مرسوم رئاسي رقم 11-15
مرسوم رئاسي رقم 11-15 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)
المادة الأولى
فتح المادةتمتد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواشنطن إلى العاصمة واشنطن دي.سي. وولايات كارولين الشمالية وكارولين الجنوبية وديلاوار وماريلاند وفرجينيا وفرجينيا الغربية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 11-15
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.