مرسوم رئاسي رقم 25–293 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى الوزير الأول الذي يمارسها طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25–129 المؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 الذي يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-293 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 الذي يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-294
مرسوم رئاسي رقم 26-294 مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 12 سبتمبر سنة 2026، يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.