مرسوم رقم 67 126 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية 997
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بطاقة وطنية تثبت بها هوية صاحبها .
المادة 2
فتح المادةان بطاقة التعريف الوطنية هي من نموذج واحد مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم والذي يتضمن على الخصوص خاتم الدولة الموضوع فى شكل صورة جفافة في الورق . يحتفظ بالنماذج الاصلية في وزارة الداخلية ووزارة العدل .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية علامة جافة لخاتم الدولة •
المادة 4
فتح المادةتسلم بطاقة التعريف الوطنية دون اشتراط السن ، من طرف عامل العمالة أو نائب العامل التابع له محل الاقامة ، لكل جزائري مقيم فى أرض الوطن وبناء على طلبه . وتسلم من طرف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، للموظفين الجزائريين المقيمين في الخارج .
المادة ه : ان مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية هي عشر سنوات . ويخضع تسليمها أو تجديدها لدفع رسم دمغة قدره 3 دج .
المادة 6
فتح المادةتودع ملفات الطلب لدى أقسام الشرطة وعند عدم وجودها فلدى المصالح المختصة التابعة للمجالس الشعبية البلدية . وتوجه الى عامل العمالة اذا كان الطالبون مقيمين فى مركز العمالة والا فتوجه الى نائب عامل العمالة يباشر عامل العمالة أو نائب عامل العمالة تحرير البطاقات التي توجه إلى محافظي الشرطة أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتسليمها الى أصحابها .
المادة 7
فتح المادةلا تسلم بطاقة التعريف الوطنية الا بعد تقديم نسخ صحيحة من شهادات الحالة المدنية التي ستبين بموجب قرار .
وأذا تبين أن دليل الجنسية الجزائرية المقدم من طرف الطالب غير ثابت بصفة كافية ، فيجب أن تطلب منه شهادة الجنسية ..
المادة 8
فتح المادةلا يمكن لأحد أن يحوز أكثر من بطاقة تعريف وطنية واحدة
المادة 9
فتح المادةيجب على كل ضابط للحالة المدنية عندما يدعى لتحرير شهادة وفاة شخص حائز لبطاقة تعريف وطنية ، أن بطلب تسليمها له ليوجهها مع اعلام بالوفاة الى السلطة التي وضعتها
المادة 10
فتح المادةعلى كل جزائري أن يقدم على الفور ، فى حالة | ضياع بطاقة تعريفه الوطنية أو سرقتها أو اتلافها ، تصريحا بذلك الى قسم الشرطة وعند عدم وجوده ، الى المصالح المختصة للمجلس الشعبي التابع له محل اقامته لا تسلم نسخة ثانية من بطاقة التعريف الوطنية ، وعلى من لا يملك هذه الوثيقة أن يطلب تسليم بطاقة جديدة حسب الاصول القانونية .
المادة 11
فتح المادةيتعين على صاحب بطاقة التعريف الوطنية أن يطلب تسليم بطاقة جديدة ، في حالة تغيير حالته المدنية
المادة 12
فتح المادةيتحتم على صاحب بطاقة التعريف الوطنية الذي فقد جنسيته أن يرد هذه الوثيقة الى السلطة التي سلمتها له •
المادة 13
فتح المادةيترتب على كل غش في تحرير أو استعمال بطاقة التعريف الوطنية تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 222 و 223 من قانون العقوبات
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق * غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-143
« تلغى أحكام المرسوم رقم 67-126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967، والمذكور أعلاه، باستثناء المادة الأولى منه. المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 63-96
- قانون رقم 64-123
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 66-307
- مرسوم رقم 66-309
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يحدّد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها
-
مرسوم رئاسي رقم 17-143
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
-
مرسوم رئاسي رقم 02-407
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-405
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
-
أمر رقم 69-26
أمر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني . 492
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.