالح المختصة لوزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية.
يتولى رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية توقيع العقد المتفق عليه باسم صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص ولحسابه ويتابع تسييره.
المادة 8
فتح المادةمع مراعاة أحكام المرس وم الرئ اسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يمكن البعثة الدبلوماسية أن توافق على التكفل بالعلاج في الجزائر أو في بلد آخر عندما لا يمكن تقديم هذه العلاجات للعون الدبلوماسي أو القنصلي في بلد التعيين.
تبدي البعثة الدبلوماسية رأيها في توفر بعض العلاجات في بلد الإقامة أو التعيين لفئات المؤمّن لهم اجتماعيا المذكورين في المطات 2 و 3 و 4 من المادة 2 أعلاه، قبل التكفل بهم في الجزائر أو في بلد آخر من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري ا لمختص.
لا يشترط رأي البعثة الدبلوماسية بالنسبة لفئات المؤمن لهم اجتماعيا المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، في حالة ما إذا كان العلاج لا يحتمل التأخير دون الإضرار بصحة المريض.
المادة 9
فتح المادةتعوض مصاريف نقل المريض المستفيد من العلاجات خارج بلد الإقامة أو التعيين طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيستفيد أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية والأعوان والمستخدمون المعينون في الخارج المذكورون في المطات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 2 أعلاه، في بلد الإقامة أو التعيين، من التعويضات اليومية للتأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية ضمن الشروط وحسب النسب المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يوافق أساس الأداءات المذكورة في الفقرة أعلاه، أساس الاشتراك في الجزائر المنصوص عليه في أحكام الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق فئات المؤمّن لهم اجتماعيا المذكورون في المادة 2 أعلاه، من منحة الوفاة ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد 48 و 49 و 50 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
ويمكن ذوي الحقوق، بعد الرأي المطابق للمصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية الاستفادة من تحويل جزء من منحة الوفاة يحدد بنسبة 25 % من مبلغها بناء على طلب مبرر.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على الطلبة والمتربصين والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابع ون مختل ف مراحل التكوين في الخارج
المادة 12
فتح المادةيستفيد الطلبة والمتربصون والعمال الأجراء المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج بقرار من السلطة الإدارية ا لمختصة، من تعويض اشتراكات النظام الإجباري للتأمين الاجتماعي الخاص بالطلبة والأشخاص الذين يتكونون في بلد الاستقبال.
تدفع الاشتراكات المذكورة في الفقرة أعلاه مسبقا، أو تعوض، حسب الحالة، من طرف صندوق الدفع المباشر للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية، لحساب صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري ا لمختص. 21 أكتوبر سنة 2015 م
المادة 13
فتح المادةيمكن تطبيق الأحكام المتعلقة باكتتاب تأمين جماعي أو فردي طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم، في البلدان التي لا يوجد فيها نظام إجباري للتأمين الاجتماعي خاص بالطلبة أو الأشخاص الذين يتكونون.
المادة 14
فتح المادةعندما لا يمكن تطبيق أحكام المادتين 12 و 13 أعلاه بسبب خصوصيات نظام التأمين لبلد الاستقبال، يستفيد الطلبة والمتربصون والعاملون والأجراء المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج من أداءات الضمان الاجتماعي حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذا المرسوم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه، لا تطبق أحكام هذا المرسوم على فئات المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورين في المادة 2، المطتين 3 و 4 أعلاه، الذين يستفيدون من نفس أداءات الضمان الاجتماعي بعنوان انتسابهم الإجباري لنظام الضمان الاجتماعي لبلد التعيين.
المادة 16
فتح المادةتستفيد فئات المؤمّن لهم اجتماعيا وذوو حقوقهم المقيمون معهم بانتظام والمذكورون في المادة 2 أعلاه، المعينيون أو الذين يقبلون لمتابعة التكوين في البلدان التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات تنسيق في مجال الضمان الاجتماعي تنص على بنود الإلحاق، من أداءات الضمان الاجتماعي حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات.
الفصل الخامس — التسيير والتمويل
المادة 17
فتح المادةيحول صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص إلى صندوق الدفع المباشر للبعثة الدبلوماسية المعنية المبالغ المطابقة، حسب الحالة :
- للتسبيقات المخصصة لتغطية المصاريف الطبية واشتراكات وأقساط التأمين التي يساوي مبلغها على الأقل مبلغ الأشهر الثلاثة السابقة،
- لتعويض العلاجات التي تمت على أساس الملفات المرسلة بانتظام،
- لمبلغ اشتراكات أو أقساط التأمين الجماعي أو الفردي المنصوص عليها في العقود،
- لمبلغ الأداءات النقدية المنصوص عليها في المادة 10، وعند الاقتضاء، في المادة 11 أعلاه. 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م
المادة 18
فتح المادةيؤسس لدى صندوق الدفع المباشر للبعثة الدبلوماسية، رصيد تداول يخصص لتغطية المصاريف المنصوص عليها في المواد 3 إلى 12 أعلاه، لحساب صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري ا لمختص.
يحدد المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص المبلغ الأقصى، بناء على اقتراح الملحق الإداري والمالي.
يزود رصيد التداول تدريجيا، من قبل الصندوق حسب الاحتياجات التي يعرب عنها صندوق الدفع المباشر، على أساس الوثائق الثبوتية.
المادة 19
فتح المادةيرسل الملحق الإداري والمالي كل ثلاثة
(3) أشهر إلى صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص الجداول المالية المتعلقة باستعمال الأموال التي حولها إليه، ويعد في آخر كل سنة مالية، كشفا بالعمليات المنجزة.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةتلغى ك ل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 85-224 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمّن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.