مرسوم رئاسي رقم 11-11 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عام ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرشلونة (المملكة الإسبانية)
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرشلونة ( المملكة الإسبانية).
المادة 2
فتح المادةتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز إلى أقاليم ومحافظات برشلونة وجيرونا ولريدا وترجونا وهيوسكا وسرقسطة وتيرويل ولاريوخا وألافا وإقليم الباسك وكانتابريا وبورجس وجيوبيسكوا وجزر البليار.
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-13
مرسوم رئاسي رقم 11-13 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد (المملكة الإسبانية)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.