مرسوم رئاسي رقم 23-164 مؤرخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 06-98 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (الجمهورية الإيطالية)
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 06-98 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : يمارس الاختصاص الإقليمي للدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما في المقاطعات الآتية : لاتسيو وأومبريا وماركي وأبروتسو وسردينيا”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.