قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر 13 سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري سنة 1996 الذي يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : تحدد المبالغ القصوى الإجمالية للتعويضات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : 20.000 د.ج لمهندسي الولاية 20.000 دج لمندوبي البلديات للإحصاء، 15.000 دج للتقنيين في الخرائط، 15.000 د.ج للمكونين،
- 13.000 د.ج للمراقبين 12.000 د.ج للمحققين ".
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : تدفع التعويضات التي يمنح إياها مندوبو البلديات للإحصاء على شطرين كما يأتي :
- 7.500 د.ج بعد ضبط مقاطعات الإحصاء،
- 12.500 دج بعد نهاية إنجاز الإحصاء ".
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998 وزير المالية عن رئيس الحكومة عبد الكريم حرشاوي وبتفويض منه المندوب للتخطيط إبراهيم غانم وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.