مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، المنشأ بالمرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1982، المذكور أعلاه ... / العدد 31 8 محرم عام 1416
الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر الهدف
المادة 2
فتح المادةالديوان الوطني للإحصائيات، هو المؤسسة المركزية للإحصائيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية السلطة المكلفة بالإحصاء، ويكون مقره في مدينة الجزائر.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-366 (ج.ر عدد 55 لسنة 2012)
المادة 4
فتح المادةالديوان مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 5
فتح المادةيزود الديوان بمصالح مركزية وهياكل جهوية ووحدات للدراسات والبحوث.
المادة 6
فتح المادةيمارس الديوان المهام المحددة في المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه. ويكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
يحضر تقنيا وينجز ويستغل ويحلل عمليات التعداد العام للسكان والسكن، وإن اقتضى الأمر، عمليات التعداد الإحصائية الوطنية الأخرى، وكذلك التحقيقات والدراسات الإحصائية الوطنية والجهوية أو القطاعية، يساعد مؤسسات الدولة، التي تضع تحت تصرفه، في مقابل ذلك الوسائل البشرية والمادية الضرورية
- يشارك في تطوير علم الإحصاء وفي تكوين المستخدمين المتخصصين في مجال الإحصاء، وتجديد معلوماتهم، وتحسين مستواهم.
المادة 7
فتح المادةيخول الديوان، في إطار مهامه ما يأتي :
- أن يستعين بمستخدمين مؤقتين لإنجاز أعماله
- أن يكون مراسل المؤسسات العمومية المماثلة الموجودة في الخارج، 8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- أن يشارك في المؤتمرات الدولية وفي أعمال المنظمات الجهوية والدولية، المتعلّقة بالإحصاء، أو في الأنشطة والبحوث الداخلة في اختصاصه.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيزوّد الديوان بمجلس توجيه ويسيره مدير عام.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس توجيه الديوان من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون أعضاء مجلس التوجيه من رتبة تساوي على الأقل رتبة المدير في الإدارة المركزية.
ويشارك المدير العام للديوان في أشغال مجلس التوجيه مشاركة استشارية. وتتولى مصالح الديوان كتابة مجلس التوجيه.
يقدم العون المحاسب في الديوان إلى مجلس التوجيه الوثائق المحاسبية حسب الأشكال القانونية المطلوبة.
المادة 11
فتح المادةيدعو مجلس التوجيه إلى أشغاله بناء على استدعاء من رئيسه، ممثل كل إدارة عمومية معنية عندما تكون المسألة المدرجة في جدول أعمال الاجتماع ذات علاقة مباشرة بميدان اختصاص الإدارة المذكورة.
المادة 12
فتح المادةتعيّن السّلطة الوصية بقرار، أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويستكمل العضو المعيّن الجديد مدة العضوية حتى انتهائها.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي في الديوان مشروع برامج النشاط السنوية والمتعددة.
السنوات والدراسات المطلوب إنجازها، مشاريع برنامج تنظيم عمليات التعداد والأعمال الإحصائية وتنسيقها،
- التقرير السنوي عن النشاط، مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز في الديوان، حسابات السنة المالية المنصرمة، وموازنتها المالية،
- برامج توظيف المستخدمين وتكوينهم، مشاريع اقتناء العقارات أو تأجيرها أو التصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا.
ويمكنه أن يتداول في أية مسألة لها علاقة بهدف الديوان، تخطره بها السلطة الوصية.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة في كل سداسي بناء على استدعاء من رئيسه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو المدير العام للديوان.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب 3 يجتمع مجلس التوجيه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، ويصح اجتماعه حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتسجل نتائج المداولات في محاضر يشترك في توقيعها رئيس الجلسة والمدير العام للديوان. وتعتبر موافقة السلطة الوصية على القرارات حاصلة، فيما عدا الأحكام المالية، إذا لم تعرب هذه السلطة عن معارضتها نتائج المداولات خلال أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ إرسال المحاضر إليها.
وتكون قرارات مجلس التوجيه ذات الطابع المالي نافذة، بعد موافقة السلطة الوصية عليها.
المادة 17
فتح المادةتحدّد السلطة الوصية بقرار، عمل مجلس التوجيه، والنظام الداخلي في الديوان.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةالمدير العام هو المسؤول عن السير العام في الديوان.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يقوم بجميع العمليات في إطار اختصاصات الديوان المحددة أعلاه يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد تقريرا سنويا عن النشاط يعرضه على مجلس التوجيه وعلى السلطة الوصية / الغدد 31 8 محرم عام 1416 ه . يأمر بصرف ميزانية الديوان العامة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : * يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز، ويأمر بصرفها، * يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الأعمال، مع مراعاة تطبيق الأحكام القانونية المعمول بها في مجال الموافقة، ولاسيما موافقة السلطة الوصية يمكنه أن يفوّض إمضاءه تحت مسؤوليته إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته.
المادة 19
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه :
مدير عام مساعد،
- ستة (6) مديرين تقنيين مدير مكلّف بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع، يساعده ثلاثة (3) نواب مديرين : * نائب مدير للنشر والحوليات والمجلات الإحصائية، * نائب مدير للتوزيع والوثائق والأرشيف نائب مدير للطبع.
