مرسوم رئاسي رقم 25-293 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 25–293 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 25-293

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-293 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 الذي يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 26-294

    مرسوم رئاسي رقم 26-294 مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 12 سبتمبر سنة 2026، يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.