مدير الإدارة والوسائل، يساعده ثلاثة (3) نواب مديرين : * نائب مدير للموظفين والتكوين * نائب مدير للميزانية والصفقات * نائب مدير للوسائل العامة.
مدير مكلف بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء،
- مدير مكلف بالتفتيش،
- أربعة (4) مديرين للملحقات الجهوية
- رؤساء الدراسات، ولا يمكن أن يتجاوز عددهم أربعة وعشرين (24). 8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية الوظائف المذكورة أعلاه، وظائف عليا في الدولة، حسب مفهوم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيساعد رؤساء الدراسات ونواب المديرين المنصوص عليهم في المادة 19 السابقة، رؤساء مشاريع، ومكلّفون بالدراسات، ورؤساء مكاتب.
لا يمكن أن يتجاوز عدد رؤساء المشاريع والمكلفين بالدراسات ورؤساء المكاتب تباعا، ثلاثين (30) وخمسين (50) وعشرة (10).
القسم الثالث — هياكل الديوان
المادة 21
فتح المادةيمكن السلطة الوصية أن تحدث بقرار، وحدات للدراسات والبحوث، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 22
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي، وشروط سير هياكل الديوان، بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية، والوزير المكلف بالماليّة، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الرابع — التصنيف والمرتبات
المادة 23
فتح المادةتصنّف وظيفة المدير العام للديوان ويحدد مرتبه استنادا إلى وظيفة المدير المركزي المكلف بالتلخيص لدى السلطة الوصية.
المادة 24
فتح المادةتصنّف وظيفة المدير العام المساعد ويحدد مرتبه استنادا إلى وظيفة رئيس قسم لدى السلطة الوصية.
المادة 25
فتح المادةتصنّف وظيفتا المدير التقني والمدير ويحدّد مرتبهما استنادا إلى وظيفة المدير لدى السلطة الوصية.
المادة 26
فتح المادةتصنّف وظيفة مدير الملحقة الجهوية ويحدد مرتبه استنادا إلى وظيفة المدير الولائي التابع للسلطة الوصية.
المادة 27
فتح المادةتصنّف وظيفتا رئيس الدراسات ونائب المدير ويحدّد مرتبهما استنادا إلى وظيفة رئيس الدراسات التابع للسلطة الوصية.
المادة 28
فتح المادةيتم التعيين في مناصب رئيس المشروع، والمكلف بالدراسات، ورئيس المكتب، وتصنف هذه المناصب وتحدّد مرتبات أصحابها حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-229 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينتفع أصحاب الوظائف والمناصب العليا، وكذلك الموظفون الآخرون في الديوان، بالنظام التعويضي المعمول به لدى السلطة الوصية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 30
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير الديوان كل سنة في ميزانية تسيير السلطة الوصية.
المادة 31
فتح المادةتتكون إيرادات الديوان من :
- الإعانات المسجلة في ميزانية الدولة،
- الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
- عائد الدراسات والخدمات والمنشورات،
- الهبات والوصايا.
المادة 32
فتح المادةتنقسم نفقات الديوان، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، إلى :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز .
المادة 33
فتح المادةيمسك محاسبة الديوان، حسب قواعد المحاسبة العمومية، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عون محاسب يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 34
فتح المادةيرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة.
المادة 35
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1982، المذكور أعلاه.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-366
« الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك التي تضمنتها المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 86-09
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-21
- decret_legislatif رقم 94-01
- مرسوم رقم 82-489
- مرسوم رقم 84-175
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 87-267
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 89-88
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 90-229
- مرسوم تنفيذي رقم 91-94
- مرسوم تنفيذي رقم 91-387
- مرسوم تنفيذي رقم 92-207
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-294
مرسوم رئاسي رقم 26-294 مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 12 سبتمبر سنة 2026، يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم رئاسي رقم 25-129
مرسوم رئاسي رقم 25-129 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم رئاسي رقم 25-293
مرسوم رئاسي رقم 25–293 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-132
مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-114
مرسوم تنفيذي رقم 24-114 مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-323
مرسوم تنفيذي رقم 22-323 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-465
مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-366
مرسوم تنفيذي رقم 20-366 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدّد مبالغ التعويضات التي تمنح للمستخدمين المدعوين للقيام بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-232
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-278
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-266
مرسوم تنفيذي رقم 15-266 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2018
-
مرسوم رئاسي رقم 12-366
مرسوم رئاسي رقم 12-366 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012 ، يسند إلى وزير المالية، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-123
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم رئاسي رقم 06-346
مرسوم رئاسي رقم 06-346 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-503
مرسوم تنفيذي رقم 05-503 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008. 36 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن وضع الهيكل 39
-
مرسوم رئاسي رقم 03-84
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحديد عدد المناصب العليا التابعة لشعبة الإعلام الآلي بالديوان الوطني للإحصائيات. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-282
مرسوم تنفيذي رقم 02-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-169
مرسوم تنفيذي رقم 98-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق الحكومة 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، الذي يحدد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر 13 سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري سنة 1996 الذي يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-39
مرسوم تنفيذي رقم 97-39 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 4 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمدونة النشاطات 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للإحصائيات وسيره
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-489
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.